عنوان التشريع: تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع
التصنيف التجارة - شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٣
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- تتولى الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص والمختلط المشمولة باحكام قانون تنظيم توزيع الارباح رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ عند تقديرها ارباح الجهات المذكورة لاغراض ضريبة الدخل واستيفاءها وتسجيلها امانة لحساب الجهات المخصصة لها وتسديدها اليها على شكل دفعات خلال السنة وتجري التسوية النهائية في نهاية السنة المالية.
ثانيا :- تفرض فائدة قدرها ٩% سنوا من مبلغ الضريبة او مبلغ حصة العمال من الارباح او المبالغ المتبقية منها عن مدة تاخير التسديد ابتداء من تاريخ تبليغ المكلف بالمبلغ المستحق عليه من ضريبة الدخل او حصة العمال من الارباح او ابتداء من تاريخ استحقاق القسط اذا كان المبلغ مقسطا.
ثالثا :- تحل الفائدة المذكورة في الفقرة ثانيا من هذا القرار محل الغرامة المفروضة بالمادتين الخامسة والاربعين و السادسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ والفائدة التي تفرضها كل من الهيئة العامة للضرائب ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال عن تاخير تسديد مبلغ الضريبة او حصة العمال من الارباح.
رابعا :- لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
خامسا :- يعمل بهذا القرار ابتداء من السنة التقديرية ١٩٨٨.
سادسا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة