قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري | 1572

عنوان التشريع: قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري

التصنيف التجارة - شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٧٢

تاريخ التشريع       ٠٧-١٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦١ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: -

 

١-على جميع فروع ووكالات الشركات الاجنيبة والعربية العاملة في العراق التي لم يسبق لها تسجيل نفسها في السجل التجاري وفق احكام قانون الشركات التجارية رقم ٣١ لسنة ١٩٥٧ ان تقوم بما يقتضي لتسجيل نفسها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. 

٢- يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق احكام المادة الثامنة بعد الثلثمائة من القانون المذكور.

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

                                                               صدام حسين

 

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة