قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل | 32
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل | 32
عنوان التشريع: قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه .التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه . ...
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 188سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-08 00:00:00مادة 1يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: –3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةحيث أن النص الحالي يقتصر تطبيقه على صرف المساعدات المالية للعمال المضمونين فقط، ولغرض توسيع هذا النص بما يؤمن صرف المساعدة المالية إلى عيال العامل المضمون في حالة وفاته، إنسجامًا مع أهداف الضمان الإجتماعي.فقد شرع هذا القانون....
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 8تاريخ التشريع 28/12/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها :اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة 2تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .الفصل الثالثالمهامالمادة 3يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم .ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي .رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة .حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .المادة 4اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 5يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 6يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :اولا : الوزير . رئيساثانيا : وكيلا الوزارة . عضوينثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوارابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدلوالداخلية والصناعة والمراة . اعضاءخامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاءسادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضواسابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضواثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضواعاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاءالمادة 7يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .المادة 8يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة 9يتولى المجلس ما يلي :-اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .المادة 10تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-اولا : تشكيلات مركز الوزارة :ا- مكتب الوزيرب- مكتب المفتش العامجـ- الدائرة القانونيةد- الدائرة الادارية والماليةهـ- دائرة التخطيط والمتابعة .و- دائرة المشاريع والمتابعة .ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات .ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة .ا- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ب- دائرة الرعاية الاجتماعية .جـ- دائرة اصلاح الاحداث .د- دائرة العمل والتدريب المهني .هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .المادة 11يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .المادة 12تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .المادة 13اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .المادة 14اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقرراجـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضواد- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضواهـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضواو- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوينثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .المادة 15يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة 16يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة 17لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 18ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .شرع هذا القانون...
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .المادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكامقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق | 2
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق | 2
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 31تاريخ التشريع 20/12/2009سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:32 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (26)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ 20/12/2009 إصدار القانون الآتي :المادة 1يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمديد العمل بضريبة إعادة إعمار العراق واستثمارها في إعادة الأعمار والتنمية, شرع هذا القانون...
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | 174
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | 174
عنوان التشريع: قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية .ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض .رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون .خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي .سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون .سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون .ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه .تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه .عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة .حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( ٦ ) ستة اشهر .ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته .ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة .رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي .خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة .سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها .سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى .ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل .تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي .عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( ١٥ ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (١٨) الثامنة عشرة .حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (١٥) الخامسة عشرة من العمر .ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون .ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص .رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل .خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية .سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .الفصل الثانيالاهداف والسريانالمادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا .المادة ٣اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك .ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على :أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص .ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي .الفصل الثالثالمبادئ الاساسيةالمادة ٤العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، و تعمل الدولة على توفيره على اساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من انواع التمييز .المادة ٥يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .المادة ٦حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي تشمل :اولا : الحرية النقابية و الاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي .ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الاطفال .رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة .المادة ٧الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (١٥) خمسة عشر عام .المادة ٨اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه .ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها .ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها :أ – العمل بالرق او المديونية .ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص .جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري .د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية .ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي :أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها .ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون .ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .المادة ١٠اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل .ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك .ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .المادة ١١اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة .ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .المادة ١٢اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك .المادة ١٣من اجل تحديد ما اذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص اخر ، على المحكمة ، ان تحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف بالاسترشاد بالوقائع المتصلة باداء العمل و الاجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا ام غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الاطراف .المادة ١٤اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .المادة ١٥تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( ٣٦٥ ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .المادة ١٦اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل و عقوده و سجلاته و وثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كردستان ، و لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى و ان كان موثقا بتوقيعه .الفصل الرابعالتشغيل والتدريب المهنيالفرع الاولالتشغيلالمادة ١٧اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني .ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٨تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٩يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :-اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة .ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية .ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهارتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم .رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب .خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين .سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( ٣٠ ) و ( ٣١ ) من هذا القانون .سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه .ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل .تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية .عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي :أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن .ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة .جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه .د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل .المادة ٢٠اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا .ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .المادة ٢١يلتزم صاحب العمل بما ياتي :اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية :أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل .ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب .جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص .ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل .المادة ٢٢للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك .المادة ٢٣اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله .ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .المادة ٢٤اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم .ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .الفرع الثانيالتدريب المهنيالمادة ٢٥اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي :أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص .ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية .ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .المادة ٢٦اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظم التشغيل بعد التدريب .ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب .ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير .ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا .رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا .خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العلمية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢٧اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير .ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب .المادة ٢٨اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة .ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية .ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك .المادة ٢٩اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار عراقي .ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .الفصل الخامستنظيم عمل الاجانبالمادة ٣٠يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣١يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .المادة ٣٢اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع .ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .المادة ٣٣للوزير اصدار تعليمات خاصة باستقدام و تشغيل العمال الاجانب في العراق .المادة ٣٤لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .المادة ٣٥للوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في اقامة الاتصالات و تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الام او الدول التي قدموا منها و عقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط استخدام و ظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة .المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتعاقب بغرامة قدرها ما بين ( ٣ ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( ٣ ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .الفصل السادسعقد العمل الفرديالفرع الاولانعقاد عقد العمل الفرديالمادة ٣٧اولا : يبرم عقد العمل ، شفهيا او تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل و العامل . و في حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا و محررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله و من قبل العامل و يحتفظ كلا منهما بنسخة و تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . و يجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الادنى البيانات الاتية :أ – اسم صاحب العمل و نوع المشروع و عنوانه .ب – اسم العامل و تاريخ ميلاده و مؤهله و مهنته و محل اقامته و جنسيته .جـ - طبيعة و نوع العمل و مدته و تاريخ بدئه .د – الاجر و اية مزايا او مكافات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة و طريقة و موعد و مكان اداء الاجر المتفق عليه .هـ - ساعات العمل و طريقة تقسيمها .ثانيا : يجوز ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل اليه ، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على ( ٣ ) ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل ، و لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته .ثالثا : لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ( ٧ ) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد .رابعا : في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل و صاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد و تقدين البيانات على اية حقوق و مطالبات لهم بموجب العقد .المادة ٣٨اولا : يبرم عقد العمل محددا المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة .ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين .ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة .المادة ٣٩اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون .ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( ١٢ ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( ٢٤ ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع .ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر .المادة ٤٠اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لادائه و حالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر .المادة ٤١اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية :أ – تنظيم نشاط مشروعه .ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال .جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل .د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل .ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :-أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها .ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل .جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون .د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل .هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية .و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل .ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة .ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة .ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد .ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات .ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل .ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( ١٥ ) خمسة عشر عاملا .م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي .س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .المادة ٤٢اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية :أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه .ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون .جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز .د – بيئة عمل خالية من التحرش .هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل .و – الاستفادة من برامج التدريب المهني .ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله .ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية .ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه .ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون .ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها .ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :-أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل .جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله .د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية .هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل .و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات .ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا .ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل .ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل .ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر .ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل .ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل .م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .الفرع الثانيانتهاء عقد العملالمادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :أ – وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لاسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل .ب – اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لاكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس .جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته .د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة .هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه .و – بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة .ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة .ح – استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( ٣٠ ) ثلاثين يوما في الاقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها .ط – في حالة القوة القاهرة .ثانيا : لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية :أ – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( ٦ ) ستة اشهر من تاريخ الاصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .ب – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( ٧٥ % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .د – اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير .هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل .و – اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة .ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها .ح – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج بقرار قضائي بات .ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل او تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير .المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةعند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار و يجب ان لا تقل فترة الانذار عن ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (٢) اسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل باستثناء احكام الفقرة ( ب ) من البند ( اولا ) و الفقرات ( هـ ) و (و) و (ح) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر .ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا .ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل .ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون .ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( ٥ ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٤٨اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا .ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها .جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين .د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية .هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر .و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية .ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة .ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(٤٧) من هذا القانون .المادة ٤٩اولا : للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية .أ – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي .ب – اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه .جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته .ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٤٨ ) من هذا القانون .المادة ٥٠عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة او التنازل عنه الى الغير او بيعه او تاجيره او استثماره بالكامل او أي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يبقى صاحب العمل السابق مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة و التي ترتبت عليه قبل نقل المشروع و لغاية انتقاله .المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، و لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ نشوئه .ثانيا : تبدا المدة المحددة لسماع الدعوى للمطالبة بالحقوق من التاريخ الذي يستحق فيه الحق الا انه لا يمكن اعادة المطالبة باموال دفعها صاحب العمل للابراء من حق بعد سقوطه .المادة ٥٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل .الفصل السابعالفرع الاولالاجورالمادة ٥٣اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل .ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت .ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (٥)خمسة ايام .رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل .خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .المادة ٥٤اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل .ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .المادة ٥٥يحظر على صاحب العمل :أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره .ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .المادة ٥٦يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .المادة ٥٧اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها :أ – النفقة الشرعية .ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي .ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( ٢٠ % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (٣) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (٣٠%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية .ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .المادة ٥٨اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :-أ – الاجور عن (٣) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته .ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها .جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل .د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال .ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة .ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل :أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون .ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة .رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة .المادة ٥٩اولا : يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لاجره قبل التعاقد معه و خصوصا المخصصات و الية احتساب بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات و مدد الدفع و طريقته و مكان و يوم دفعه و يجب ابلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرا تغيير على عناصر اجره .ثانيا : يجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل باجره كلما دفع له . موثقا فيه مدة العمل المستحق عنه الاجر و المخصصات و بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات ان وجدت .المادة ٦٠يجب اجراء تسوية نهائية للاجر من اليوم التالي لانهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل .المادة ٦١اولا : يلتزم صاحب العمل بمسك سجل للاجور و ساعات العمل الاضافي تدرج فيه تفاصيل اجر العامل و الاستقطاعات التي تمت منه و صافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ او شطب او تحشية و ان يخضع الى رقابة و تدقيق مفتشي العمل في الوزارة .ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور و لا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه .الفرع الثانيتحديد الاجورالمادة ٦٢اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا .ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .المادة ٦٣اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من :أ – مدير عام دائرة التشغيل و القروض رئيساب – معاون مدير عام دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عضواجـ - معاون مدير عام دائرة التدريب المهني عضواد – ممثل عن وزارة التخطيط عضواهـ - ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا عضواو – ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا عضواز – عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير .ثانيا : يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء .ثالثا : يراعى عند تحديد الحد الادنى للاجر ما ياتي :أ – احتياجات العمال و عائلاتهم .ب – المستوى العام للاجور في الدولة .جـ - تكالبف المعيشة و التغيرات التي تطرا عليها .د – العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستوى الانتاجية و الرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة و المحافظة عليها .رابعا : يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الاطراف ذوي العلاقة .خامسا : يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة و الظروف الاقتصادية الاخرى ، و تجري المراجعة الدورية (٢) سنتين .المادة ٦٤يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلانا وافيا يعلم العمال بالاجور المطبقة في مشروعه على ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور المقررة قانونا .ثانيا : لاي عامل تقاضى اجرا اقل من الاجر الذي يستحقه فله استرداد الفرق بين ما تقاضاه و ما يستحقه .ثالثا : اذا ادعى العامل بان صاحب العمل دفع له اجرا اقل من الاجر المتفق عليه في مشروعه فعلى صاحب العمل عبء اثبات انه دفع للعامل الاجر ذلك .الفصل الثامنساعات العملالمادة ٦٦يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (٨) ثماني ساعات في اليوم او (٤٨) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (١٠) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (٨) ثماني ساعات في اليوم .ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي :أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل .ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة .جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية .د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع .هـ - عمال الحراسة .و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم .ز – عمال الزراعة .خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .المادة ٦٨اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (٥) خمس ساعات .ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (١١) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي .ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة .رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (١) ساعة و لا تزيد على (٤) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية .ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (١١) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني .خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (٤) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٦٩اولا : يعد العمل :أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (٦) السادسة صباحا و (٩) التاسعة ليلا .ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (٩) التاسعة ليلا و (٦) السادسة صباحا .جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (٣) ثلاث ساعات .ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي :أ – (٧) سبع ساعات في العمل الليلي .ب – (٧) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط .ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (٣٠) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة .المادة ٧٠اولا : يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (٢٤) اربع و عشرين ساعة متواصلة باجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الاسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الاسبوع .ثانيا : ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكنا او بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية .ثالثا : لصاحب العمل بالاتفاق مع العمال تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية و العطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقا لقواعد العمل الاضافي و ان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي .المادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين :أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع .ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (٥٦) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية .ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون عليها يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (٤٨) ثمان و اربعين ساعة .ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح :أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(٦٧) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة .ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل .و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية :(١) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك .(٢) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع .(٣) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف .(٤)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد .رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها ٥٠% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية .خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي :أ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا .ب- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (٤) اربع ساعات يوميا .جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (٤) اربع ساعات يوميا .د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (٩) تسع ساعات في اليوم و (٤٨) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة .هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (٤٠) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (٩٠) تسعين يوما و (١٢٠) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (١) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين .سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .المادة ٧٢اولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (٣٠) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (٢) ساعتين في اليوم و (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٧٣يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .الفصل التاسعالاجازات والاعياد و العطل الرسميةالمادة ٧٤اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا .ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل .ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٧١) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره .ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته .رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقه عن مدة العقد و قبل انتهائه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام لمدة (٢١) واحد و عشرين يوما في الاقل عن كل سنة عمل .ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة باجر تام لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في الاقل عن كل سنة عمل .ثالثا : يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما ياتي :أ - (٢) يومان لـ(٥) للخمس السنوات الاولى .ب - (٢) يومان لـ(٥) للخمس السنوات الثانية .جـ - (٣) ايام لكل (٥) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة .رابعا : يستحق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع ذلك الجزء .خامسا : تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الاصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية .سادسا : تحسب ايام الاجازة السنوية ايام عمل فعلية لاغراض هذا القانون .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (٧٥) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (٦) ستة اشهر من عمله .ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة .ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (٧٥) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة .رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .المادة ٧٧اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات .ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (١٤) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .المادة ٧٨اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (٧٧) .ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة .المادة ٧٩اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية .ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر .المادة ٨٠اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (٣٠) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل .ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (١٨٠) مئة و ثمانين يوما .ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٨١اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية .ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى .المادة ٨٢اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :أ – زواج العامل (٥) خمسة ايام .ب – زواج ابن او ابنة العامل (١) يوم واحد .جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (٥) خمسة ايام .ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (١٣٠) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون .ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه .رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي .خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق .سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .المادة ٨٣يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .الفصل العاشرحماية المرأة العاملةالمادة ٨٤على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل .المادة ٨٥اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل .ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة ٦٧( ثالثا ) من هذا القانون .المادة ٨٦اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك .ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( ١١ ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (٧) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (٩) التاسعة ليلا و الساعة (٦) السادسة صباحا .ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية :أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية .ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية .جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .المادة ٨٧اولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (١٤) اربعة عشر اسبوعا في السنة .ثانيا : للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالاجازة قبل (٨) ثمانية اسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة .ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (٦) ستة اسابيع بعد الوضع .رابعا : تمدد مدة اجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة و تاريخها الفعلي دون تخفيض فترة الاجازة الالزامية بعد الولادة .خامسا : للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مدة الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على (٩) تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده و تكون المدة الزائده عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجازة مضمونة تطبق عليها احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية اجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر .المادة ٨٨لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغيرالمادة ٨٩للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .المادة ٩٠لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .المادة ٩١اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل .ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .المادة ٩٢اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل .ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .المادة ٩٣لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .المادة ٩٤يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار .الفصل الحادي عشرحماية الاحداثالمادة ٩٥اولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم .ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (اولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي :أ – العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الاماكن المحصورة .ب – العمل باليات و معدات و ادوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لاحمال ثقيلة .جـ - العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم .د – العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي .ثالثا : يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة .المادة ٩٦اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه .ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي :أ – شروط تشغيل محددة .ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .المادة ٩٧اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (١٨) الثامنة عشرة .ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم .ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (٢١) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية .رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة .خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما .المادة ٩٨اولا : لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (١٦) السادسة عشرة من العمر على (٧) سبع ساعات يوميا .ثانيا : يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (٤) اربع ساعات .المادة ٩٩يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .المادة ١٠٠اولا : على صاحب العمل الذي يشغل احداث يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخه من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز و واضح في لوحة الاعلانات في مقر العمل .ثانيا : على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالاحداث يتضمن اسماؤهم و اعمارهم و الاعمال المسنده اليهم .المادة ١٠١على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون في ملف و اعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة .المادة ١٠٢اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .المادة ١٠٣لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (١٥) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر .المادة ١٠٤تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .المادة ١٠٥يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بعقوبة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.الفصل الثاني عشرحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنيةالمادة ١٠٦اولا : تطبق احكام هذا الفصل على اعمال مقالع المواد الانشائية و المناجم و المواد المعدنية و بوجه خاص ما ياتي :أ- عمليات البحث و التنقيب و الكشف عن المواد المعدنية و الحجرية ، بما في ذلك المجوهرات و عمليات استخراجها او تصنيعها .ب- عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها .ج - كل ما يستتبع العمليات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند من اعمال بناء و تشييد مصانع و تركيب الاجهزة .ثانيا – لا يجوز تشغيل العامل ، في الصناعات و المهن و الاعمال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ، الا بعد اجراء الفحوصات الطبية المهنية عليه و ثبوت لياقته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به .ثالثا : يجب قبل انهاء عقد عمل العامل ، لاي سبب من الاسباب ، ان يجدد الفحوصات الطبية المهنية عليه ، للتاكد من عدم اصابته بمرض مهني .رابعا : يجري الفحص على العمال المشمولين باحكام هذا الفصل في اثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف الفحص .خامسا : تخضع الحالات المنصوص عليها في البندين ( ثانيا) و (ثالثا ) من هذه المادة لمراقبة تفتيش العمل .المادة ١٠٧على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل ما ياتي :اولا : نظام داخلي للعمل في المشروع يبين فيه اوقات العمل و فترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى تفتيش العمل .ثانيا : التعليمات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية في المشروع .المادة ١٠٨اولا : أ – يحظر دخول اماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالعمل في اماكن المنجم او المقلع او المكلفين بمراقبتها و تفتيشها و حراستها و ممثلي النقابات العمالية .ب – يحظر على العمال دخول الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند في غير الاوقات المحددة للعمل الا اذا كانوا يحملون ترخيصا بذلك .ثانيا : يمسك صاحب العمل سجلا باسماء الاشخاص الذين يدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم و التاشير عليها عند خروجهم .المادة ١٠٩اولا : مدة العمل اليومي في الاعمال و المهن و الصناعات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠٠) من هذا القانون هي (٧) سبع ساعات و لا يجوز في جميع الاحوال ابقاء العامل في موقع العمل اكثر من (٨) ثماني ساعات في اليوم .ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز بصفة مؤقتة و في حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر وقوعه او اصلاح ما نشا عنه وفقا لما ياتي :أ – ابلاغ تفتيش العمل و الجهة النقابية بالحادث الطارئ او المتوقع خلال (٢٤) اربع و عشرين ساعة من بدء العمل .ب – اعتبار مدة العمل الزائده عما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عملا اضافيا يجري تعويضه وفق احكام هذا القانون .المادة ١١٠على صاحب العمل :اولا : وضع تعليمات خاصة بالصحة و السلامة المهنية وفقا للتعليمات و البيانات الصادرة عن الوزارة .ثانيا : اتخاذ التدابير الاتية :أ – اصدار التوجيهات و الاوامر المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك .ب – منع وجود العمال في مناطق الانفجارات الا بعد زوال الخطر عنها .جـ - تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر كل عمل .د – وضع علامات دالة على الاماكن التي يتوقع حدوث اخطار فيها .هـ - توفير مستلزمات الانقاذ و الاسعاف الاولي للطوارئ .و – تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البند .المادة ١١١يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١١٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشرة ايام و لا تزيد على (٣) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .الفصل الثالث عشرالصحة و السلامة المهنية و تفتيش العملالفرع الاولالصحة و السلامة المهنيةالمادة ١١٣يتولى المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة و حماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الامراض المهنية و اصابات العمل .المادة ١١٤اولا : يعد التعاون بين صاحب العمل او الادارة و العمال او ممثلي العمال في المشروع عنصرا اساسيا في الاجراءات المتخذه لتحسين ظروف الصحة و السلامة المهنية على مستوى المشروع و مكان العمل .ثانيا : لتحقيق ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يجب مراعاة ما ياتي:أ – توفير بيئة عمل لائقة و صحية و سهلة و سليمة و امنة .ب – تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية .جـ - نشر ثقافة الصحة و السلامة المهنية بين العاملين و تقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل .د – توفير مستلزمات الاسعاف الطبية الاولية في مواقع العمل .هـ - ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية و الدورية ، لكافة العمال بالصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث و الاصابات و الامراض المهنية و التي تقع في اثناء العمل او ترتبط به .و – ابلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية حال حصولها و اشعار المركز بذلك و يتضمن الاشعار بيانات عن المشروع و صاحب العمل و الشخص المصاب و طبيعة الاصابة او المرض المهني و مكان العمل و ظروف الحادث و في حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة و معممة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و يعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث و الاصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن ٥٠ خمسين فاكثر .ز – اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة و سلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة و اجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية و اجهزة الضغط و المصاعد الكهربائية و ادوات الرفع و ملحقاتها من جهات مختصة و مخولة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .ح – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال و لا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها .ط – التاكد من سلامة الالات و المعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، الرافعات ... و غيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بامان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و تنظم بتعليمات يصدرها الوزير .ي – للمركز منح اجازات صحة و سلامة مهنية للمشروع بعد توافر كافة اشتراطات السلامة و فحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .ك – الاشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ .المادة ١١٥اولا : تكون الوزارة مسؤولة من خلال المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية عن اعداد سياسة وطنية و تقوم بتطويرها و مراجعتها بمدد منتظمة بالتشاور مع اصحاب العمل و العمال او منظماتهم الاكثر تمثيلا .ثانيا : تشمل اعمال الجهة الوطنية المسؤولة عن الصحة و السلامة المهنية الاهداف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وفقا لما ياتي :أ – تحديد و تقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل فيما يخص الصحة و السلامة المهنية مع اجراء قياسات ملوثات بيئة العمل و اخذ نماذج من موقع العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنيتين على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .ب – مراقبة العوامل التي تؤثر على صحة و سلامة العمال في بيئة العمل و ممارساته بما في ذلك المرافق الصحية و الاشكاك و اماكن المبيت التي يوفرها صاحب العمل .جـ - تقديم النصح حول تخطيط و تنظيم العمل بما في ذلك تصميم مكان العمل و اختيار الاليات و المعدات الاخرى و المواد المستعملة و صيانتها في العمل .د – المشاركة في تطوير برامج تحسين ممارسات العمل و فحص و تقويم النواحي الصحية للمعدات الجديدة .هـ - تقديم النصح حول الصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل و معدات الوقاية الشخصية .و – مراقبة صحة العمال و اصابات العمل و الامراض المهنية .ز – تكيف العامل مع العمل .ح – الاسهام في اجراءات التاهيل المهني .ط – التعاون مع الجهات ذات العلاقة في توفير المعلومات و التعليم و التدريب في مجالات الصحة و السلامة المهنية و دراسة علاقة العمال بالبيئة .ي – تنظيم التعامل مع حالات الطوارئ و الاسعاف الاولية .ك – المشاركة في تحليل حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية و معرفة اسبابها .المادة ١١٦يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة و السلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال و المعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين منظمات و اصحاب العمل الاكثر تمثيلا للعمال .المادة ١١٧اولا : على صاحب العمل احاطة العامل كتابة فبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة و وسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها .ثانيا : على صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل توضح مخاطرها و وسائل الوقاية منها .المادة ١١٨اولا : على صاحب العمل القيام بما ياتي :أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمل من مخاطر المهنة و مخاطر العمل و الالات التي تضر بصحتهم .ب – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها .جـ - توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل و في اماكن مخصصة و معروفة .ثانيا : يعد المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل و الادوات الوقائية و شروط و طريقة استخدامها يصدرها الوزير .المادة ١١٩على العمال الالتزام بما ياتي :أ – اتباع الاوامر و التعليمات المتعلقة باجراءات الوقاية و السلامة المهنية و ان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة .ب – عدم ادخال أي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل و هم تحت تاثيرها .جـ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل .د – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة .هـ - ارتداء معدات الوقاية الشخصية .و – الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي .ز – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقق الالتزامات الملقاة على عاتقه .المادة ١٢٠اولا : على صاحب العمل ان يضمن السلامة المهنية و صحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله .ثانيا : لا يشكل عدم التزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة المهنية سببا لاعفاء صاحب العمل من الالتزامات المحددة في هذا المجال .ثالثا : لا يتحمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصحية و الامنية بما في ذلك الرعاية الطبية و تكلفة الادوية الموصوفة و الفحوص الدورية و المختبرية و الاشعة و الفحوص الاخرى .المادة ١٢١اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (٥٠) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل .ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (١٠٠) مئة عامل .ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (٥٠٠) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (٧٤) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية .رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .المادة ١٢٢اولا : على صاحب العمل توفير الاحتياطات و تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (١١٨) و (١٢١) من هذا القانون .ثانيا : يقوم مفتشو العمل بابداء الملاحظات على مستوى احتياجات العمل و مدى التزام صاحب العمل بتعليمات الصحة و السلامة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع .ثالثا : للوزارة ان تقرر غلق مكان العمل او ايقاف عمل الة او اكثر في حال امتنع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الصحة و السلامة المهنية او منع لجان التفتيش المختصة من دخول موقع العمل او عرقل عملها ، و حتى زوال سبب الغلق او الايقاف و ذلك بعد انذاره بازالة المخالفة و يستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف ، و تتولى لجنة التفتيش المختصة اعداد تقريرا خطيا حول المخالفة .المادة ١٢٣على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية .المادة ١٢٤اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين .ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة .ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي :١- ٥٠ % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا .٢- ١٠٠ % مائة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة .المادة ١٢٥يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر واحد و لا تزيد على (٦) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .الفرع الثانيتفتيش العمالالمادة ١٢٦تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة .المادة ١٢٧اولا : يتولى قسم تفتيش العمل المهام الاتية :أ – تامين انفاذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال و حقوقهم اثناء قيامهم بالعمل .ب – تقديم المعلومات و الارشادات الفنية الى العمال و اصحاب العمل حول الوسائل و الاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية و الاتفاقات الدولية .جـ - اعلام الوزارة بالمخالفات و الاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون .د – توفير اليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الورادة في هذا القانون مع اعلام العمال و على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الالية . و لقسم تفتيش العمل اعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى و ما يجب ان تتضمنه من معلومات و طريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة .ثانيا : يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل ان لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الاساسية او تؤثر باي شكل من الاشكال على مهمتهم و حيادهم في علاقتهم مع العمال او اصحاب العمل .المادة ١٢٨اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك .ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض .ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية :( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) .رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .المادة ١٢٩اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية :أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش .ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي :(١) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .(٢) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق .(٣) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون .جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي :(١) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال .(٢) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال .ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل .ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين .رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .المادة ١٣٠اولا : تلتزم قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم .ثانيا : يزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم و صفتهم و على الممثل ان يحمل بطاقته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء .المادة ١٣١يحظر على لجنة تفتيش العمل ما ياتي :اولا : تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم .ثانيا : افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل و يتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها .المادة ١٣٢على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .المادة ١٣٣اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (٩٠) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة .ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي :أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش .ب – العاملين في قسم التفتيش .جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي :١- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها .٢- الزيارات التفتيشية .٣- المخالفات و العقوبات المفروضة .٤- الحوادث الصناعية .٥- الامراض المهنية و اصابات العمل .٦- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا .د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة .هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .المادة ١٣٤اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة .ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة حاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية .ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك .المادة ١٣٥يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها .الفصل الرابع عشرقواعد انضباط العملالمادة ١٣٦اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (١٠) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية :أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية .ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي .جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية .د – التزامات العمال و قواعد الانضباط .هـ - الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة .و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل .ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك .ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (٣) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (٣) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا .رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة .خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة حيدة و مقروءة .سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .المادة ١٣٧اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر .ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه .ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم .المادة ١٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك .ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية :أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا .ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام .جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (١٨٠) مئة و ثمانين يوما .د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل .هـ - الفصل من العمل .ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل .رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على االعامل عن المخالفة ذاتها .المادة ١٣٩يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .المادة ١٤٠لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .المادة ١٤١لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :اولا : اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر جسيم بصاحب العمل .ثانيا : اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم و بادلة ثابتة بصاحب العمل .ثالثا : اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك .رابعا : اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، و تم انذاره عنها لاكثر من مرة .خامسا : اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا .سادسا : اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه .سابعا : اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (١٠) عشرة ايام متصلة او (٣٠) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل .ثامنا : اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات .تاسعا : اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات .المادة ١٤٢اذا قام صاحب العمل بانذار العامل خطيا بعد (٥) خمسة ايام متصلة او (٢٠) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (٥) خمسة ايام اضافية من الغياب المتصل او (١٠) عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع .المادة ١٤٣اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (٤٣) ثانيا من هذا القانون .ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار .ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله .رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .المادة ١٤٤يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (١٠) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .المادة ١٤٥اولا : للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار و يكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشان باتا .ثانيا : اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل ، تكون مدة تقديم الطعن بها امام محكمة العمل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ العامل بقرار الفصل و يكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة .الفصل الخامس عشرالاتفاقات و المفاوضات الجماعيةالمادة ١٤٦اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم .ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .المادة ١٤٧اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى :أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال .ب – تحسين شروط و ظروف العمل .جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل .د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال .هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل .ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني .ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .المادة ١٤٨اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (٢٠%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي .ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ ٦٠% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض ٥٠% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض .ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل .رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض .خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع .سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض .سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .المادة ١٤٩اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها .ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (٧) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور .ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض .رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .المادة ١٥٠اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون .ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .المادة ١٥١اولا : يكون الاتفاق الجماعي ملزما قانونا لاطرافه و لكل من وقع الاتفاق نيابة عنه .ثانيا : يشمل الاتفاق الجماعي حكما جميع عمال المشروع الذي مثلتهم نقابة او اكثر ، تمثل على الاقل ٥٠% خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .ثالثا : في حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل افضل للعمال غير النقابيين فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين .المادة ١٥٢اولا : في حال عدم تمثيل النقابة او مجموع النقابات في المشروع النسبة المشار اليها في المادة ١٥١ (ثانيا) ، عندها يجوز للنقابة او مجموعة النقابات المعنية ان تطلب توسيع نطاق الاتفاق ليشمل العمال غير النقابيين في المشروع او الذين ينتمون لنفس المجموعات او الفئات المهنية التي يشملها الاتفاق ، و في حالة رفض صاحب العمل هذا الطلب للنقابة او النقابات المعنية ان تطلب من الوزارة تنظيم اقتراع سري في المشروع ، و يعد الاتفاق شاملا لجميع العمال اذا كانت اكثر من (٥٠%) خمسين من المئة من اصوات المشاركين في الاقتراع السري تؤيد توسيع نطاق الاتفاق على ان لا يقل عدد المشاركين في الاقتراع عن ٦٠% ستين من المئة من عدد العمال الكلي في المشروع ، مع ضرورة ان تؤمن الوزارة مشاركة اغلبية العمال غير النقابيين في الاقتراع المذكور .ثانيا : في حال عدم حصول الحد الادنى من الاصوات التي تؤيد توسيع نطاق الاتفاق طبقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ، عندها يشمل الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع جميع العمال الذين مثلتهم النقابة او مجموع النقابات في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .ثالثا : للمنظات النقابية و اصحاب العمل و منظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام الى الاتفاق بعد تسجيله في الدائرة ، و يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين و يقدم الى الدائرة لتسجيله .رابعا : تسري احكام الاتفاق الجماعي على العمال الملتحقين بالعمل بعد سريان الاتفاق .المادة ١٥٣أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي :أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل .ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق .ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني .المادة ١٥٤اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي :أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق .ب – نطاق الاتفاق .جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ .د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (١) سنة واحدة .ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي :أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور .ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى .جـ - مدة التجربة .د – القواعد و العقوبات الانضباطية .هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني .و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية .ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه .ح – حقوق النقابات .ط – حقوق ممثلي العمال .ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات .ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي .ل – اجراءات تسوية النزاعات .ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى .رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي .خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .المادة ١٥٥اولا : يسجل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه لديها من قبل الاطراف المعنية و تزود نسخة من الاتفاق تتضمن تاريخ تسجيله .ثانيا : للدائرة اخطار طرفي الاتفاق خطيا باي تناقضات او مخالفات يتضمنها اتفاق العمل الجماعي مع احكام هذا القانون خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاتفاق لديها .ثالثا : على صاحب العمل وضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل .المادة ١٥٦اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية :أ – باتفاق الطرفين .ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة .جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (٣) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (٣) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (٩٠) تسعين يوما من انتهاء المدة .د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع .ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد .الفصل السادس عشرمنازعات العمل الجماعية و الفرديةالمادة ١٥٧اولا : اذا نشا نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق احكام هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او قرار تحكيم فيحق لاي من الطرفين المتنازعين او كلاهما احالة النزاع الى الدائرة للبت فيه و اصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها خلال (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الدائرة اشعارا خطيا بذلك سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل و صاحب العمل ، او كان جماعيا بين مجموع العمال او منظماتهمم من جهة و صاحب عمل او اكثر او منظماتهم من جهة ثانية و لم يتضمن اتفاق العمل الجماعي اليات حل النزاع .ثانيا : يكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع .ثالثا : في حالة عدم التوصل الى حل النزاع وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة او عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لاي منهما اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع .رابعا : على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى و يكون قرار المحكمة باتا .المادة ١٥٨اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع .ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية :أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع .ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه .جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .المادة ١٥٩اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (٥) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة .ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته .ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين .رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف .خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان .سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (٣) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين .ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري .تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى .عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .المادة ١٦٠اولا : تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية .ثانيا : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة شهرين من تاريخ اول جلسة لها .ثالثا : لهيئة التحكيم ، بعد الاتفاق مع اطراف النزاع ، تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين اضافيين اذا لم يتم التوصل الى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .رابعا : لهيئة التحكيم ان تقرر سماع الشهود و استضافة الخبراء في موضوع النزاع و زيارة المشروع و الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع و اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه .خامسا : يحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ حيث تسلم نسخة لكل طرف من اطراف النزاع و ترسل النسخة الثالثة الى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار .سادسا : تتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار التحكيم ، و يكون لطرفي النزاع او من يمثلها حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تاريخ تسجيله .سابعا : لاي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغهما خطيا بذلك اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .ثامنا : يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة و يتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية .تاسعا : تطبق احكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم و اليات عملها و اتخاذ القرارات .المادة ١٦١اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية :أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم .ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة .جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم .ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (٤٨) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب .رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارها مبلغا .سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا .المادة ١٦٢اولا : اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية اذا تم انهاء اجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق .ثانيا : على المنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي اجراء اضراب ان ترسل اشعار خطيا الى الوزارة و الطرف الاخر قبل موعد هذا الاضراب بـ(٧) سبعة ايام في الاقل .ثالثا : يجب ان يتضمن الاشعار الاسباب التي دعت الى الاضراب و المدة الزمنية المحددة لذلك .رابعا : لا يجوز اجراء الاضراب بهدف مراجعة او تعديل شروط اتفاق جماعي نافذ .خامسا : يجب ان يكون الاضراب سلميا .سادسا : لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله وفق احكام هذا القانون .سابعا : لا يجوز للعمال و منظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة و السلامة او الصحة العامة لجميع السكان او بعضهم .ثامنا : لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شانه ان يمنع أي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل و ممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات .المادة ١٦٣اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب .ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون.ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة .رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع .خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه .المادة ١٦٤اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار .ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .الفصل السابع عشرقضاء العملالمادة ١٦٥تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة مما ياتي :اولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .ثانيا : الغيت .ثالثا : الغيت . (١)المادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي :أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى .ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها .جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها .ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي .ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة .رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال .المادة ١٦٧تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة .ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه .ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون .رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (١٠) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .المادة ١٦٩على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .الفصل الثامن عشراحكام عامة و ختاميةالمادة ١٧٠اولا : على اقسام العمل في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اصحاب العمل و نقابات العمال تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة استنادا الى قاعدة بيانات وطنية تسجيل فيها جميع المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته . و يجب ان تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي ، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي او أي قانون نافذ ينوب عنه و ان تكون مصدقة بختم و توقيع مدير القسم .ثانيا : على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسم العمل عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط ، و اخطار دائرته بذلك لغرض احتساب خدمته العمالية ، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ ان يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق اشتغاله لدى اية جهة .المادة ١٧١تلغى القوانين و القرارات الاتية :اولا : قانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٨ ، قانون الغاء بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم ٦٤ لسنة ١٩٨٣ .ثانيا : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٦٨ في ٩-٩-١٩٩٠ السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص و المختلط و التعاوني .ثالثا : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٠٠ في ٢٧-٤-١٩٨٠ عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لاغراض التقاعد عند التعيين .رابعا : قرار رقم ١٠٥٧ في ٥-٧-١٩٨٠ احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي اكتسب الجنسية .خامسا : امر سلطة الائتلاف رقم ٨٩ في ٣٠-٥-٢٠٠٤ .سادسا : الغاء القرار رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٩ .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ و تبقى الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٧٣يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧٤ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، و ان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية و ايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال و اصحاب العمل وفق اسس اقتصادية و ان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات و الاتحادات المهنية و الانضمام اليها و لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية و الدولية ، و لايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات و لادخال مبادئ و احكام جديدة في هذا القانون ، و لمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ و كون اغلب احكامه لا تنسجم و طبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق و العمل على توسيع ثقافة العمل و اخلاقياته لضمان الانسجام و التكامل بين الحقوق و الواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق ، و لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة و القطاع العام و جعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، و لاحترام المبادئ و الحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق و المعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و المفاوضات الجماعية و القضاء على جميع اشكال العمل الجبري و تشغيل الاطفال و المساواة في الاجر و الحد الادنى لسن العمل و منع التمييز في الاستخدام و المهنة و التدريب المهني و من اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل و اعادة التدريب و الاخذ بمبدا الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، و لتنظيم عمل المراة العاملة و عمل الاحداث و عمل الاجانب في العراق و تحديد اوقات العمل و اجور العمال و اجازاتهم ، و توحيد احكام العمل النقابي مع احكام و قواعد العمل و بما اخذت به التشريعات الحديثة و اللجوء الى التفاوض و التحكيم و الحلول السليمة قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون و تحديد كيفية حل النزاعات الجماعية و الفردية التي تنشا بين منظمة عمالية او اكثر و اصحاب العمل و تشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات و تحديد اختصاصاتها و الطعن باحكامها .شرع هذا القانونالهوامش(١) - الغيت الفقرتان ( ثانيا و ثالثا ) من المادة ١٦٥ بموجب قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٧/اتحادية/٢٠٢١ )النص القديم للفقرتانثانيا : ممثل عن الاتحاد العام الاكثر تمثيلا للعمال .ثالثا : ممثل عن اتحاد اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ....
قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2002 | 17
قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2002 | 17
عنوان التشريع: قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف ونطاق السريانالمادة ١يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا ًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (١٠) عشرة اشخاص .ثانيا ـ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض .ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .خامسا ـ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير .سادسا ـ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .(١)المادة ٢تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٣أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .(٢)المادة ٤يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .المادة ٥يهدف هذا القانون الى مايأتي:اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة.ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا.ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة .رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة.سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم.سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع.ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع.تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.الفصل الثالثادارة الصندوقالمادة ٦أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٢- وزارة المالية .٣- وزارة التخطيط .٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الزراعة .٧- وزارة الشباب والرياضة .ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .(٣) المادة ٧تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ٨للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للاعضاء والخبراء.المادة ٩يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية :اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون.ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض .ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال :أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.ب ـ العمل على تمويلها.جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات .د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها.رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة.خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة.ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة.تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.(٤)المادة ١٠للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.الفصل الرابعرأس مال الصندوقالمادة ١١يكون رأس مال الصندوق (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.المادة ١٢لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ١٣للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .المادة ١٤تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل الخامسالاحكام الختاميةالمادة ١٥ أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .ثانيا ـ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل .ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .(٥)المادة ١٦يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.شرع هـذا القانون .الهوامش(١) - عدلت الفقرتان ( ثالثا و رابعا ) من المادة ١ بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرتان ( ثالثا و رابعا )ثالثا ـ القرض : مبلغ لايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة . رابعا ـ العاطلين : الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل .(٢) - عدل البند (اولا ) من المادة ٣ بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( اولا ) من المادة ٣ـ أولاً ـ يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى(صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله .(٣) - عدلت المادة رقم ٦ بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٦يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (٧) سبعة اعضاء من الجهات الاتية : اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ثانيا ـ ممثلون عن الوزارات الاتية لاتقل درجة كل منهم عن مدير عام: اعضاء أ . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب . وزارة المالية جـ . وزارة التخطيط د . وزراة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية هـ . وزارة التجارة و . وزارة الزراعة ثالثا ـ يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة. رابعا ـ ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس .(٤) - عدلت الفقرة (أ) من البند ( عاشرا ) من المادة (٩) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (أ) من البند (عاشرا) من المادة ٩ أ ـ اقتراح مشروع موازنة الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة .(٥) - عدل البند (اولا) من المادة (١٥) و اضيفت البنود ( ثالثا و رابعا و خامسا ) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا) اولا ـ تعفى الفئات المشمولة باحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم ....
قانون رقم 17لسنة 2023 / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 | 11
قانون رقم 17لسنة 2023 / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢١-٠٨-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند أولا من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :ـحادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .المادة ٢يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتيثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة -٦- للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـأولا : الوزير رئيساًثانيا : وكلاء الوزارة أعضاءثالثا : رئيسي الهيئتين عضوينرابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضواخامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاءسادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :أ- التربيةب- الصحةج- العدل أعضاءد- الداخلية هـ - الصناعة والمعادنسابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضواعاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء المادة ٤يلغى نص المادة (٨) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٨ – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .المادة ٥يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة -١٠- تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـأولا : تشكيلات مركز الوزارة :أ- الدائرة القانونيةب- الدائرة الإدارية والماليةج- دائرة التخطيط والدراساتد- دائرة المشاريع والأعماره- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدوليةو- مكتب الوزيرثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصةب- هيئة الحماية الاجتماعيةج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمالد- دائرة العمل والتدريب المهنيهــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنيةو ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيدياتالمادة ٦يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١١- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .المادة ٧يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-١٢- تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ٨حذف نص المادة (١٣) من أصل القانون .المادة ٩حذف نص المادة (١٤) من أصل القانون .المادة ١٠حذف نص المادة (١٥) من أصل القانون .المادة ١١ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل إعادة تنظيم الهيكل الإداري لتشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ ، وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء للموظفين في تشكيلات الوزارة . شرع هذا القانون...
قانون رقم 38 لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
قانون رقم 38 لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٨ (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)التصنيف رواتب واجور - عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١٠ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١ يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(١)المادة ٢تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .المادة ٣لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً .(٢)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم وتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة . شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغي نص المادة ( ١ ) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (١)يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مكافأة تدريبية مقدارها (٥٠٠٠) الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(٢) - عدلت المادة (٣) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (٣)لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية الممنوحة للمتدرب ) إلى مجلس النواب كلما أقتضت الضرورة لذلك ....
قانون رقم 77 لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة2006 | 8
قانون رقم 77 لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة2006 | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (٥) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :-المادة –٥– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.المادة ٢يلغى نص البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي :ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.المادة ٣أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له :وـ دائرة التشغيل والقروض.ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ماياتي :د ـ دائرة التدريب المهني .المادة ٤يلغى البند (ثانياً) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي:-ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.المادة ٥يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٧) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦.المادة ٦يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٧أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠) ألف دينار شهرياً.ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون...
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10لسنة 2012 ) | 6
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10لسنة 2012 ) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ )التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٠-٠٧-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ٣استنادابناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند(ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (١) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ ويحل محلهما ما يأتي :ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٢تعديل المادة -٣- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة-٦- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٢- وزارة المالية .٣- وزارة التخطيط .٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الزراعة .٧- وزارة الشباب والرياضة .ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .المادة ٤تعديل المادة -٩- البند عاشراً (أ) :مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .المادة ٥يضاف ما يأتي إلى المادة (١٥) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (١٥) ويقرأ كالآتي :المادة -١٥- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الإقساط المستحقة لغرض شمول إعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص .شرع هذا القانون...
یاسای ژماره (2)ی ساڵی 2022 یاساى چەك لە هەرێمی كوردستان - عێراق | 25
یاسای ژماره (2)ی ساڵی 2022 یاساى چەك لە هەرێمی كوردستان - عێراق | 25
یاسای ژماره (2)ی ساڵی 2022یاساى چەك لە هەرێمی كوردستان - عێراقبهناوی خودای بهخشنده و میهرهبان بهناوی گهلهوهپهرلهمانی كوردستان ـ عێراقپاڵپشت به حوكمی بڕگهی (1)ی ماددهی (56) لە یاسای ژماره (1)ی ساڵی 1992ی ههمواركراو و بڕگەی (یەكەم)ی ماددەی (77) لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی كوردستان - عێراق، و لهسهر داوای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی كوردستان، پهرلهمانی كوردستان له دانیشتنی ئاسایی ژماره (1)ی ڕۆژی 1/3/2022 ئەم یاسایهی پهسهند كرد:یاسای ژماره (2)ی ساڵی 2022یاساى چەك لە هەرێمی كوردستان - عێراقماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، زاراوە و دەستەواژەكانی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق.دووەم: ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم.سێیەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم.چوارەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم.پێنجەم: چـەکـى ئاگـرین: دەمانـچـە و تـفـەنـگى ئالـى ڕێـژنـەکـار، کـە قـەبـارەى فـیـشەکـى لـە (7,62 × 39) ملم زیاتر نەبێت، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتى پێدرابێت دەگرێتەوە، جگە لەو دەمانچانەى لە یاریە وەرزشیەکاندا بەکاردەهێنرێن و دەنگێک بۆ دەستپێکردنى یارییەکە دروستدەکەن.شەشەم :چەکى جەنگى: چەکى بەکارهێنراو لەلایەن هێزەکانى پێشمەرگە و هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، جگە لە وانەى لە بڕگەى (پێنجەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، دەگرێتەوە.حەوتەم: تفاق (عتاد): گوللە و فیشەکى بەکارهاتوو لە چەکى ئاگرین و هەر پارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە.هەشتەم: تفاقی جەنگى: زەخیرەى بەکارهاتوو لە چەکى جەنگى و هەرپارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە .نۆیەم: چەکى هێمایى: ئەو چەکەى بەبێ تفاق، بۆ جوانى، یادگارى یان وەک سیمبول هەڵدەگیرێت، لە نێویاندا چەکى وەقفکراو یان ئەوانەى لە شوێنە پیرۆزەکان و مۆزەخانە گشتییەکان یان تایبەتەکاندا، هەڵدەگیرێن.دەیەم: دەسەڵاتی مۆڵەتدان: وەزیر، یان هەر کەسێک کە بۆ پێدانى ئەو مۆڵەتانەى لەم یاسایەدا هاتوون، ڕایدەسپێرێت.یازدەیەم: مۆڵەت: ئەو ڕێگەپێدانەى کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەدرێت .ماددهی (2) یەکەم: هاوردەكردن یان هەناردەكرن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتن یان بازگانی پێوەكردنی چەكی جەنگی، تفاق یان پارچەكانی، تەنها بە ڕێگەپێدانی هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە، بۆ پێداویستی دەزگاكانیان، دەبێت.دووەم: هاوردەكردن، دەستداریی، ژێردەستبوون، هەڵگرتن، دروستكردن، چاككردنەوە، فرۆشتن، گواستنەوە، ڕادەستكردن، وەرگرتنی یان بازرگانی پێوەكردنی چەكی پێدەنگ، تفاق یان پارچەكانی، قەدەغەیە.ماددهی (3)یەکەم: دەستداریى، هەڵگرتن، فرۆشتن، دەستاودەست پێکردن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین تەنها بە مۆڵەت دەبێت.دووەم:کردنەوەى شوێنى تایبەت بە كڕین و فرۆشتن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین و پارچە و تفاقیان، ئەوانەى موڵكی هاوڵاتیانن و لە ناوخۆدا هەن، تەنها بە موڵەت دەبێت.مۆڵەتدار و بە دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، مافى هەیە چەکە مۆڵەتپێدراوەکەى لەو شوێنەى کە لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە بۆ فرۆشتن بخاتەڕوو.ماددهی (4)یەکەم: جۆرەکانى مۆڵەت:مۆڵەتى دەستداریى چەکى ئاگرین و تفاقی.مۆڵەتى هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی.مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین .مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و تفاقی.دووەم: ئەو مۆڵەتانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون:-تەنها ئەو کەسەى کە بەناویەوە دەرچووە بەکاریدەهینێت.بۆماوەى (1) یەک ساڵ بەرکاردەبێت، جگە لە مۆڵەتی هاتوو لە خاڵی (1) لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە كە بۆ ماوەی (2) دوو ساڵە.بۆ ڕەسمى هاتوو لە خشتەى هاوپێچى ئەم یاسایەدا، ملکەچ دەبن.سێیەم: مۆڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە و ڕێکارەکانى پێدانیان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێن کە لەلایەن وەزیرەوە دەردەچێت.ماددهی (5)یەکەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان، مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی دەدات، لە دواى هەبوونى ئەم مەرجانەى خوارەوە لەکەسى داواکاردا:-عێراقی بێت و دانیشتووى هەرێم بێت. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت. ڕەوشت چاک و ناوبانگ و ڕەفتار باش بێت. بە جینایەتێکى ناسیاسی یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. لە ڕووى جەستەیى و عەقڵى و دەروونیەوە شیاوى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک بێت، ئەمەش بە ڕاپۆرتێک لەلایەن لیژنەیەکى پزیشکى فەرمییەوە پشتڕاستکرابێتەوە. لە ڕووى تەکنیکیەوە بۆ هەڵگرتنى چەکى ئاگرین شیاوبێت، بەپێى تاقیکردنەوەیەک کە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دیاریدەکات. چەکەکەى بەشێوەیەکى ڕەوا دەستخستبێت و پاساوێکى ڕەوای بۆ دەستداریی و هەڵگرتنى چەک هەبێت.دووەم: داواکاری نوێکردنەوەى مۆڵەت لە ماوەى (30)سى ڕۆژ بەر لە ڕێکەوتى بەسەرچوونى، پێشکەش بە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەکرێت.سێیەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت هەردوو مۆڵەتى دەستداریى و هەڵگرتنى دەمانجە و تفەنگ بداتە یەک کەس .چوارەم: وەزیر جۆر و بڕى تفاقى ڕێگەپێدراو بە ڕێنماییەک دیاریدەکات.ماددهی (6)یەکەم: موڵەتى چەکى ئاگرین لەم بارانەى خوارەوەدا بە هەڵوەشاوە دادەندرێت:مردنى خاوەن مۆڵەت .لەدەستدانى یەکێک لەو مەرجانەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتوون.دەرچوونى بڕیارێک لە دادگاى تایبەتمەند بە دەست بەسەرداگرتنى چەکە ئاگرینەکە.دەرچوونى چەکە ئاگرینەکە وتفاقەکەى لە دەستداریی کەسى مۆڵەتدراو بۆ کەسێکى دیکەى مۆڵەتدراو.دووەم:پێویستە لەسەر کەسى مۆڵەتدراو، لە حاڵەتى هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەتەکەیدا، چەکەکەى ڕادەستى نزیکترین بنکەى پۆلیس لە شوێنى نیشتەجێبوونى بکات، بەرامبەر وەرگرتنى پسوولەیەکى فەرمى.ئەو کەسەى موڵەتەکەى هەڵدەوشێتەوە، دەتوانێت لە ماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژدا، ڕەفتار بە چەک و تفاقەکەى بکات، بە فرۆشتن بێت یان بە هەر ڕەفتارێکى دیكەی یاسایى.لە دواى کۆتایى هاتنى ئەو ماوەیەى کە لە خاڵى (2)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دەسەڵاتى مۆڵەتدان مافی هەیە چەک و تفاقەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەپێى حوکمەکانى یاسا بفرۆشێت، و بڕى بەرامبەرەکەى ڕادەست بکاتەوە.سێیەم: لە دواى مردنى مۆڵەتدراو ئەوا:-پێویستە میراتگرانى یان ئەوانەى شوێنی دەگرنەوە، مۆڵەتەکە بە مەبەستى ئاماژەلەسەرکردن لەسەرى ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکەن، و ئەو ڕێکارانەى لە هەردوو خاڵی (1 ، 2)ى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، جێبەجێ بکەن.دەسەڵاتى مۆڵەتدان لە بارى فرۆشتنى چەکەکەدا، بڕی بەرامبەرەكەی بۆ دادگاى تایبەتمەند دەنێرێت، بە مەبەستى پاکتاوکردن و دابەشکردنى لەسەر کەسانى شایستە.ماددهی (7)یەکەم: ئەم کەسانەى لاى خوارەوە لە مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى بەدەردەکرێن:-سەرۆکى هەرێم وجێگرەکانى .سەرۆکى پەرلەمان و جێگرەکەى وسکرتێر و ئەندامانى پەرلەمان .سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران و جێگرەکەى و وەزیرەکان و ئەوانەى لەپلەى ئەواندان.سەرۆکى ئەنجومەنى دادوەریى و دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و لێکوڵەرە دادوەرییەکان.ئەندامانى هەردوو نێردەى دیبلۆماسى و قونسوڵگەریی، ئەوانەى کە لە عێراق و هەرێم کاردەکەن، بەپێى ڕێساى مامەڵەى هاوشێوە.فەرمانبەرانى پلە تایبەت و سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان .دووەم: ئەوانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون مافی دەستداریى و هەڵگرتنى چەکیان لە دواى خانەنشینکردنیان دەمێنێت، بەو مەرجەى بەڵگەنامەیەکى بێ بەرامبەریان بۆ ڕێکبخرێت هەتا لە ژیاندا ماون.ماددهی (8)یەکەم: ئەفسەر و کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، و ئەفسەر و پێشمەرگە لە وەزارەتى پێشمەرگە، لە کاتى ئەرک و فەرماندا، دەتوانن چەکى ئاگرین و تفاق دەستدار بکەن یان هەڵبگرن.دووەم: پێویستە کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ و پێشمەرگە، لە دواى کۆتایى هاتنى ئەرکەکانیان، چەکەکانیان ڕادەستى شوێنى هەڵگرتنیان (جبەخانە) بکەن.ماددهی (9)یەکەم: ئەگەر مۆڵەتدراو بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، هەواڵی بزربوون یان لەناوچوونى مۆڵەتەکەى یان بزربوونى ئەو چەکەى مۆڵەتەکەى پێدراوە، بدات، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان داوا لە پۆلیس بکات لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوە ئەنجام بدات.دووەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى مۆڵەت سەلمێندرا، ئەوا مۆڵەتێکى نوێ دەدرێتە خاوەنەكەی وەک جێگرەوەى بزربووەکە، و هەمان ژمارەى مۆڵەتى پێشووى لەسەر دەبێت، و هەمان ئەو زانیارییانەى تیایدا هاتبوون لە خۆ دەگرێت، بەرامبەر بە ڕەسمێک کە دووهێندەى ڕەسمى پێدانى مۆڵەت بێت.سێیەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى چەکى ئاگرین سەلمێندرا، ئەوا پێویستە دەستدارەكەی مۆڵەتەکە ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکاتەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەى، و لە دواى تێپەڕبوونى (1) یەک ساڵ بەسەر ڕێکەوتى بزربوون یان لەناوچوونەکە، سەرلەنوێ مۆڵەتى چەکى پێدەدرێتەوە.چوارەم: ئەگەر دەرکەوت هەواڵدان بە بزربوون یان لە ناو چوونى مۆڵەت یان بزربوونى چەک ڕاست نییە، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان، موڵەتدراو ڕەوانەى دادوەرى لێکۆلینەوە بکات بۆ گرتنەبەرى ڕێکارى یاسایى، و پێویستە دادگاش لەکاتى حوکمدان بە تاوانبارکردنى هەواڵدەر دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئاگاداربکاتەوە و لەم بارەشدا مۆڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەندرێت.ماددهی (10)وەزیر دەتوانێت بە بڕیارێك لە هەر بارێکى پێویستدا، مۆڵەتەکانى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین لە هەرێم یان لە بەشێکى ڕابگرێت، بۆ ئەو ماوەیەى کە لە بڕیارەکەدا دیاریدەکرێت.ماددهی (11)بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .ماددهی (12)یەکەم: هەرکەسێک لە ماوەى (60) شەست ڕۆژ لە دواى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، هەواڵبدات لەسەر دەستداریی چەکێکى بێ مۆڵەت، لە سزا دەبوردرێت، و دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە مۆڵەتى پێبدات.دووەم: لە حاڵەتى ڕەزامەندینەدان بە پێدانى مۆڵەت، ئەوا چەکەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەزیاد کردنى ئاشکرا لەلایەن دەسەڵاتى مۆڵەتدانەوە دەفرۆشرێت.ماددهی (13)یەکەم: هەر کەسێک قاچاغچییەتى بە چەکى ئاگرین، تفاق یان پارچەکانى بکات، دروستى بکات یان بەبێ مۆڵەت بازرگانى پێوە بکات، ئەوا بە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت .دووەم: هەر کەسێک قاچاغچییەتى بە چەکى جەنگى، تفاق یان پارچەکانى بکات، یان دروستى بکات یان بازرگانى پێوە بکات ئەوا بە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت سزا دەدرێت.سێیەم: لە حاڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم) و (دووەم)ى ئەم ماددەیەدا، ئەگەر تاوانەکە بە مەبەستى ئەنجامدانى کارێکى تیرۆرستى ئەنجامدرابێت، سزاكە دەبێتە زیندانیکردنى هەتاهەتایى یان لەسێدارەدان.چوارەم:هەر کەسێک تاوانى کوشتن بە چەکێکى بێدەنگ ئەنجامبدات، ئەوا بە لە سێدارەدان سزادەدرێت.هەر کەسێک یەکێک لەو کردەوانەى لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (2)ى ئەم یاسایەدا هاتوون ئەنجامبدات، ئەوا بە زیندانی هەتاهەتایى سزادەدرێت.ماددهی (14)یەکەم: دادگا حوکم بەو سزایانەى لە ماددەى (13)ى ئەم یاسایەدا هاتوون دەدات، سەربارى ئەو پێبژاردنانەى فەرمانگە گومرگییەکان بەپێى یاساى گومرگى بەرکار لە هەرێم دەیسەپێنن.دووەم: ئەگەر دادگا حوکم بدات، بە سزایەک لەو سزایانەى کە لە هەردوو ماددەی (13) و (15)ى ئەم یاسایەدا هاتوون، ئەوا پێویستە لە هەمان کاتدا حوکم بە دەست بەسەرداگرتنى چەکەکە و مۆڵەتەکەى و تفاقەکەى و هەر هۆکارێکى گواستنەوە کە لە ئەنجامدانى تاوانەکەدا بەکارهێنراوە بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى حاڵەتى خاوەن هۆکارى گواستنەوەى نیازپاک، جگە لەو دۆسیە گومرگییانەى کە فەرمانگەکانى گومرگ تایبەتمەندن بەسەپاندنى سزاى دەستبەسەرداگرتن تێیاندا.سێیەم:ئەگەر دەسەڵاتى گومرگیى تایبەتمەند بڕیاریدا بە دەستبەسەرداگرتنى چەکى جەنگى قاچاغ، تفاق یان پارچەکانى یان تفەنگى ئاسایى قاچاغ، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا چەکى سووک دەبێتە موڵکى وەزارەت، و چەکی مامناوەند و قورس دەبێتە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە، لەگەڵ پێدانى پاداشت بەو هەواڵدەرانەى بەشداربوون لە ئاشکراکردنى تاوانەکە بەپێى یاسا.ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى جەنگى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا ئەو چەکانەى باسکراون، و تفاق و پارچەكانیان دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە.ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى ئاگرینى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا دەبنە موڵکى وەزارەت.چوارەم:لە کاتى دۆزینەوەی چەکی جەنگى، تفاق و پارچەكانی و تفەنگى ئاسایى قاچاغ و دەمانچەى قاچاغ و تفاق و پارچەكانیان، بە نزیکترین لایەنى سەربازى دەسپێردرێن، و لایەنى سەربازیش هەركات پێویستی بوو ئەم چەکانە دەهێنێتە بەردەم لایەنى تایبەتمەند بۆ تێڕوانین لە دۆسیەکە. لەکاتى دۆزینەوەى چەکى ئاگرینى بە قاچاغ نەبردراو، تفاق و پارچەكانی، ئەوا بەنزیکترین بنکەى پۆلیس، لەو ناوچەیەى کە چەکەکانى تێدا دۆزرانەتەوە، دەسپێردرێن، بەو مەرجەى بنکەى پۆلیس هەركات پێوست بوو ئەم چەکانە بهێنێتە بەردەم دادگا یان دەسەڵاتى گومرگى تایبەتمەند بە تیڕوانین لە دۆسیەکە.ماددهی (15)یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت.دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.ماددهی (16)یەکەم:ئەگەر مۆڵەتدراو داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکەکە، لەو ماوەیەى کە لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتووە، بەبێ بوونى پاساوێکى ڕەوا، پێشکەش نەکات، بە پێبژاردنێک بە بڕى (300,000) سێ سەد هەزار دینار سزادەدرێت.ئەگەر ماوەى هاتوو لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5) ى ئەم یاسایە کۆتایى هات، و مۆڵەتپێدراو داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەتى بەبێ بوونى پاساوێکى ڕەوا پێشکەش نەکرد، سەربارى لێوەرگرتنەوەى مۆڵەتەکەى، جارێکى تر مۆڵەتى پێنادرێتەوە.دووەم:ئەگەر مۆڵەتدراو بە چاککردنەوەى چەکى ئاگرین، لەو ماوەیەى کە لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتووە، داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەتەکەى پێشکەشى دەسەڵاتى مۆڵەتدان نەکات، بە پێبژاردنێک بەبڕى (750,000) حەوت سەد و پەنجا هەزار دینار سزا دەدرێت.لە حاڵەتى پێشکەش نەکردنى داواکارى نوێکردنەوەى موڵەت تا ئەو کاتەى ماوەکەى بەسەردەچێت ،ئەوا شوێنکارەکەی دادەخرێت، و ڕێگەى پێنادرێت بۆ ماوەى (3) سێ مانگ کاربکات، و ئەگەر لەو ماوەیەدا لە سەرپێیچەکەى بەردەوام بێت، ئەوا بەشێوەى هەمیشەیى شوێنی کارەکەى دادەخرێت و مۆڵەتەکەشى بە هەڵوەشاوە دادەندرێت.سێیەم:ئەگەر موڵەتدراو بە کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەک، لەو ماوەیەى کە لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتووە، داواکاریى نوێکردنەوەى موڵەتەکەى پێشکەشى دەسەڵاتى موڵەتدان نەکات، بە پێبژاردنێک بەبڕى (1,000,000) یەک ملیۆن دینار سزا دەدرێت.لەحاڵەتى پێشکەش نەکردنى داواکاریى نوێکردنەوەى مۆڵەت تا ئەو کاتەى ماوەکەى بەسەردەچێت، ئەوا شوێنکارەکە دادەخرێت، و رێگەى پێنادرێت بۆ ماوەى (3) سێ مانگ کار بکات، و ئەگەر لەم ماوەیەدا لە سەرپێچیەکەى بەردەوام بێت، ئەوا بەشێوەى هەمیشەیى شوێنی کارەکەى دادەخرێت و مۆڵەتەکەشى بە هەڵوەشاوە دادەندرێت، و ئەو چەکانەى لە شوێنی کارەکەدان و موڵکى خاوەن مۆڵەتن دەستیان بەسەردا دەگیرێت، و ئەو چەکانەشى موڵكی کەسانى دیکەن، ئەگەر مۆڵەتدراوبن ڕادەستى خاوەنەکانیان دەکرێنەوە، بە پێچەوانەوە، بە زیادکردنى ئاشکرا لەلایەن دەسەڵاتى مۆڵەتدانەوە دەفرۆشرێن.ماددهی (17)هەرکەسێک جگە لە حوکمى ماددەکانى (13) و (15) و (16)، سەرپێچى حوکمەکانى دیكەی ئەم یاسایە بکات، ئەوا بە بەندکردن و بە پێبژاردنێک لە (250,000) دوو سەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنچ سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت یان بەیەکێک لەم دوو سزایانە، سزا دەدرێت.ماددهی (18)یەکەم: لە ماوەى (1) یەك ساڵ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایەوە، بەرامبەر قەرەبوویەک کە ئەنجوومەنى وەزیران دیاریدەکات، سەرجەم جۆرەکانى ئەو چەکە جەنگیانەى کە لە دەستى کەس و لایەنەکاندان، لێیاندەسەندرێتەوە و دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە .دووەم: پێویستە لەسەر هاووڵاتیان، ئەو چەکانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلاى نزیکترین بنکەى پۆلیس یان لایەنى دیكەی تەرخانكراو تۆماربکەن، بە مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە.سێیەم: وەزیر ڕێنمایى لێسەندنەوەى چەکە جەنگییەکان و تۆمارکردنى چەکە ئاگرینەکان لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە دەردەکات.چوارەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت مۆڵەتی دەستداریی یان هەڵگرتنى ئەو چەکانەى بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە تۆمارکراون، بدات، لە کاتى هاتنەدى ئەو مەرج و ڕێکسازییانەى لەم یاسایەدا هاتوون، بەپێچەوانەوە، دەکرێت دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئەو چەکە ئاگرینە تۆمارکراوانەى کە مۆڵەتیان پێنادرێت بۆ بەرژەوەندى خاوەنەکانیان بفرۆشێت.ماددهی (19)وەزیر ڕێنمایى تایبەت بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى بریندارکار و چەکى ڕووشێنەر، گواستنەوەیان، دروستکردنیان، چاککردنەوەیان، هاوردەکردنیان یان بازرگانی پێوەکردنیان، دەردەکات.ماددهی (20)یەکەم: تۆمارکردن و دەستداریی چەکى هێمایى بەپێى ڕێپێدانێک دەبێت کە لەلایەن وەزیرەوە دەدرێت تەنها بۆ یەک جار.دووەم: ڕێکارەکانى پێدانى ئەو ڕێپێدانە بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.سێیەم: هەر کەسێک ڕێپێدانى چەکى هێمایى بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە وەربگرێت، و بۆ مەبەستێکى جیاواز لە مەبەستەکانى هاتوو لەم یاسایەدا بەکاریبهێنێت، چەکەکەی خەسڵەتى هێمایى لە دەستدەدات.ماددهی (21)ئەو بڕە پارانەى لەو ڕەسم و پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون دەستدەکەون وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەو مەرجەى ڕێژەى (30%) لەسەدا سى بۆ وەزارەت تەرخان بکرێت، بۆ مەبەستى پەرەپێدانى دامەزراوەکانى وەزارەت.ماددهی (22)یاساى چەک ژمارە (16)ى ساڵى 1993 هەڵدەوشێندرێتەوە، و ئەو ڕێنماییانەى بەپێى ئەو یاسایە دەرچوون بەرکار دەمێننەوە ئەگەر ناکۆک نەبن لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە، تاوەکو دەرچوونى ئەو ڕێنماییانەی جێگەیان دەگرنەوە یان هەڵیاندەوەشێننەوە.ماددهی (23)کار بە دەقى هیچ یاسا یان بریارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.ماددهی (24)پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.ماددهی (25)ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت. د.رێواز فائق حسێن سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان - عێراقهۆیهكانی دهرچوواندنحوکمەکانى یاساى چەک ژمارە (16) ى ساڵى 1993 لەگەڵ پێشهاتەکانى قۆناغى ئێستادا ناگونجێت و، بەمەبەستى ڕێکخستنەوەى دەستداریى و هەڵگرتنى چەک و تفاق و کڕین و فرۆشتن و چاکردنەوەیان لە سایەى ئەو گوڕانکاریانەدا، ئەم یاسایە دەرچووێندرا خشتەى ڕەسمەکانوەزارەت ئەو ڕەسمانەى لەم یاسایەدا بڕیاردراون، بەپێى ئەم خشتەیەى خوارەوە وەردەگرێت:- (140,000) سەد و چل هەزار دینار، ڕەسمى موڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى. (120,000) سەد و بیست هەزار دینار، ڕەسمى نوێکردنەوەى مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى. (2,000,000) دوو ملیۆن دینار، ڕەسمى مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین و نوێکردنەوەى. (6,000,000) شەش ملیۆن دینار، ڕەسمى مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و نوێکردنەوەى. (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، ڕەسمى کارگێڕیى بۆ هەر داواکارییەک کە بەپێى ئەم یاسایە و ئەو ڕێنماییانەى بەپێى ئەم یاسایە دەرچوون، پێشکەش دەکرێت. (50,000) پەنجا هەزار دینار، ڕەسمى ڕێپێدانى چەکى هێمایی....
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .المادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكامقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
یاسای بودجهی ههرێمی كوردستانی عێراق بۆ ماوهی 1/9/1996 تا كۆتایی 31/12/1996 | 11
یاسای بودجهی ههرێمی كوردستانی عێراق بۆ ماوهی 1/9/1996 تا كۆتایی 31/12/1996 | 11
یاسای بودجهی ههرێمی كوردستانی عێراق بۆ ماوهی 1/9/1996 تا كۆتایی 31/12/1996بهناوی خوای بهخشنده و میهرهبانبهناوی گهلهوهئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراقژمارهی بڕیار: 7مێژووی بڕیار:6/11/1996بڕیاربه پێی حوكهكانی بڕگهكانی (1و5)ی ماددهی (56)ی یاسای ژماره (1) ساڵی 1992 ولهسهر داوای وهزیری دارایی و ئابووری و رهزامهندی ئهنجومهنی وهزیران لهسهری، ئهنجوومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق له دانیشتنی ڕۆژی 6/11/1996 ئهم یاسایهی خوارهوهی دهركرد.یاسای بودجهی ههرێمی كوردستانی عێراقبۆ ماوهی 1/9/1996 تا كۆتایی 31/12/1996یاسای ژماره (4)ی ساڵی 1996ماددهی یهكهم:1/ ئهم خهرجیه بهردهوامان بۆ ئهنجومهنی نیشتمانی كوردستانی عێراق و وهزارهت و كارگێڕییهكانی ههرێم بۆ ماوهی 1/9/1996 تاكو 31/12/1996 تهرخان دهكرێن، كه بریتین لهم بڕه پارانهی خوارهوه.(357،416،000) سێ سهدو پهنجا و حهوت ملیۆن و چوار سهد و شازده ههزار دینار، لهگهڵ (160) سهد و شهست ههزار دۆلاری ئهمریكی.2/ئهم پارانهی خوارهوه بۆ بودجهی ئهو فهرمانگه وكۆمپانیانهی لهلایهنی داراییهوه خۆیان بهڕێوهدهبهن تهرخان دهكرێت كه سهرجهمهكهیان دهگاته: (64،652،250) شهست و چوار ملیۆن و شهش سهد و پهنجا و دوو ههزار ودوو سهد و پهنجا دینار.3/ بودجهی وهزارهتی كاروباری پێشمهرگهی لهدوای تهواو بوونی پێكهاتهكانی و له پاش پهسهند كردنی لهلایهن ئهنجومهنی نیشتمانی كوردستانی عێراقهوه پێوه دهلكێنرێ.ماددهی دووهم:داهاتی ههرێمی كوردستان بۆ ئهو ماوهیهی كه له ماددهی یهكهمدا هاتووه به (225،000،000) دوو سهد وبیست وپێنج ملیۆن دینار دهخهملێندرێ.ماددهی سێ یهم:وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان به پێی ئهو داهاته داراییهی كه دێته دهستی پارهی ژمێریاری وهزارهتهكان و ههموو كارگێرییهكان دابین دهكات.ماددهی چوارهم:سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق بۆی ههیه گوێزانهوه لهناو بودجهی تایبهت به ئهنجومهندا بكات.ماددهی پێنجهم:وهزیری دارایی و ئابووری دهستهڵاتی گوێزانهوهی له نێوان تهرخان كراوی یهك دهروازهدا پێ دهدرێ، جگه له فهسڵی مووچه، كه دهشێ بۆی بگوێزرێتهوه، بهڵام ناشێ لێی بگوێزرێتهوه.ماددهی شهشهم:وهزیری دارایی وئابووری دهستهڵاتهكانی گوێزانهوه له نێوان تهرخان كراوی دهروازهكانی بووجهدا بكات، بهمهبهستی پاشهكهوت كردنی توانای خهرج كردن بۆ ئهو كارگێرییانهی كه بڕیاری لێكردنهوهیان له وهزارهتێك و لكاندنیان به وهزارهتێكی دیكهوه دهدرێ.ماددهی حهوتهم:دهسهڵات بهوهزیری دارایی وئابووری دهدرێ كه ل تهرخان كراوی گشتی پهسهندكراوی ماوهی 1/9/1996 تاكو 31/12/1996 بهڕێژهی (1%) له كۆی گشتی ئهو تهرخان كراوه بخاته سهر كۆی گشتی تهرخان كراوی پهسهندكراو له بودجهی بۆ ئهم مهبهستانهی خوارهوه:1/تهرخان كردنی پارهی پێویست بۆ بودجهی كارگێڕییه تازه دروست كراوهكان له ماوهی نێوان 1/9/1996 تاكو 31/12/1996 .2/تهرخان كراوی نوێ بخرێته سهر بودجهی وهزارهت وكارگێڕییهكان بۆ ئهو باره كتوپڕیانهی كه ئهنجومهنی وهزیران بڕیاری لهسهر دهدهن.ماددهی ههشتهم:وهزارهتی دارایی ه ئابووری یهكهكانی (مفردات) میلاكی ههموو وهزارهتهكانی ههرێمی كوردستانی عێراق بۆ ماوهی 1/9/1996 تاكو 31/12/1996 ئاماده دهكات بۆ پهسهندكردنیان لهبهر رووناكی ئهو پارانهی كه بۆ مووچهكان له بودجهدا تهرخان كراون.ماددهی نۆیهم:وهزارهتی دارایی و ئابووری رێنوێنی پێویست بۆدانانی رادهی دهستهڵاتی خهرج كردن بۆ كارگێڕییه حكومیهكان دهربكات له ماوهیهكدا كه له دوو ههفته لهرۆژی دهرچوونی ئهم یاسایهوه رهت نهكات.ماددهی دهیهم:وهزیری درایی و ئابووری بۆی ههیه رێنوێنی پێویست بۆ ئاسان كردنی جێ بهجێ كردنی ئهم یاسایه دهربچوێنێ.ماددهی یازدهیهم:ئهم یاسایه له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه و له رۆژی (1/9/1996) ـهوه جێ بهجێ دهكرێ. جوهر نامق سالمسهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق...
یاسای یهكهم ههمواركردنی یاسای ماف و ئیمتیازاتی كهسوكاری شههید و ئهنفالكراوهكان ژماره(9)ی ساڵی 2007 | 9
یاسای یهكهم ههمواركردنی یاسای ماف و ئیمتیازاتی كهسوكاری شههید و ئهنفالكراوهكان ژماره(9)ی ساڵی 2007 | 9
بهناوی خوای بهخشندهو میهرهبانبهناوی گهلهوهئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستان- عیراق پشت به حوكمی بڕگه(1)له ماددهی (56) له یاسای ژماره (1) ی ساڵی (1992) ی ههموار كراوو، لهسهر داوای ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق، ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستان – عێراق له دانیشتنی ژماره (27)ی رۆژی (19/6/2007) ی خۆیدا، بڕیاری دانانی ئهم یاسایهی خوارهوهی دا:یاسای ژماره( 17 )ی ساڵی / 2007یاسای یهكهم ههمواركردنی یاسای ماف و ئیمتیازاتی كهسوكاری شههید و ئهنفالكراوهكان ژماره(9)ی ساڵی 2007ماددهی یهكهم:حوكمهكانی یاسای ژماره (3)ی ساڵی 1999 ههموو كاروباری خاوهن شههید وبزربووهكان وئهنفالكراوهكان له ههڵمهتی كۆكوژی( كورده فهیلیهكان و بارزانیهكان وقوربانییانی ئهنفال وچهكی كیمیایی له ههڵهبجه وناوچهكانی تر و بزربووانی ماوهی راپهرینهكهی ئاداری1991 و كۆڕهوه ملیۆنیهكهی دوای له كوردستان ـ عیراق دهگرێتهوه، بهجۆرێكی وا كه لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ویاسای ژماره (9)ی ساڵی 2007 ناكۆك نهبێ.ماددهی دووهم:كهس وكاری شههیدان و بزربووان وئهنفالكراوهكان كه ماددهی یهكهمی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه، بۆیان ههیه تانه لهوبڕیارانه بدهن له بهردهم دادگا ولایهنه پهیوهندیدارهكان كه دهرحهقیان دهرچوون و لهگهلأ یاسای ژماره (3)ی ساڵی 1999 دا ناگونجێن و داوای راستكردنهوهی بارهكهیان بكهن ئهگهر بهڵگهیهك دهركهوت ئهو مافه بچهسپێنێ.ماددهی سێیهم:ههموو ئهو كهسانهی كه ئهو منداڵانهیان بهناوی خۆیان تۆماركردووه كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، له لێپرسینهوهی یاسایی دهبووردرێن و سهر له نوێ به ناوی دایك وباوكی شهرعیان بهپێی داواكارییهك كه له لایهن خاوهن بهرژهوهندی یاخود داواكاری گشتی پێشكهش كرابێ تۆماردهكرێن.ماددهی چوارهم:كهس وكاری ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه، لهگهلأ ئهوانهی هاریكارییان دهكهن لێ دهبووردرێن، ئهگهر زانیاری ناراستییان له پێناوی پاراستنی ژیان و بهرژهوهندیی ئهوانهی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه پێشكهش كردبێ.ماددهی پێنجهم:ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه له رهسمی دادی ورهسمی پوول و ئهو غهرامهیهی كه یاسا كارپێكراوهكان دهسنیشانیان كردووه دهبووردرێن.ماددهی شهشهم:پێویسته وهزارهتی كاروباری شههید و ئهنفالكراوهكان رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاریی جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربچوێنی.ماددهی حهوتهم:پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.ماددهی ههشتهم:كار بههیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێ.ماددهی نۆیهم:ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی ( وهقائیعی كوردستان) جێبەجێ دەکرێ . عدنان موفتی سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانیی کوردستان-عێراق ...
ژمارهی بڕیار: 8 تایبەت بەسەندیکای پارێزەرانی کوردستان | 2
ژمارهی بڕیار: 8 تایبەت بەسەندیکای پارێزەرانی کوردستان | 2
بهناوی خوای بهخشنده و میهرهبانبهناوی گهلئهنجوومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراقژمارهی بڕیار: 8مێژووی بڕیار: 19/4/2000بڕیار پشت به حوكمهكانی بڕگه (1)ی مادده (56) له یاسای ژماره (1)ی ههمواركراوی ساڵی 1992، ههروهها لهسهر داواكردنی ژمارهی یاسایی له ئهندامانی ئهنجومهنی نیشتمانی، ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی كوردستانی عێراق له كۆبوونهوهی رۆژی 19/4/2000 یدا بڕیاری ئهمهی خوارهوهی دا:یهكهم:دهسهڵات دهدرێ به دهستهی رهفتهنیی (المۆقته) سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستانی عێراق كه بۆ ههڵبژاردنهكانی كات و وهختێكی دیكه دیاری بكات، بهمهرجێ له رۆژی 15/5/2000 تێنهپهرێ.دووهم:ئهم بڕیاره له رۆژی ئیقرار كردنیهوه دهخرێته كار و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه. د.رۆژ نوری شاوهیسسهرۆكی ئهنجومهنی نیشمانیی كوردستانی عێراق...
قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 | 2
قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٨) بتاريخ ١٤ / ١ /١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة (١١٧) من قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يأتي : -المادة ـ١١٧ـيسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 | 11
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 | 11
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 25تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةقرار رقم ( 23 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .المادة 2يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها .ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .المادة 3يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .المادة 4يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .المادة 5يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .المادة 6يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .المادة 7يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .المادة 8يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .المادة 9يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .المادة 10تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .المادة 11ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بايسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته باداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الاقامة ومراعاة الاعتبارات الانسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للايقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 7
قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 7
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٥٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١١-١١-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة ١٤ من قانون التنفيذ المرقم بـ ٤٥ لسنة ١٩٨٠، ويكون الفقرة رابعًا لها:رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ .المادة ٢يكون نص المادة ٥٠ من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها:ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .المادة ٣يضاف ما ياتيالمادة ٥٣ من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها:ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .المادة ٤يلغى نص المادة ٦١ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٦١ –اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .المادة ٥يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة ٨٢ من القانون، ويحل محله ما ياتي:ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .المادة ٦يلغى نص المادة ٨٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٨٨ –يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تيسير وتبسيط الاجراءات التنفيذية، وتحقيق الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين عند ايداع المحكوم به لدى مديرية التنفيذ، وللتخفيف عن الزوجة في الحصول على مهرها الثابت في حجة الزواج الرسمية، ولضمان الدقة عند وضع اليد على العقار المحجوز .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (13) لسنة 2019 التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 | 19
قانون رقم (13) لسنة 2019 التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٤ ) من قانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما يأتي :ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة .جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .المادة ٢يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٦ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر .ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل .( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .المادة ٣يلغى نص المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠ – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .المادة ٤تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (٢٢) وكما يأتي :ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه .رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .المادة ٥يلغى نص المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢٧ – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .المادة ٦يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها .المادة ٧تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( ٣٢ ) وتقرا كالأتي :ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .المادة ٨يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٥٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ ٥٣ ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ٩يلغى نص المادة ( ٦١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ٦١ ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( ٦٠ ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .المادة ١٠يضاف ما يأتي إلى المادة ( ٦٢ ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها :سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٦ أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية .تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .المادة ١١يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٧١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .المادة ١٢تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( ٨٥) لتقرا كالأتي :ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .المادة ١٣يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( ٩٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٩٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٩٥ – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك .ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .المادة ١٥يلغى نص المادة ( ١٠٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : لا يتحقق امتياز الدين ألا بنص في القانون أو كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين أخر ولو كان ممتازا موثقا برهن .المادة ١٦إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل ( ١٢٧ ) ويعاد تسلسل المواد .المادة – ١٢٧ – أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( ١٥) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠١٧ .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . المادة ١٧تنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ١٨لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د ـ برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها ألا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم, شرع هذا القانون....