قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠ | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠ | 5
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٩٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجــمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ المعدل.المادة ٢تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ٣لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.المادة ٥على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون. ...
قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ | رقم القانون
قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ | رقم القانون
عنوان التشريع: قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٣٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٣٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٩ | رقم الصفحة: ٨٣استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-المادة ١يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ ١٢ – ٨ – ١٩٣٨ عن التعقيبات القانونية.المادة ٢تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ ١٢ – ٨- ٣٨ وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاول سنة ١٣٥٨ واليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة ١٩٣٩.عبدالالهطه الهاشميوكيل وزارة الداخليةعلي جودت الايوبيوكيل رئيس الوزراءمحمود صبحي الدفتريوزير العدلية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧١٧ في ٢٤ – ٧ – ٣٩) ...
قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨ | 9
قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨ | 9
عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات نفذ القانون بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٨ بموجب بيان التنويه المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٦٦) بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٨استنادالاحكام المرتبطة بالمادةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة و ثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الآتي :قانون العفوالمادة ١يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيستثنى من حكم المادة (١) من هذا القانون ما يأتي :أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ .ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية :أ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (١) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠ ) لسنة ٢٠٠٥ .ب - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .ج - جرائم القتل العمد .د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية .هـ - جرائم خطف الأشخاص .و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً.ح - جرائم الاغتصاب و اللواط .ط ـ جرائم الزنا بالمحارم .ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية .ك- جرائم المخدرات .ل - جرائم تهريب الآثار .م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ .المادة ٣أ - توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً ) من المادة (٢) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، و يخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون .ب - تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال أذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر و لم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة و لم يُحال إلى المحكمة المختصة .المادة ٤أذا أرتكب من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (٢) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق و المحاكمة .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة أستئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول و عضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , و يمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .ثانياً ـ يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (١) و (٣) من هذا القانون أو ذويهمتقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .ثالثاً ـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، و تكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية . المادة ٦تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه .المادة ٨لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.الاسباب الموجبةبغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين او من كان مقيما في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل من الطريق السوي بالعفو عنه . ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ، شرع هذا القانون....
قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري | 4
قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري | 4
عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكريالتصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٨-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١ اب الى ٣٠ ايلول ١٩٧٠استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ ـ ٧ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي:باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري.المادة ٢يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١/اب/١٩٧٠ لغاية ٣٠/ايلول/١٩٧٠.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر اب ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قانون العفو رقم 92 لسنة 1969 عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق | 6
قانون العفو رقم 92 لسنة 1969 عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق | 6
عنوان التشريع: قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراقالتصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .المادة ٢١ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .٢ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .المادة ٣يعمل باحكام هذا القانون لمدة (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .المادة ٤لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءعبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماشالشيخلي نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية ووزير الداخليةووكيل وزيري الوحدةوشؤون الشمالمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةالدكتور انور عبد القادر الحديثيعزت مصطفى وزير العمل والشؤونوزير الصحة الاجتماعيةووكيل وزير التربية والتعليمالدكتور عبد الله سلومعبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلاموزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشبابالدكتورجواد هاشم جاسم كاظم العزاويوزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعيخالد مكي الهاشمي الدكتوروزير الصناعة فخري ياسين قدوريوزير الاقتصادالدكتور الدكتورغالب مولود مخلص رشيد الرفاعيوزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادنحامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة لشؤون وزير الدولةرئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلاتالدكتور طه محي الدينحمد دلي الكربولي وزير الدولةوزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغالوالاسكان الاسباب الموجبةتلبية للنداء الذي توجه به العراقيون الموجودون خارج العراق لافساح المجال لهم بالعودة الى الوطن واداء خدمة العلم المقدسة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا العربية شرع هذا القانون ....
قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠ | 6
قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠ | 6
عنوان التشريع: قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يعفى عفوا عاما: -١ – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (٥٧ و ٦٩) من 447662">41020056952914'> 400316'> 407'>قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل.٢ – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٠ و ٤١ و ٤٣/١ و ٤٤ و ٤٩) من 43'>قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٣ - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (٢٩) والمادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (٤٠) لسنة ١٩٣٨.٤ - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (١٩) والمادة (٢١) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (٧٤) لسنة ١٩٥٦.المادة ٢١ – تسرى احكام المادة الاولى على: -ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم.ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق.٢ – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: -ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني الملغى.ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة الاولى من هذا القانون.المادة ٣لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٤لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الجيش العراقي الباسل وللمتخلفين عن اداء الخدمة الالزامية للعودة الى الخدمة في الجيش وبمناسبة اعياد السلام التي عمت ارجاء الوطن, شرع هذا القانون....
قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٣ الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة , او المتحصلة منها , ولغرض العودة الى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذة الحالات ,شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧ | 3
قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠١٧ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٨٠٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /٤٧/ لسنة ١٩٢٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاععبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادوكيل وزير الخارجيةعبد المجيد سعيدوزير التربيةعبد العزيز الوتاريوزير النفطمحمد جواد العبوسيوزير الماليةووكيل وزير التخطيطعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادكامل الخطيبوزير العدلعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤون الاجتماعيةشامل السامرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الغني الراويوزير الزراعةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةمحسن حسين الحبيبوزير المواصلاتمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقروية الأسباب الموجبةالملحقبالنظر لعدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم /٤٧/ لسنة ١٩٢٧ بالرغم من مضي مدة طويلة على تشريعه ، ولوجود النصوص العقابية في القوانين الجزائية التي تكفل المعاقبة على الغزو والنهب لذلك فلم تعد هناك فائدة من بقائه فشرع هذا القانون لالغائه ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر الى زوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠ لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ , شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 مغلقةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 41تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 40 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتنازل ذوي المجني عليه يعيد العلاقات بين طرفي الخلاف وهو بمثابة صلح اجتماعي ولما فيه من مردودات ايجابية ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٥)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (١٢٠) في ٢٩-١-١٩٨٦ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ على من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق ومنع ازدواجية النصوص وتداخلها ومن أجل إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ , شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠ | رقم القانون
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠ | رقم القانون
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٤٦١ ) بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٨٠ .المادة ٢يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قضى باعدام جميع من انتسب الى حزب الدعوة الاسلامية او عمل على تحقيق اهدافه وباثر رجعي فان هذا القرار يعتبر تجاوزا خطير على القيم الانسانية والقانونية ولمخالفته لاحكام الدستور وبسبب هذا القرار الجائر تعرضت شرائح من ابناء الشعب العراقي الى القتل والسجن والاذلال ولان حزب الدعوة الاسلامية هو حزب عراقي وطني قدم تضحيات جسام لصالح الشعب العراقي ومبادئه ولان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يمثل ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 43تاريخ التشريع 16/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:12استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 42 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 | 2
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 | 2
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 45تاريخ التشريع 26/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلوجود نصوص عقابية نافذة تعالج هذه المواضيع ، شرع هذا القانون....
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاهالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء - اصول محاكمات جزائية عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليااستنادبناء على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (ا- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠٠٥م اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولتأسيس المحكمة وهيكلها التنظيميالفرع الاولالتأسيسالمادة ١اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام .ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ ١٢ ١٣ ١٤ من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ ولغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية :ا- جريمة الابادة الجماعية .ب- الجرائم ضد الانسانية .ج- جرائم الحرب .د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .المادة ٢مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .الفرع الثانيالهيكل التنظيمي للمحكمةالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتتالف المحكمة من :اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق .ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر .ج- قضاة التحقيق .ثانيا - هيئة الادّعاء العام .ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية .ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم .خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .الفرع الثالثاختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهمالمادة ٤اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ .ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(٢)ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة ٤ مع مراعاة احكام المادة ٣٣ من هذا القانون .رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .المادة ٥تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : -اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .المادة ٦اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه المادة .ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ .ب- ملغاة.رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(٣) الفرع الرابعالمادة ٧اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : -ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط .ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة .هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون .و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام .ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع الخامسقضاة التحقيقالمادة ٨اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ١ من هذا القانون .ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السادسهيئة الادّعاءالمادة ٩اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام.خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى .سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون .سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السابعالدائرة الاداريةالمادة ١٠اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .الفصل الثانياختصاصات المحكمةالفرع الاولجريمة الابادة الجماعيةالمادة ١١اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في ٩/ كانون الاول - ديسمبر / ١٩٤٨ المصادق عليها من العراق في ٢٠/ كانون الثاني - يناير / ١٩٥٩ فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .ا- قتل افراد من الجماعة .ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :ا- الابادة الجماعية .ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .هـ- الاشتراك في الابادة الجماعيةالفرع الثانيالجرائم ضد الانسانيةالمادة ١٢اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .ا- القتل العمد .ب- الابادة .ج- الاسترقاق .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .و- التعذيب .ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ط- الاخفاء القسري للاشخاص .ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنيةثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .الفرع الثالثجرائم الحربالمادة ١٣تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : -اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ اب ١٩٤٩ وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .ا- القتل العمد .ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .ز- الحجز غير القانوني .ح- الابعاد او النقل غير القانوني .ط- اخذ رهائن .ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ج- اخذ الرهائن .د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .الفرع الرابعانتهاكات القوانين العراقيةالمادة ١٤تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم ٧ لسنة ١٩٥٨.ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ .رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .الفصل الثالثالمسؤولية الجنائية الشخصيةالمادة ١٥اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : -ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا .ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها .ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم :١- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .٢- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية .و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي .ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون .رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .الفصل الرابعقواعد الاجراءات وجمع الادلةالمادة ١٦يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا يتجزّا منه ومكملا له على الاجراءات التب تتبعها المحكمة .الفصل الخامسالمبادئ العامة للقانون الجنائيالمادة ١٧اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : -ا- للفترة من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ١٤/ ١٢/ ١٩٦٩ قانون العقوبات البغدادي لسنة ١٩١٩.ب- للفترة من ١٥/ ١٢/ ١٩٦٩ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، الذي كان نافذا سنة ١٩٨٥ الطبعة الثالثة .ج- قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ و اصول المحاكمات العسكرية رقم ٤٤ لسنة ١٩٤١ .ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .الفصل السادسالتحقيق والاحالةالمادة ١٨اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق .ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .الفصل الاولضمانات المتهمالمادة ١٩اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة .ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون .ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى .ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون .ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر .د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة.هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون .و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .الفصل السابعالمحاكمةالمادة ٢٠اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة .ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود .ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا .رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .المادة ٢١على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .المادة ٢٢لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والقوانين ذات العلاقة .المادة ٢٣اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .المادة ٢٤اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون .ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى .ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : -ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة ٣٠٧ من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .الفصل الثامنطرق الطعنالفرع الاولالتمييزالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : -ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .ب- الخطا في الاجراءات .ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة ٢٦اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : -ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .الفصل التاسعتنفيذ الاحكامالمادة ٢٧اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٢٨يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة ٤ من هذا القانون .المادة ٢٩اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .المادة ٣٠اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين ٣٠٠ و٣٠١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة ١٩٦ من قانون المرافعات المدنية والمادة ٣٠٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .المادة ٣١اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .المادة ٣٢تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .المادة ٣٣لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .المادة ٣٤تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .المادة ٣٥يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .المادة ٣٦تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .المادة ٣٧يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة ١٦ منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٣٨تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ صحيحة وموافقة للقانون .المادة ٣٩يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاجل اظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ ١٧/٧/ ١٩٦٨ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .ومن اجل اظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى .شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ ملاحظة / تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.(٢) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٤) بموجب المادة رقم (٩) من قانون تعديل قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١النص القديم للمادة (٤)ثانيا ـ استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشّح للمحكمة قضاة واعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة .(٣) ـ الغي البند (ب) من الفقرة (ثالثا) من الماده ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للفقرة (ب) من البند ثالثاب ـ عند انتهاء اعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتبا تقاعديا ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها اثناء خدمتهم.ــ اضيف البند (رابعا) للماده ٦ بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥,رقمة (١٣) لسنة ٢٠٠٩.ــ الغي نص البند (٣) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ١٣ لسنة ٢٠٠٩ .النص القديم للبند (٣) المادة (٦)ثالثا ــ عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقا للقانون .المحكمة الجنائية العراقية العلياقواعد الاجراءات وجمع الادلةقواعد الاجراءاتاستنادا الى احكام المادة (١٦) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ والمصدق عليه بموجب المادة (٤٨) من قانون ادارة الدولة الانتقالي تقرر اصدار قواعد الاجراءات وجمع الادلة التالية :الفصل الاولتعاريف واحكام عامةالمادة قاعدة (١)تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .١ . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ .٢ . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق .٣ . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .٤ . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .٥ . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون .٦ . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .٧ . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .٨ . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .٩ . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .١٠ . المدعي العام : المعين في المحكمة .١١ . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .١٢ . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .١٣ . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .١٤ . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .١٥ . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة .١٦ . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .الاجراءات المتخذة خارج المحكمةالمادة قاعدة (٢)يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.عدم مراعاة القواعدالمادة قاعدة (٣)اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه .ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.المدد الزمنيةالمادة قاعدة (٤)اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية .ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال ١٤ يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .الفصل الثانيالتعاون والمساعدة القضائيةالالتماسات والاوامرالمادة قاعدة (٥)اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة ١٨ من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للمحكمة العراقية العلياالفرع الاولالقسمالمادة قاعدة (٦)صيغ القسماولا : القضاةيؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة))ثانيا : اعضاء الادّعاء العاميؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص))ثالثا : المحققون العدليونيؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي :((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة))رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .الفصل الثانيالقضاةالمادة قاعدة (٧)اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية .ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز .ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده .رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك.خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.المادة قاعدة (٨)يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.غياب القضاة وانتهاء خدمتهمالمادة قاعدة (٩)اولا : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لإشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب .ثانيا : اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريرا ويتعين على هذا الأخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء .ثالثا : اذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لآي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.الاقدميةالمادة قاعدة (١٠)اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة .ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .الفرع الثالثالرئاسةنائب رئيس المحكمةالمادة قاعدة (١١)يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاضي بين اعضاء الهيئة التمييزية .الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبهالمادة قاعدة (١٢)اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.الفرع الرابعمدير الدائرة الاداريةملاك الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٣)يتولى مدير الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تادية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.مهام مدير الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٤)اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا.ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.وحدة الضحايا والشهودالمادة قاعدة (١٥)اولا : على مدير الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع اوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام .وتتعلق المهام التي تؤدّيها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة العراقية العليا وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن ين المهام التي تؤدّيها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما ياتي :ا . تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم .ب . تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتبيات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم .ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتاهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي .ثانيا : تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية او الاصابات بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي . وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية .محاضر الاجتماعات الموسعةالمادة قاعدة (١٦)يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .الفرع الخامسرئيس هيئة الادعاء العاماختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبهالمادة قاعدة (١٧)اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة ٩ / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره .ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة ٩ / الفقرة ٤ من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.الفرع السادسقضاة التحقيقاختيار رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٨)اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق .واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة ١٠ من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق .ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية .ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.مهام رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٩)اولا : يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد .ثانيا : على رئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد.مهام نائب رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (٢٠)يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكّنه من العمل .الفصل الرابعالمستشارون / الخبراء غير العراقيينمهام المستشارين والخبراء غير العراقيينالمادة قاعدة (٢١)اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة .ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة ٣٠ من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا .رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .الفصل الخامسالتحقيق وحقوق المتهمالفرع الاول / الشروع في التحقيقالبدء في التحقيقالمادة قاعدة (٢٢)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٨ من القانون تبدا الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق .ثانيا : يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .الفرع الثانيالتحقيقاجراء التحقيقالمادة قاعدة (٢٣)اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي :ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة .ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية .ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية .د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون .ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه .ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء .وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .تدابير مؤقتةالمادة قاعدة (٢٤)اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا .ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . .ب . ضبط جميع الادلة المادية .ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به .واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق .ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي :ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا .ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق .ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا :صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .اوامر التوقيف المؤقتالمادة قاعدة (٢٥)اولا : ١ . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز ٩٠ يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة ٣٠ يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على ١٨٠ يوما .٢ . يكون التمديد للمدة التي تزيد على ١٨٠ يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .٣ . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا .ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (٣٥) و(٣٦) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً .ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (٢٩) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر.رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (٥٩) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .حفظ المعلومات والادلةالمادة قاعدة (٢٦)اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها .ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها .ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابهالمادة قاعدة (٢٧)اولا : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي :ا . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة .ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .ج . الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة .ثانيا : للمتهم ان يتنازل بمحض ارادته عن حقه في المساعد القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك .ثالثا : اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعيا وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فانه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستانف الا بحضور المحامي .تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهمالمادة قاعدة (٢٨)اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .الفرع الثالث : محامي الدفاعتعيين المحاميالمادة قاعدة (٢٩)اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي.ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين ١٨/ ثالثا و١٩/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر.ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .مكتب الدفاعالمادة قاعدة (٣٠)اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (٢٢) من هذه القواعد .ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (٢٧) وان لم يكن في التوقيف .ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة .ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم .ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه .رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه .خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة ٢١/ ثالثا من هذه القواعد.ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .سوء سلوك المحاميالمادة قاعدة (٣١)اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية .ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .الفصل السادساجراءات قاضي التحقيقالفرع الاولتعدد الجرائمالمادة قاعدة (٣٢)ا . اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقا لاحكام المادة ١٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .ب . اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة العراقية العليا اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد .عدم الكشف عن قرار الاحالةالمادة قاعدة (٣٣)اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر .ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .الفرع الثانيالاوامر والمذكراتاحكام عامةالمادة قاعدة (٣٤)اولا : بناء على التماس اي طرف او طجلب المشتكي ابتداءًا فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق .ثانيا : بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداءًا فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض احضار المتهمين او سير المحكمة.تنفيذ مذكرات القبضالمادة قاعدة (٣٥)اولا : بموجب قاعدة (٢٤) من هذه القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة .ثانيا : مع مراعاة احكام قاعدة (٢٤) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما ياتي :ا . تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة .ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وافهامه حقوقه بتلك اللغة .ج . اعادة صورة من الوثائق سوية مع تاييد المحكمة العراقية العليا .عدم تنفيذ مذكرة القبضالمادة قاعدة (٣٦)اولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في القاعدة (٢٤) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى مدير الدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.ثانيا : اذا تبيّن بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشان الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب .الاجراء المترتب على الاعترافالمادة قاعدة (٣٧)اولا : اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما ياتي :ا- ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .ب- ان الجواب غير قابل للتاويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .ثانيا : بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي اقرّ به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.ثالثا : ا- اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة .ب- اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع القاعدة ٣٨ من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار .الاتفاق على الاقرار بالذنبالمادة قاعدة (٣٨)عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة ١٢٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .التوقيف والكفالةالمادة قاعدة (٣٩)التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، على ان يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .الفرع الثالث: تقديم الادلةكشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمةالمادة قاعدة (٤٠)اولا : بموجب القاعدتين (٣٣) و (٥١) من هذه القواعد على المدعي العام .ا- ان يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (٤٥) يوما من المحاكمة . ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشانها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تامر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة .ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب القاعدة (٤٢) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات .ثانيا : اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافا للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا .الكشف المتبادل للأدلةالمادة قاعدة (٤١)اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : -ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (٤٥) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم .ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (٣) من (ج) من هذه الفقرة .ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي :١ . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة .٢ . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه .٣ . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها .٤ . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ .د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (١٥) يوما في الاقل من بدء المحاكمة .ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة .ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (١٥) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : -ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام .ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها .ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء .رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤوليةالمادة قاعدة (٤٢)اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك .ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .مسائل لاتخضع للكشفالمادة قاعدة (٤٣)اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين ٤٠ و ٤١ من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة .ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة ٤٢ من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات .ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة ٤٢ من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما.رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .الفرع الرابعالافاداتالمادة قاعدة (٤٤)للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (٢٨) من هذه القواعد .الفصل السابع: اجراءات المحاكمةالفرع الاول: احكاماجراءات المحاكمةالمادة قاعدة (٤٥)تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد .المتدخّلون في الدعوىالمادة قاعدة(٤٦)لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .الفحص الطبي للمتهمالمادة قاعدة (٤٧)لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.تدابير حماية الضحايا المجني عليهم الضحايا والشهودالمادة قاعدة (٤٨)اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر .ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير :ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي :١ . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا .٢ . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد .٣ . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية .ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة ٧١ من هذه القواعد .ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف .رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة .خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة.سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي :ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها .ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة .سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى .ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .تادية المترجمين للقسمالمادة قاعدة (٤٩)قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .الجلسات العلنيةالمادة قاعدة (٥٠)تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة ٥٧ من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .الجلسات المغلقةالمادة قاعدة (٥١)اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية :ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق .ب . المحافظة على امن المحكمة .ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء .د . العلانية تضر بمصلحة العدالة .ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية .ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (٧) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .مراقبة المحاكمةالمادة قاعدة (٥٢)اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة .ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلةالمادة قاعدة (٥٣)اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة .ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر .ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .الفرع الثانياجراء المحاكمةالمحاكمة المنفردة والمشتركة الجماعيةالمادة قاعدة (٥٤)تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .وسائل التقييدالمادة قاعدة (٥٥)يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعةالشروع في المحاكمةالمادة قاعدة (٥٦)باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٦٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.تقديم الادلةالمادة قاعدة (٥٧)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٦٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة .ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .الحكمالمادة قاعدة (٥٨)اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره .ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين ١٠١ و١١٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ .ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .الفرع الثالثقواعد جمع الادلةاحكام عامةالمادة قاعدة (٥٩)اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات .رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة :ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها .ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .شهادة الشهودالمادة قاعدة (٦٠)اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (٦٠) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (٥٩) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .شهادة الزورالمادة قاعدة (٦١)اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .شهادة الخبراءالمادة قاعدة (٦٢)اولا : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، او لهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة.ثانيا : اذا رغب أي طرف تقديم افادة مكتوبة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الاخر بوقت مبكر قدر الامكان .قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسيالمادة قاعدة (٦٣)اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه :ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف .ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .الفرع الرابعاجراءات اصدار الحكممركز الشخص المحكوم بالبراءةالمادة قاعدة (٦٤)اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .العقوباتالمادة قاعدة (٦٥)اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة ٢٤ من القانون وكذلك العوامل الاتية :ا- الظروف المشددة .ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .ج- تطبيق احكام المادة ٣٠ فقرة ٣ من القانون .ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل .ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٤ .تنفيذ الحكمالمادة قاعدة (٦٦)اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٨ من هذه القواعد والمادة ١٥١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .مصادرة الاموالالمادة قاعدة (٦٧)بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (٥٨) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة ٣٠٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والبند سابعا من المادة ٢٤ من قانون المحكمة .الطعن التمييزيالمادة قاعدة (٦٨)تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.اعادة المحاكمةالمادة قاعدة (٦٩)تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .المادة قاعدة (٧٠)تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥....
قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المعدل | 51
قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المعدل | 51
عنوان التشريع: قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017التصنيف عقوبات - المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 50تاريخ التشريع 06-08-2017سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4446 | تاريخ العدد: 08-05-2017 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 48ملاحظات الجداول مرفقة بصورة التشريع , تمت اضافة مواد للجداول (الاول , السادس , التاسع) بموجب بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة لسنة 2019 , تمت اضافة مواد للجداول (الاول , الرابع , السادس , والتاسع ) بموجب بيان رقم ( 33 ) لسنة 2023 .استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14-2-2017اصدار القانون الاتي:الفصل الأول( التعاريف والأهداف)المادة 1يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا : المخدرات أو المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في و( الثاني ) و(الثالث) و( الرابع) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ).ثانيا: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس ) و( السابع ) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها).ثالثا: السلائف الكيميائية : عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع )و ( العاشر) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988).رابعا: الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو بالمؤثرات العقلية و السلائف الكميائية خلافا لاحكام هذا القانون.خامسا: الاستيراد: إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية الى جمهورية العراقسادسا: التصدير : إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية من جمهورية العراق الى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير أعادة التصدير الا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك.سابعا: الإحراز والحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية باي صفة كانت ولأي غرض .ثامنا: الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات أو المؤثرات العقلية من شكل إلى آخر وتمثل عملية التحويل تحويلا لأصل المادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.تاسعا: الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عن أصلها النباتيعاشرا: المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل يحتوي مخدر ووفقا لما ذكر في الجداول الملحقة بالقانون في المادة (1) اولا وثانيا وثالثا.حادي عشر : المتاجرة : الإنتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة والإرسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط مابين طرفين في إحدى العمليات التي ذكرت في هذا البند .ثاني عشر : النباتات المخدرة المعدلة جينيا : النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المواد المخدرة منها.ثالث عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية أو ما يعادلها.رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل على شهادة كلية الصيادلة من جامعة عراقية أو ما يعادلها .خامس عشر : التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عبر أراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهالمادة 2يهدف هذا القانون الى ما يأتي:اولا: تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.ثانيا: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها .ثالثا:ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها جمهورية العراق.رابعا: تامين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للإغراض الطبية والعلمية والصناعية .خامسا: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على اية منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج.الفصل الثاني(الهيئة الوطنية العليا للشؤون المخدرات والمؤثرات االمادة 3اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ).ثانيا:تتألف الهيئة من:أ. وزير الصحة رئيساب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيسجـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضواد.المستشار الوطني للصحة النفسية عضواهـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضواوالاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.2. وزارة العدل.3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك.4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .5. وزارة الزراعة.6. جهاز المخابرات الوطني العراقي.7. شرطة الكمارك.8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.9. جهاز الآمن الوطني.و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضواالعقلية في وزارة الصحة.ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضواح: نقابة الصيادلة عضواط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضواالمخدرات في إقليم كوردستان.ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة:رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.المادة 4اولا : تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .ثانيا: يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.ثالثا: تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عددوالحاضرين المصوتين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة 5تتولى الهيئة ما يأتي:اولا- وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشراءها وبيعها وتسلميها وتسلمها ووصفها طبيا وصرفها صيدلانيا وإدخالها باية طريقة أو التوسط في أي من تلك العمليات للإغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على ان يتم بموجب إجازة يصدرها وزير الصحة في اطار السياسة العامة للدولة.ثانيا: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظماتالمجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق أهداف هذا القانون.ثالثا: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروعبالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وإعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم.رابعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوءاستعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والإصلاحي والعلاجي للمدمنين .خامسا: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو أنتاجها أو زراعتها سنويا للإغراض العلمية والطبية.سادسا: تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروعبها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.سابعا: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعيه وجوائز نقدية.ثامنا: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتامين احتياجتها الأساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.تاسعا: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها أو دعمها ماديا ومعنويا.عاشرا : التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانونحادي عشر : تشكيل لجان مختصة في أي شان من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.ثاني عشر : تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.ثالث عشر :تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من (1-11) بما ينسجم ويتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة.المادة 6اولا - تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما ياتي:أ. مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيهب. ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي بالاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون .جـ. التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليالمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .د. توثيق البيانات عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية.هـ. مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو الصناعة أو الحيازة لمواد مخدرة أو مؤثرة عقليا للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفترة بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.و. مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.ز. تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .ح. تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الأخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية.ط.توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير السنوي عن موقف في هذا الشأني. التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية.ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط إداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.المادة 7اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركز لتاهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراجعنهم بقرار قضائي أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم المستشفى أو وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بأمرهم إخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة.ثانيا: يتولى المركز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامجالرعاية اللاحقة المقررة لهم.ثالثا: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .رابعا: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .الفصل الثالث(إجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها)المادة 8اولا: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من وزير الصحة .ثانيا: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 31 / كانون الأول من كل سنة.ثالثا: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها أو تصديرها أونقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة.المادة 9لايجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تملك أو حيازة او إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أوالمتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها باية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 10اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية :أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية .د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة.ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 11اولا : على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أونقلها وطبيعتها وكميتها واجازة الاستيراد أو التصدير او النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة.ثانيا: لوزير الصحة قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه معمراعاة الإغراض والأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة 12اولا- لايجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل الى أي من الدوائر الكمركية الا بموجب اذن سحب صادر عن وزير الصحة أو من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة.ثانيا: على الدوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور (الترانزيت) تسلم أذن الاستيراد أو التصدير أو النقل من اصحاب الشأن وأعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخه من هذا الإذن لدى الدوائر الكمركية أو الميناء أو المطار وصاحب الشأن على ان يكون إدخالها الى الجهة المستوردة بحراسة كمركية.ثالثا: يعد الأذن ملغيا اذا لم يعمل به خلال 90 تسعون يوما من تاريخ صدوره ولوزير الصحة أو من يخوله تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة لاحقا عند الضرورة.المادة 13اولا: لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية ا لا إذا كانت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.ثانيا: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.المادة 14لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتهاوتاريخ إنتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها.المادة 15اولا: لايجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الى:أ. المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ب. المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا: تعد الإجازة ملغاة اذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا: لاتمنح أجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.رابعا: لايجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل أو عن المواد الموجودة فيها ألا إلى الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون أو الى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم 40 لسنة 1970على ان يتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة بذلك وبيان الإطراف المشاركة في هذه التعاملات.خامسا: يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها فيالمحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .الفصل الرابع(وصفات الأطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة أو المالمادة 16اولا: لايجوز للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن .ثانيا: يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفه بأي كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.المادة 17اولا: للطبيب ان يحوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير.ثانيا: للطبيب على المريض بالمواد المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة خارج عيادته في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يعطى ايا من هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بأنفسهم.ثالثاً: للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (6) و (7) و (8) .(1)المادة 18للإفراد حيازة العلاج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لأسباب صحية بحته وفي حدود الكميات التي يصفها الطبيب ولا يجوز التنازل عنها للغير لاي سبب كان.المادة 19اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها.ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم :أ: الطبيب.ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.المادة 20يصدر وزير الصحة تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.المادة 21تحدد ببيان يصدر عن وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاعات العام والمختلط والخاص أو لإحدى المنظمات غير الحكومية التيتقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.الفصل الخامس(صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤالمادة 22اولا: لايجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو السلائف الكيميائية آلا بعد الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.ثانيا: لايجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها الا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة.الفصل السادس( النباتات الممنوع زراعتها )المادة 23الاحكام المرتبطة بالمادةلايجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الأول الملحق في هذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفس تأثير المخدر.الفصل السابع(تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف االمادة 24على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها ان يرسلوا كشفا تفصيليا با لمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقع عليه الى الجهة الإدارية التي تعينها وزارة الصحة خلال (7) سبعة أيام من انقضاء مدة (90) تسعين يوم المنصوص عليها في البند( ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباءالمادة 25اولا: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص والهيئات المجازة باستيراد و تصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) سنوات من التاريخ المثبت عليها.المادة 26اولا: تلتزم الوزارة الصحة بإبلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وأعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسميا بذلك.ثانيا: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الى مخازن الأدوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة.الفصل الثامن(العقوبات)المادة 27الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون .ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.المادة 28الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل منارتكب احد الأفعال الآتية:اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من :1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.المادة 29يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية:اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي.رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.المادة 30الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أوالسلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها.ثانيا: تكون العقوبة السجن المؤبد أذا تحققت إحدى الحالات آلاتية:أ. أذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة.ب. أذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الأجرام أو حفظ الآمن العام.ثالثا: تكون العقوبة الإعدام أذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.المادة 31يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولأتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير إغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك.المادة 32الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على( 1000000)عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.المادة 33اولا: يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (6) ستة أشهر ولأتزيد على (2) سنتين وبغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من :أ. سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل .ب. ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد اوهيأ المكان المذكور أو من يسكنه.ثانيا:أ. يعاقب بغرامة لأتقل عن (200000) مليوني دينار ولا تزيد على (50000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةبكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ان لأتزيد الفروق على ما يأتي:1. (10%) عشرة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحد.2. (5%) خمسة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحدوحتى (25)غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (25) غرام.3. (2%) اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على (25) غرام.4. (5%) خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.ب. تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن(5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن (10-0-0000) ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.ثالثا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذاالقانون مزروعة في مكان ما لإغراض غير مشروعة ولم يبادر الى الإخبار عنها.المادة 34اولا: على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.ثانيا: أ. على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه و أولاده أو غيرهم الموجودة في داخل العراق أو خارجه.ب. تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه وأولاده أو غيرهم أذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.ثالثا: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع واسهم وسندات تعود ملكيتها الى من يجريالتحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذقرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة.المادة 35اولا: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات و الأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .ثانيا: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة الى الجهات المختصة بحفظها.ثالثا: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بحيازتها استنادا الى أحكام المادة (8) من هذا القانون مدة لأتقل عن شهرولأتزيد على (1) سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أوالمتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو احد أفراد أسرته أو أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل أو تنازل له عنه وقوع الجريمة ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.رابعا: على المحكمة ان تحكم بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لأتزيد على (1) سنة واحدة فإذا عاد الى مثل جريمته خلال (5)الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تأمر بالحظر لمدة لأتزيد على (3) سنوات ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.خامسا: للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن أو الحبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون علىنفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية.سادسا: يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة كما يعاقب على الاشتراك في الجريمةسواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو اية صورة أخرى للاشتراك بعقوبة الفاعل للجريمة.المادة 36الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى.ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.المادة 37اولا: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلم بالفاعلين الآخرين اما أذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا أذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة.ثانيا: يعد عذرا مخففا للمشمولين بإحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة أذا ادعى الأخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية.المادة 38تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 أو أي قانون يحل محله على أي جريمة أو مخالفة لم يشار أليها في هذا القانون ما لم يرد نص خاص فيه.الفصل التاسع(تدابير معالجة المدمنين)المادة 39اولا: للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ان تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي:أ. إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى.ب. ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية – اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز ان يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.ج. ان تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية)ثانيا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثا: أذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون. (2)المادة 40اولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.ثانيا: أ: يوضع المريض المشمول بأحكام البند(اولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لأتزيد على (30) يوما.ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.جـ. تمدد المؤسسة الصحية ان المريض مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما أذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك.ثالثا: للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره.رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (33) من هذا القانون.المادة 41تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.الفصل العاشر(أحكام عامة وختامية)المادة 42اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية:أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضواب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضواجـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضواد- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضواهـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضواثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها.ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .المادة 43اولا: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من:أ- ضباط ومنتسبي قوى الآمن الداخلي.ب- ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود.جـ- موظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد.د- موظفي وزارة الزراعة المخولين.هـ- موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون.ثانيا- يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة بتطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.ثالثا- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكامه وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الآخذ بنظر الاعتبار ما ياتي:ا- ان يكون الأجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم اجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة .ب- ان يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (43) من هذاالقانون بمحاضر الكشف والتحقيق وان يتم الخزن في الغرف الحصينةالمعدة لهذا الغرض أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.المادة 44اولا: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1000000) مليون دينار لكل كيلو غرام مصادرثانيا: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة.ثالثا: يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الإخبار اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين.رابعا: تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير الماليةالمادة 45لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناء على اذن قاضي التحقيق استخدام أسلوب المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد.المادة 46تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.المادة 47تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.المادة 48اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي:أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية.ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها.جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.المادة 49لوزير الصحة اصدار ما يأتي:اولا: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانيا: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف أو با لإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 وتعديلاتها واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971وتعديلاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وتعديلاتها أو مبا يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة الرسمية.المادة 50يلغى قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.المادة 51ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ولقمع العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحد منها باعتبارها افة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرداعة لزراعيها أو المتاجرين بهاشرع هذا القانون.الهوامش(1) - عدلت البند ( ثالثا ) من المادة 17 بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( 4477 ) المنشور بتاريخ 15-1-2018النص القديم للبند ( ثالثا ) الملغي ثالثاً - للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (5-6-7) الملحقة بالقانون . - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (17 ) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4457 لسنة 2017النص القديم للفقرة ( ثالثا )ثالثا: للصيدلي المجاز وفقا لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقلوصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ( 2, 3, 4 ) الملحقة بالقانون.(2)- عدل البند ( اولا) من المادة 39 بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( 4477) و المنشور بتاريخ 15-1-2018النص القديم للبند ( اولا / 39)المادة – 39 – أولاً : للمحكمة بدلاً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ...عنوان التشريع: بيان تصحيح الخطا الوارد في البند ثالثا من المادة 17 و البند اولا من المادة 39 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017التصنيف عقوبات - المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 15-01-2018سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4477 | تاريخ العدد: 15-01-2018 | رقم الصفحة: 27 | عدد الصفحات: 1المحتوىاستناداً إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي :أولاً : يصحح الخطأ الوارد في البند (ثالثاً) من المادة (17) والبند (أولاً) من المادة (39) من قانون ( المخدرات والمؤثرات العقلية) المرقم (50) لستة 2017 ويقرا كالآتي :المادة – 17 – ثالثاً: للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (6) و (7) و (8) بدلاً عن :المادة – 17 – ثالثاً للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (2) و (3) و (4) .المادة – 39 – أولاً : للمحكمة بدلاً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ... بدلاً عن :المادة – 39 – أولاً : للمحكمة بدلاً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ...ثانياً : الغاء بيان التصحيح الصادر من ديوان رئاسة الجمهورية والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4457) في 14/آب/2017 واعتماد التصحيح المذكور في هذا البيان .ثالثاً : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية . نصير عايف العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهوريةعنوان التشريع: بيان رقم 197 لسنة 2021 الصادر عن وزارة الصحةالتصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع 197تاريخ التشريع 25-10-2021سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4651 | تاريخ العدد: 25-10-2021 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 22ملاحظات الجداول مرفقة مع صورة التشريعالمحتوىالحاقا بالبيان المرقم 310 في 28-11-2019 و استنادا الى احكام المادة (49/ثانيا ) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قررنا ماياتي :1 - اعتماد الجداول المرفقة ربطا و المحدثه للجداول الملحقة بقانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 20172 - ينفذ هذا البيان من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الدكتور هاني موسى بدر العقابي الوكيل الفني وكالة المخول بالصلاحيات الادارية و الماليةعنوان التشريع: تعليمات رقم 4 لسنة 2023 تعليمات المكافات الممنوحة للجان العاملة في مجال المخدرات و المؤثرات العقليةالتصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 4تاريخ التشريع 02-01-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4753 | تاريخ العدد: 02-01-2024 | رقم الصفحة: 17 | عدد الصفحات: 1استنادااستنادا الى احكام المادة 46 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017اصدرنا التعليمات الاتية :المادة 1تمنح اللجان المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من المادة ( 39 ) واللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة ( 42 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( 50 ) لسنة 2017 مكافأة فصلية مقدارها ( 250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار .المادة 2أولاً ــــ تقدم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانياً ) من المادة ( 39 ) من القانون تقريراً فنياً مفصلاً بعد كل اجتماع الى مدير عام دائرة الصحة في بغداد والمحافظات ويصرف المبلغ من موازنة الدائرة المعنيةثانياً ـــــ يقدم رئيس اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولاً ) من المادة ( 42 ) من القانون تقريراً فنياً مفصلاً بعد كل اجتماع الى وزير الصحة ويصرف المبلغ من موازنة وزارة الصحة .المادة 3تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . صالح مهدي الحسناوي وزير الصحةعنوان التشريع: بيان رقم 99 لسنة 2024 صادر عن وزارة الصحةالتصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع 99تاريخ التشريع 06-05-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4772 | تاريخ العدد: 06-05-2024 | رقم الصفحة: 28 | عدد الصفحات: 1المحتوىالحاقا بالبيان المرقم 238 في 28-8-2023 واستنادا الى احكام المادة (49/ثانيا) من قانون المخدرات والمؤئرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قررنا ما يأتي :1-نقل مادة الترامادول من الجدول الثامن الخاص بالمؤثرات العقلية الى الجدول الاول الخاص بالمخدرات ليكون بتسلسل 135 :تاسم المادةالعربياسم المادةالانكليزيالاسم الكيميائي (الوصف)135ترامادولTramadol-2-(dimethylamino)methy1)-1-(2R,1R)(3-methoxypheny1)cyclohexane-1-ol) 2-تعديل تسلسل المادتين (64 و 65) من الجدول الثامن الخاص بالمؤثرات العقلية لتكون (63 و 64) على التوالي .3-ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صالح مهدي الحسناوي وزير الصحةعنوان التشريع: بيان رقم (348) لسنة 2024التصنيف المخدراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع 348تاريخ التشريع 02-12-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4804 | تاريخ العدد: 02-12-2024 | رقم الصفحة: 26 | عدد الصفحات: 1المحتوىإلحاقا بالبيان المرقم (99) في 15 / 4 / 2024 و استنادا إلى أحكام المادة (49 / ثانيا ) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قررنا ما يأتي:1-إضافة المادتين الآتيتين إلى الجدول الثامن الخاص بالمؤثرات العقلية ليكون تسلسلها (65 - 66 ) في الجدول :تاسم المادة العربياسم المادة الانكليزيالاسم الكيميائي /الوصف65بريكابالينPregbalin(3s)-3-(aminomethyl)-5 Methylhexanoic acld66كاريسبرودولCarisoprodol[2-(carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate2-ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة...
قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ | 50
قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ | 50
عنوان التشريع: قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩التصنيف عقوبات - مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢٨ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره / الجداول مرفقة مع صورة التشريع / تم تعديل الجدول رقم (١) بموجب بيان تصحيح منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٩إصدار القانون الأتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار .أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( ٢،٥ طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين :خصوصية وعمومية .ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( ٢،٥ طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية .ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين :١ – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق .٢ – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق .ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع .ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر .رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر .خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها .سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة .سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص .ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة .تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها .عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها .حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( ٤٠ ) سم٣ ولا يكون تصميمها على شكل عجلة .ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( ٤٠ ) سم ٣ وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية .ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور .رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة .خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها.سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة .سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون .ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق .تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة .عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم .حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق .ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل .ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق .رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون .خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات وتوفير انسيابية الحركة للمركبات والحد من الحوادث المرورية في جمهورية العراق .الفصل الثانيتسجيل المركباتالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( ٤٠ ) سم٣ والمركبات المستثناة بقانون خاص .ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير .جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( ٥ ) خمس سنوات .ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي :أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان .ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون .جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون .د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها .ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة .رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز .ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .المادة ٤تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند أتمام إجراءات التسجيل لأول مرة تثبت احدهما في المقدمة والأخرى في مؤخرتها وتصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس القاطرة وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام .المادة ٥أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( ١٠ ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر.ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادةثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .المادة ٦عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو احدهم أو من يمثلهم قانونا مراجعة دائرة التسجيل خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى الى ورثته وبحسب القسام الشرعي .المادة ٧أولا : أذا رغب مالك المركبة المسجلة بترقين قيد مركبته فعليه اعادة وثيقة التسجيل الى ضابط التسجيل لترقين قيد المركبة وتاشير ذلك في وسائل التسجيل بعد دفع الرسوم والغرامات المتحققة عليها .ثانيا : يمنع اعادة تسجيل العجلة المرقن قيدها لاي سبب كان .المادة ٨يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل .الفصل الثالثموانع قيادة المركباتالمادة ٩أولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الآتية :أ – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او إلغائها او تعليقها .ب – اذا كانت الإجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها .جـ - اذا لم يكن السائق حاملا لإجازة السوق .د – اذا مضت مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما على انتهاء إجازته .ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .الفصل الرابعنقل ملكية المركباتالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقا للقانون .ثانيا : عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري او وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل والإقرار بذلك إمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانونا .ثالثا : لا يشترط حضور البائع إمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل في الحالات الآتية :-أ – تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل .ب – صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين .جـ - بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط .رابعا : اذا تعذر أتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن أرادة المشتري ، فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة .المادة ١١تنقل ملكية المركبة للورثة وفق القسام الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة .المادة ١٢لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .المادة ١٣اولا : على البائع والمشتري أكمال إجراءات نقل ملكية المركبة المباعة لدى دائرة التسجيل المختصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) المبرم بواسطة احد المعارض او المكاتب المجازة لبيع وشراء المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة .ثانيا : للطرفين إبطال العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .ثالثا : يلتزم صاحب المعرض او المكتب او المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بما ياتي :-أ – مسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة لتثبيت العقود المنظمة والصادرة منه .ب – ايداع نسخه من العقد المبرم والمنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات خلال ( ٧ ) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .الفصل الخامسشروط المتانه والامانالمادة ١٤اولا : يقصد بشروط المتانة والأمان ان تكون المركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وان تكون جميع أجزائها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق للخطر او يتسبب عن استعمالها او تسييرها ضرر بالطرق او الأملاك او الأشخاص وان يتوافر فيها ما ياتي :-أ – محرك صالح للاستعمال .ب – مقود في الجانب الايسر من المركبة .ج – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .د – جهاز تنبيه خافت الصوت .هـ – جهاز لمنع التلوث وتخفيف الصوت ( عادم ) الغازات ( اكزوسيت ) .و – منظومة الايقاف .ز – مرايا جانبية وامام السائق تساعد على الرؤيا الخلفية .ح – ماسحات مطرية صالحة .ط – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلا .ي – زجاج من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .ك – مطفاة حريق مملوة وصالحة للاستعمال .ل – مثلث فسفوري .م – اطار احتياطي مع ادواته وفي حالة صالحة للاستعمال .ن – عداد لمعرفة سرعة المركبة .س – واقيات طين عدد ( ٤ ) اربعة .ثانيا : يقصد بشروط المتانة والامان فيما يخص الدراجة النارية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل .أ – محرك صالح للاستعمال .ب – مقود .ج – جهاز تنبيه خافت الصوت .د – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .هـ - جهاز مخفف او عادم للصوت .و – مرايا جانبية تساعد على الرؤيا الخلفية .ز – واقية الرياح توضع في مقدمة الدراجة .ح – واقية الراس ( خوذة ) .ثالثا : يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل :أ – محرك صالح للاستعمال .ب – منظومة ايقاف .ج – مقود .د – لوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء .هـ - مثلث فسفوري .و – مطفاة حريق مملؤة وصالحة للاستخدام .ز – مرآة حانبية وداخلية للرؤيا الخلفية .ح – كاتم صوت .رابعا : يشكل مدير المرور العام او من يخوله لجان لفحص المركبات برئاسة ضابط حاصل على شهادة هندسية او تقنية وعضوين او اكثر من ذوي الاختصاص الفني للتاكد من توافر شروط المتانة والامان وقراءة رقم الشاصي ومعرفة الحجم واللون والموديل والتحويرات الفنية الحاصلة في المركبة .خامسا : على شرطة المرور ايقاف اية مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة واخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق سائقها .الفصل السادسالتغييرات في المركبةالمادة ١٥لا يجوز تحوير المركبة او ابدال هيكلها او شاصيها او لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الاصول الفنية وشروط المتانة والامانالمادة ١٦لضابط التسجيل المختص الموافقة على طلب مالك المركبة لتغيير صنفها من اجرة الى خصوصي او من انشائية الى حمل وبالعكس او طلب نقل قيدها من محافظة الى اخرى .الفصل السابعاجازات تعليم قيادة المركبات وفحص مواصفات المتانة والامان للمركباتوتنظيم عقد بيع وشراء المركبات ( الورقي او الالكتروني) ومكاتب الخدمةالمادة ١٧اولا : لمدير المرور العام الموافقة على منح اجازة ممارسة مهنة لما ياتي :أ- تعليم قيادة المركبات .ب- فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .جـ - تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني .د – مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات .ثانيا : تكون مدة نفاذ الإجازات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ثالثا : تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .الفصل الثامنالرسومالمادة ١٨اولا : تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقم ( ١ ) ورقم ( ٢ ) الملحقين بهذا القانون .ثانيا : تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم ( ٧١ ) لسنة ٢٠١٢ .المادة ١٩يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) من هذا القانون المركبات الاتية :-اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية .رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ .الفصل التاسعإجازات السوقالمادة ٢٠اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون .ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق .ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .المادة ٢١يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي :اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي :أ – بلوغ ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) .ب - - بلوغ ( ٢٠ ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) .ج – بلوغ ( ٢٥ ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) .د – بلوغ ( ١٦ ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) .ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية .ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور .رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة .خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .المادة ٢٢اولا : على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشرطين النصوص عليهما في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون .ثانيا : يجوز منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ) على وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون على ان تكون اقامته بصورة مشروعة .ثالثا : تعد اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدا المعاملة بالمثل .المادة ٢٣اولا : تكون مدة نفاذ اجازة السوق ( ١٠ ) عشر سنوات قابلة للتجديد . (١)ثانيا : يمنح صاحب اجازة السوق مهلة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها لغرض التجديد .ثالثا : تجدد اجازة السوق بعد التاكد من ان صاحب الاجازة لائق صحيا ، وعدم وجود مانع قانوني من قيادته المركبة .المادة ٢٤اولا : يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وافراد عوائلهم المقيمون معهم من الشروط المنصوص عليها في البندين ( ثانيا ) و( خامسا ) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون ، وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون اليها على ان يتعهد بان يكونوا لائقين صحيا ونفسيا وغير ممنوعين من قيادة المركبات في بلدانهم مصدقا من وزارة الخارجية ويشمل هذا الاستثناء الموظفين الأجانب العاملين في هذه المؤسسات بشرط المعاملة بالمثل .ثانيا : تمنح اجازة سوق فئة ( أ ) لكل من :أ – الحائز على اجازة سوق لدولة منظمة الى الاتفاقيات الدولية للسيارات بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة .ب – الحائز على اجازة سوق من احدى الدولة الاجنبية على ان يراعي في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .ثالثا : تعد اجازة سوق المركبة الصادرة والنافذة في اي من الدول العربية الاخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق ويجوز ان تتخذ أساس لمنح اجازة سوق عراقية على ان يراعى في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .الفصل العاشرالعقوباتالمادة ٢٥اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٠٠٠٠٠ ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية :أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية .ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة .جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا .د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر .ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات .ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها .ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور .ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقدك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها .ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :-أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة .ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة .جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها .د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها .هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور .ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة .ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة .جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور .د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور.و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( ٨ ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق .ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق .ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق .ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين .ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي .ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها .ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( ٤٠ ) سي سي في الشوارع الرئيسية .م – عدم تجديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون .ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية .س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات .ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق .غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان .ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع .ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية :١ – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص .٢ – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ .٣ – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة .٤ – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف .٥ – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه .٦ – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم .٧ – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به .٨ – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( ٢٤ ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .المادة ٢٦يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .المادة ٢٧يعاقب بغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .المادة ٢٨اولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون .ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( ٢٥/ ثالثا ) و (٢٦ ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانونثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( ٧٢ ساعة ) .ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( ٧٢ ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( ٥٠ % )رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه .خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار .سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( ٥ ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة ٢٥/اولا من هذا القانون .(٢)المادة ٢٩أولا : إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام او المختلط احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .ثانيا : أذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .ثالثا لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة بحكم البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٨ ) من هذا القانون .المادة ٣٠اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من :أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيساب – ضابط من امن الإفراد عضواجـ - ضابط من شعبة التدقيق عضواثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم .ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .المادة ٣١اولا : الغيت . (٢-١)ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا : للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .المادة ٣٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) شهر واحد ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها ( ٢٠٠٠٠٠) مائتا الف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق او إجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة أيام .المادة ٣٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .المادة ٣٤اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( ١ ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠) مائتي الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر .ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( ١ ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( ١ ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر ولا تزيد على ( ٢) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة .ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات ولا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٤٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين ولا تزيد على ( ٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات ولا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٩٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .المادة ٣٧اولا : يعد ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين( ١٣٥ ) و (١٣٦ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر الى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .ثانيا : يعد عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين( ١٣٠ ) و( ١٣١ ) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي شبب كان او وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .المادة ٣٨اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .المادة ٣٩للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( ١ ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .المادة ٤٠اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز .ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .المادة ٤١تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .الأحكام الختاميةالمادة ٤٢تطبق العقوبة الاشد اذا نص قانون اخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون .الفصل الحادي عشرالأحكام الختاميةالمادة ٤٣الغيت . (٢-٢)المادة ٤٤اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة .ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .المادة ٤٥اولا : تقوم مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتنظيم أسبوع المرور من كل سنة لتوعية المواطنين بالتنظيم المروري والتقليل من نسبة الحوادث .ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( ٢٠ ) عشرين عاما .(٣)المادة ٤٦اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها :أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع .ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل .جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات .د – امانة بغداد / مدير عام .هـ - مدير المرور العام .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .المادة ٤٧اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :-أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها .ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها .ج – تسجيل المركبات .د – منح اجازات السوق .هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات .و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات .ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني .ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي .أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون .ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات .ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها .د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة .هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيهاو – قواعد السير والمرور .ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون .ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية .رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .المادة ٤٨لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٤٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( ٨٦ ) لسنة ٢٠٠٤ قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٥٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ نشره . د – برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة . شرع هذا القانونالهوامش* تم تعديل الجدول رقم (١) بموجب بيان تصحيح منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .(١) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢٣/اولا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .النص القديم للمادة (٢٣/اولا)اولا : تكون مدة نفاذة إجازة السوق ( ١٠ ) عشر سنوات قابلة للتجديد .(٢) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢٨/سادسا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .النص القديم للمادة (٢٨/سادسا)سادسا : لضباط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( ٥ ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدى المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة ٢٥/اولا من هذا القانون .(٢-١) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة ٣١ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١النص القديم للفقرة اولااولا : تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات .(٢-٢) - الغيت المادة ٤٣ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٢/اتحادية /٢٠٢٠النص القديم للمادةتؤول ايرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة ( ٥٠ % ) خمسون من المائة الى خزينة الدولة ويخصص ( ٢٥ % ) خمس وعشرون من المائة من الايرادات لتطوير المرور وتامين مستلزماته و ( ٢٥ % ) خمس وعشرون من المائة لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة . (٣) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٤٥/ثانيا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .النص القديم للمادة (٤٥/ثانيا)ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد الممرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( ٢٠ ) عشرين عاما ....
قانون رقم 94 لسنة 2004 المصارف العراقي | 108
قانون رقم 94 لسنة 2004 المصارف العراقي | 108
عنوان التشريع: قانون رقم 94 لسنة 2004 المصارف العراقيالتصنيف عقوبات - مصارف - عقوبات عسكري - مصرف مركزي - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٨٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادصدر هذا القانون بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ .الباب الأولأحكام عامةتعريف المصطلحاتالمادة ١لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: -تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديرا معينا لفرع المصرف .تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف .تعني كلمة “ مصرف” شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشاة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف .تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة ٢٧ .تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها .تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي .تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة ٦ من المادة ٦١ .تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي .“ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص .- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت ٢٥% واكثر من حصص التصويت للشركة .ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او .ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ ائتمان” اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم .تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري .تعني كلمة “ وديعة” مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما .تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصا يتم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ١ والفقرة الفرعية د من المادة ٦ بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق .تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي .تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق .تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا او حارسا قضائيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان: -١ – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية .٢ – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية .٣ – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او٤ – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة .تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص عدا الاداري الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” اي شخص اخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٤ من المادة ١٨ من هذا القانون .تعني كلمة “ القائمة” قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا .تعني كلمة “ شخص” شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما .تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل ١٠% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك .١ – اي مدير للمصرف٢ – اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او اي شخص اخر يقطن في مسكن المدير .٣ – اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع .٤ – اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع .تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل ٥٠% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة .تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .الاغراض التنظيميةالمادة ٢١ – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب .٢ – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . باي قوة انفاذ القانونية .المحظوراتالمادة ٣١ – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة ٣ والفقرة ٦ وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .٢ – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: -ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال .ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص .٣ – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء .٤ – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات .٥ – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى .٦ – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .الباب الثانيمنح التراخيصالتراخيص أو الاجازاتالمادة ٤١ – يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ ٥٠٠ مليار دينار من راس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال .٢ – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائميا ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك .٣ – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تاسست بشكل هيئة اعتبارية واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام .٤ – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي .٥ – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافا لذلك .٦ – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها .٧ – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف .٨ – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .طلب الترخيصالمادة ٥١ – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة .٢ – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: -ا – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي .ب – مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة .ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري .د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك .هـ - قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة .و - افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة .ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة .ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة ٤٦ .ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محددا حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية .ك – الدليل على دفع رسوم الطب .ل – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب .م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .٣ – في حالة الشركات التي لم تاسس بعد , وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة ٢ بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .طلب تصريح لفرعالمادة ٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: -ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة ٥ الفقرة ٢ والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ٢ والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي .ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة ٢ والفقرات ح - ط - ك من المادة ٥ والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة .ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم .د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح .٢ – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .طلب تصريح لمكتب تمثيلالمادة ٧١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .٢ – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح .منح ترخيص أو تصريحالمادة ٨١ – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره .٢ – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة ٣ من المادة ٥ في غضون شهرين من تقديمها .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين ١ و٢ شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي .٤ – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية م من المادة ٥ او الفقرة ١ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٦ .٥ – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية .٦ – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: -ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة ٥ او المادة ٦ حسب انطباق اي منهما .ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه .ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين .د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة .هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة .و – سلامة عملياته المقترحة .ز – صلاحية خطة العمل .حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق .ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي .٧ – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف .٨ – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة ١ اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة .٩ – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .المكاتب الاضافيةالمادة ٩لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .سجل المصارفالمادة ١٠١ – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت .اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات تطرا على القائمة اثناء العام .٢ – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .الرسومالمادة ١١١ – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ .٢ – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة .انهاء العمليات طوعاالمادة ١٢١ – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .٢ – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .٣ – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة ٢ يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفيةالمادة ١٣١ – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: -ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به .ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي .د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي .هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي .و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب .ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما .ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية .ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: -ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة ٧٨ اوب - استنادا للفقرة ٣ من المادة ١٢٣ – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار .٤ – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة ١ تعيين وصي بما يتفق مع المادة ٦٩ لتصفية المصرف .الباب الثالثراس المالالحد الادنى لرأسمال المصارف المحليةالمادة ١٤١ – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن ١٠ مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون ١٨ شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر .٢ – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي .٣ – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف٤ – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبية ( تحفظ )المادة ١٥١ – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .الشروط الاخرى المتعلقة براس المالالمادة ١٦١ – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل ١٢% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية .٢ – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة ١ .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .الباب الرابعادارة المصارفمجلس ادارة المصرف المحليالمادة ١٧١ – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف .٢ – يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه .٣ – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: -ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان لا يقل عمره عن ٣٠ سنة .٤ – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف .٥ – لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: -ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . اوب – موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء .٦ – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة .٧ – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .الادارةالمادة ١٨١ – استنادا لاحكام الفقرة ٤ من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف .٢ – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات .٣ – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف .٤ – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: -ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر .د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ٤ اعلاه .تغيرات الاداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوىالمادة ١٩١ – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة ١٧ الفقرات ٣ و٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها .٢ – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة ١٧ الفقرات ٣ ولغاية ٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج .٣ – يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة .اقالة الاداريينالمادة ٢٠١ – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة ٥ او الفقرة الفرعية و ولغاية المادة ٥٦ ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر .٢ – لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر .٣ – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة ٢ بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ١ بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .الكشف عن المصلحة الشخصيةالمادة ٢١١ – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة ٢ من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلةالمادة ٢٢١ – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل .٢ – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: -ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي .ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية .د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب .و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب .ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها .ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة ١ اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر .٤ – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ ٢٠% و٣٣% او ٥٠% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٣٠ يوماُ على الاقل .٥ – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ٤ وقبل ٣٠ يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق .٦ – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .الدمجالمادة ٢٣١ – لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٢ – يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ١ اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة ٢ يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة .لجنة مراجعات الحساباتالمادة ٢٤١ – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: -ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف .ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة ٤٦ .ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية .د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي .هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة .و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي .ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة .ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من ١٠% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف .ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها .٢ – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها .٣ – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .تطبيق احكام معينةالمادة ٢٥١ – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها .٢ – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف . الباب الخامسقواعد ممارسة النشاط المصرفيالمبادئ المصرفية العامةالمادة ٢٦١ – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات .٤ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد .٥ – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية .٦ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية .٧ – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور .٨ –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .الانشطة المصرفيةالمادة ٢٧١ – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: -ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة .ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان .ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة .د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون .هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا .و – السمسرة النقدية .ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية .ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات .ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي .ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية .ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة ٢٨ وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .الانشطة المحظورةالمادة ٢٨لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة ٢٧ وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .المتطلبات التحوطيةالمادة ٢٩١ – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .٢ – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: -ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة .ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها .ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد .د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ ١ انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . ٢ التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (٣ ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبيةالمادة ٣٠يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي .المادة – ٣٠ – الانكشافات الائتمانية الكبيرة١ – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: -ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل ١٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او .ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل ٢٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة .ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل ٤٠٠% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة .٢ – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ١ على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل ٣٠% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .٣ – لا تنطبق شروط الفقرات ١ و٢ على: -ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . وب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي .ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك .٤ – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما .٥ – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص ٣ بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .المعاملات مع الاشخاص ذوو الصلة وموظفي المصرف رفيعيالمستوىالمادة ٣١١ – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية .ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل ٥٠% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى ١٠% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او .ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان .د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي .٢ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة .٣ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات .ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات .٤ – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة ١ يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة ١ بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة ١ من المادة ١٦ .٦ – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة ١ على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي .٧ – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: -ا – يعني المصرف ١ فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و٢ فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف .ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .الانكشافات بالعملة الاجنبيةالمادة ٣٢يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .قيود الاستثمارالمادة ٣٣١ – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز ٢% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي .٢ – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي .٣ – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي .٤ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم .٥ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .عطلة المصارفالمادة ٣٤يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .المعاملات المريبةالمادة ٣٥١ – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء .٢ – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .القيود على اسهم المصارفالمادة ٣٦لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق .٢ – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن ٣٠ يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار .٣ – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .السجلاتالمادة ٣٨١ – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: -ا – سجلات تعريف العملات .ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة .ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة .د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و .هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .٢ – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .نظام المدفوعاتالمادة ٣٩١ – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة .٢ – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة ٥١ . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .الباس السادسالحسابات والكشوفات الماليةالسنة الماليةالمادة ٤٠تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم ١ كانون الثاني وتنتهي يوم ٣١ كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .الإبلاغ الدوريالمادة ٤١١ – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: -ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباتهب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة .ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٢ – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف .٣ – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات الماليةالمادة ٤٢١ – تحتفظ المصارف: -- بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة ٣٨ .ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشان .ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرا على حساب راس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشان . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفا حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف٢ – يتمثل المصرف باي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ١ . ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .البيانات الماليةالمادة ٤٣١ – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة .٢ – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها .٣ – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا .٤ – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها .٥ – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .نشر البيانات الماليةالمادة ٤٤١ – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .٢ – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .التقرير السنويالمادة ٤٥١ – يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد .٢ – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .الباب السابعمراجعة الحساباتالمادة ٤٦١ – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي .٢ – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات .٣ – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية .٤ – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .٥ – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: -ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة ١٩ يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ٢ يمتثل لاحكام الفقرة ٣ .ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة .ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر .د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .هـ - يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: -١ – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية .٢ – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها .٣ – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .٤ – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .٥ – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و٦ – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي .البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه .ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف .٦ – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .الواجبات الاضافيةالمادة ٤٧١ – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة ٤٦ واجب: -ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية .ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية .د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .تطبيق احكام معينةالمادة ٤٨١ – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك .٢ – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٥ والفقرتين الفرعيتين ز وح من المادة ٤٦ على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .الباب الثامنالسريةالسرية المصرفيةالمادة ٤٩يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب .السري الفرديةالمادة ٥٠يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .الاستثناءاتالمادة ٥١لا تنطبق احكام المادة ٤٩ والمادة ٥٠ من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: -ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون .ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي .ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي .د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .هـ - تزويد معلومات حول ١ مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان ٢ الشيكات المرتجعة دون تسديد او ٣ اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي .و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات .ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة ٥٤ من هذا القانون .المعلومات التي تقدمها المصارفالمادة ٥٢١ – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي .٢ – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .الباب التاسعالرقابة والتفتيشاتالتفتيشاتالمادة ٥٣يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: -١ – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون .٢ – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين .٤ – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش .٥ – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .تبادل المعلوماتالمادة ٥٤١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .الحصانة من الاجراءات القانونيةالمادة ٥٥١ – لا يعتبر لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ان ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي ٣ حارس قضائي او اي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ . مسؤولا عن اي اضرار تنجم عن اي تصرف او تقصير يتم اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة رقم ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي . ٣ يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة باداء واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .الباب العاشراجراءات الانفاذ والعقوباتالاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الاداريةالمادة ٥٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة ٢ من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: -ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي .ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ١ اعلاه .ا – ارسال تحذير خطي للمصرفب – اعطاء اوامر للمصرفج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضعد – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه .هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا .و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة .ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة .ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة .ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس .ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥٩ .ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية ٥% من مجموع راس مال المصرف المدفوع .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى ٥ مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز ٥% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: -ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة اوب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة .٤ – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن ٣٠ يوما ولا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع .٥ – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .الاعمال المصرفية غير القانونيةالمادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات .٢ – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .تحصيل الغرامات الاداريةالمادة ٥٨يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .الباب الحادي عشرالوصايةأسس تعيين وصيالمادة ٥٩١ – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: -ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ او .ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة ٧٢ .د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: -ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٧٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ .ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية .د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب .هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال ١٢ شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه .و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن .ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب .ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية .ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي .ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او .ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية .٣ – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .تعيين وصيالمادة ٦٠١ – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصا واحدا او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين .٢ – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله .٣ – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية .٤ – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .النتائج المترتبة على تعيين وصيالمادة ٦١١ – يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٢ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة ٧٨٤ والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي .٤ – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة ٨٣ .٥ – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي .٦ – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة ١٤ قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب – ١ او مستلم بمقتضى المادة ١٤ بشانها . ويمكن للمصرف الجسري ١ وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب ١١ و٢ انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة .٧ – يقوم الوصي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصاية باسلوب من شانه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .السيطرة على الصرفالمادة ٦٢١ – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم .٢ – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين .٣ – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي ٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفالاشعار واعادة النظر في التعيينالمادة ٦٣١ – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين .٢ – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف .٣ – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفتقرير الوصي وخطة العملالمادة ٦٤١ – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل .٢ – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: -ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة ٦٧ .ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .الوقف الاختباريالمادة ٦٥١ – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز ٥ مليون دينار لكل حالة على حدة .٢ – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة ١٢ يوم عمل .انهاء الوصايةالمادة ٦٦١ – ينتهي تعيين وصي عند: -ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي .ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ٧٨ .٢ – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة ١ يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف .٣ – في غضون ٢٠ يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .الباب الثاني عشراعادة تأهيل المصارفاجراءات اعادة المصارفالمادة ٦٧١ – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ٤ و٥ من هذه المادة .٢ – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة ٨٤ وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان ١ ينهي عملية اعادة التاهيل ٢ يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٢ .٣ – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاًَ وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي .٤ – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة ٦١ و٦٢ من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: -ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة ٨٤ وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات .ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او٥ – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولةمادة – ٦٧ – ا –١ – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦١ ٦ الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب ١١ او حارسا قضائيا بموجب الباب ١٤ .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦٧ وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل .٣ – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .٤ – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: -ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة ١٤ والمادة ١٦ من قانون المصارف .ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد ٣٠ و٣١ و٣٣ من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي .٥ – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية ٤٥ يوما بناءا على طلب المصرف المرحلي .٦ – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية .٧ – للمصرف المرحلي: - ١ – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب ١١ و٢ – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .الباب – ٣ – تصفية المصارف: -التصفية الطوعيةالمادة ٦٨١ – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة ١٢ وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه .٢ – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية .٣ – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة ٢ يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة ١ من المادة ٦٩ يقوم بتصفية المصرف او يكملها .التصفية القسرية تحفظالمادة ٦٩١ – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٣ ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم ٦٠ شرط ان تحكم المادتين ٦١ و٦٢ من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .٢ – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: -ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة ٨٣ .ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف .ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال .د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٣ – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة ٨٥ ولغاية المادة ٩٨ بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم ٨٩ و٩٦ .٤ – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة ٨٤ وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات .٥ – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .الباب الخامس عشرالحراسة القضائية على المصارفعدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف:المادة ٧٠لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا اي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا .اسس اقامة دعوى الافلاسالمادة ٧١حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة ٧٢ وتعيين وصي بمقتضى المادة ٧٣ من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: -ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن ٢٥% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة ١ من المادة ١٦ اوج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته .د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ٥٩ والتي على اثرها تم تعيين الوصي .تقديم التماس لاقامة دعوى افلاسالمادة ٧٢١ – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٢ – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: -ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس .ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية ٤ مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة ٧١ .تعيين وصيالمادة ٧٣١ – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم٧٢ لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة ١ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم ٥٩ . ولا تنطبق احكام المادة ٦٣ ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية .٢ – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٥ ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .جلسات المحكمةالمادة ٧٤١ – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليهأسس رفض الالتماسالمادة ٧٥١ – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: -ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ٢ من المادة ٧٢ او انه لا يفي بمتطلبات القانون اوب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: -ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة ٦٧ ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف .يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس .يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرفالمادة ٧٦١- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي .٢ – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ٦ اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين .٣ – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .التصفية القسرية في حالة رفض التماس الافلاس تحفظالمادة ٧٧اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد ٧٥ او ٧٦ التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة ٧٤ والفقرة ٢ من المادة ٨٤ . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .قرار اعلان الافلاسالمادة ٧٨بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة ٨٠ .اصدار ونشر قرار الافلاسالمادة ٧٩فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .الحارس القضائيالمادة ٨٠١ – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة ٥ من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .٢ – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات .٣ – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون .٤ – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك .٥ – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف .ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا .د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل .٦ – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا .٧ – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة ٩٢ .صلاحيات الحارس القضائيالمادة ٨١١ – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .٢ – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .مفعول قرار الافلاسالمادة ٨٢١ – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .٢ – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور .٣ – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي .٤ – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة ٩١ بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال٦ – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس .٧ – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .٨ – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون ٦٠ يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال .ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص .ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف .ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين .د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد .هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة ٨٨ يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس .و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق الماليةالمادة ٨٣١ – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس .٢ – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها .٣ – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه .٤ – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد .٥ – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة ٨ من المادة ٨٢ من هذا القانون .تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباتهالمادة ٨٤١ – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: -ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منهاب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنينج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه .٢ – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب .٣ – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته .٤ – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة ١ والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .تقرير المحكمةالمادة ٨٥١ – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: -ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان .ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة ٦٠ يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .٢ – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة ٨٧ .تسجيل المطالباتالمادة ٨٦١ – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ١ و٢ من المادة ٨٧ تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال ١٠ ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار ٢٠ يوم عمل على اساس المساواة .٢ – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: -ا – اسم وعنوان الدائن .ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي .ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن .٣ – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف .٤ – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .قبول المطالباتالمادة ٨٧١ – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة ٨٦ والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .٢ – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات اخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل .٣ – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة ٩١٢ .٤ – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,٥ – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معا المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها .٦ – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون ٣٠ يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .٧ – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز ٤٠ يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم .٨ – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .٩ – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستانف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار .مقاصة الالتزامات وتصفيتهاالمادة ٨٨١ – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون .٢ – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة ٢ يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: -ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله .ب – اتفاق مقايضة اساس .ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي .د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى .هـ - اتفاق مبادلة سلعية .و – اتفاق سعر اجل .ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية .ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره .ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية .ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط .ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي .ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك .م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط .ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه .٣ – باستثناء ما تنص عليه المادة ٨٣ لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .انهاء العقود الجاريالمادة ٨٩١ – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص .٢ – استنادا للمادة ٨٨ من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .التسويات التي تتم بالتفاوضالمادة ٩٠يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .المطالبات المكفولة بضمانالمادة ٩١١ – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة ١ من المادة ٩٢ . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة ١ والفقرة الفرعية و من المادة ٩٢ .٢ – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين .٣ – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: -ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها .ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي .٤ – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود .٥ – بغض النظر عما ورد في الفقرة ١ اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة ٣ والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .أولوية المدفوعاتالمادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: -ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره ٥ مليون دينار عراقي لكل مودع .ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي .ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل .د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس .هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين .و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي .٢ – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .خطة التصفيةالمادة ٩٣١ – يقوم الحارس القضائي في غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: -ا – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها .ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته .د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها .و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف .ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي .ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية .٢ – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة ٨٧ .إعادة تأهيل المصارف المفلسة تحفظالمادة ٩٤لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة ٦٧ .عدم التراضي مع الدائنينالمادة ٩٥رهنا باحكام المادة ٩٠ لا يكون هناك اي تراض او ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنينالمادة ٩٦١ – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة .٢ – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين .٣ – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .السلف الفورية للمودعينالمادة ٩٧تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره ٥ مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .توزيع المدفوعاتالمادة ٩٨١ – وفقا للمادة ٩٢ يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة ٩٧ تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة .٢ – يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ٩٢ ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع .٣ – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .دعوى الافلاس المتعلقة بمكتب فرع او مكتب تمثيلالمادة ٩٩١ – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: -ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة ٧١ ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل .ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية .٢ – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .٣ – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .٤ – لا تنطبق المادة ٨٨ عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر .٥ – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .اعسار المصرف عبر الحدودالمادة ١٠٠١ – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: -ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد .ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق .ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها .د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد .٢ – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزيالمادة ١٠١تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .انهاء دعوى الافلاسالمادة ١٠٢١ – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها .٢ - تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٩٨ .٣ – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .الباب الخامس عشرأحكام ختاميةانطباق قوانين معينةالمادة ١٠٣تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .الانظمةالمادة ١٠٤١ – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع .ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .المراجعة القضائيةالمادة ١٠٥١ – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون .٢ – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون ٣٠ يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: -ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ٨ من المادة ٨ .ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة ١٤ .ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة ٢ من المادة ٥٦ .د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي .٣ – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي .٤ – بغض النظر عن الفقرة ٢ اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ٥٩ ولغاية المادة رقم ٦٣٧٧">١٠٢ من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم ٦٣ .احكام انتقائيةالمادة ١٠٦١ – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ .٢ – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون .٣ – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة ٢ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٥ ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة ٢ والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة ٥ ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون .٤ – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٤ والفقرة ١ من الماد ٦ خلال كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ .٥ – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة ١ والفقرة الفرعية ب من المادة ٣٠ بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود ٢٥% خلال ذلك الوقت .٦ – بحلول كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٧ – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة ٣ من المادة ٦٠ وبحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية ١٨ شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ كاقصى حد .٨ – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .العلاقة مع احكام القوانين الاخرى في العراقالمادة ١٠٧١ – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف٢ – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .بدء النفاذالمادة ١٠٨يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .البنك المركزي العراقي...
قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ | 16
قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ | 16
عنوان التشريع: قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠٢٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة(٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور إصدار القانون الآتي:التعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون:أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة ١٩٤٨ أو أية أراض عربية أخرى.ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.الاهدافالمادة ٢يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية:أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.نطاق السريانالمادة ٣يسري هذا القانون على كل من :أولاً العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي ) داخل العراق وخارجه.ثانياً: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة.ثالثاً: رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة.رابعاً: الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة.خامساً: وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه.الجرائم والعقوباتالجرائم والعقوباتالمادة ٤أولاً:يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصال بأي منها.ثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية.المادة ٥يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قدم اي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات او الهبات او قبل أيا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساتهالمادة ٦يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.المادة ٧يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من طبع او تخابر مع الكيان الصهيوني او روج له او لأية أفكار او مبادئ او أيديولوجيات او سلوكيات صهيونية او ماسو نية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذلك المؤتمرات او التجمعات او المؤلفات او المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى .المادة ٨يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.المادة ٩تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا تم ارتكاب احد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد (٨,٧,٦,٥,٤)من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او رئيس مجلس النواب او نائبيه او رئيس مجلس القضاء الاعلى او نوابة او رئيس المحكمة الاتحادية العليا او نائبه او رؤساء الاقاليم او نوابهم او رؤساء الحكومات في الاقليم او نوابهم او رؤساء برلمانات الاقاليم او نوابهم او الوزاء ومن بدرجتهم أعضاء مجلس النواب او وزراء حكومات الإقاليم او أعضاء برلمانات الإقاليم او رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية او رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام او رئيس وأعضاء هيئة الاشراف القضائي او اعضاء المحكمة الاتحادية او القضاة كافة او وكيل وزارة ومن بدرجته او المديرين العامين ومن بدرجتهم او رؤساء الاحزاب والكيانات السياسية او منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية او المحافظين او نوابهم او رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم او السفراء.المادة ١٠تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .المادة ١١لاتسري أحكام مواد الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة في قانون العقوبات رقم (١١١)لسنة ١٩٦٩ المعدل او اي قانون اخر بحق كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون ولا يشمل بأي عفو عام او خاص.المادة ١٢يعد ظرفاً مشدداً اذا وقع احد الاعمال المنصوص عليها في القانون إثناء حالة الحرب.المادة ١٣يحظر على الاجنبي الترويج داخل الأراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني.المادة ١٤تطبق احكام قانون العقوبات رقم(١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة ١٥لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية الحفاظ على المبادى الوطني والإسلامية والإنسانية في العراق وثوابت الشعب العراقي في الدفاع عن فلسطين وشعبها والشعوب العربية كافة التي أحتلت أراضيها وردع كل من يعمل على التطبيع وإقامة العلاقات مع هذا الكيان الغاصبشرع هذا القانون....
قانون تحريم النشاط البهائي رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٠ | 9
قانون تحريم النشاط البهائي رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٠ | 9
عنوان التشريع: قانون تحريم النشاط البهائي رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٠التصنيف اداب عامة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٨٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشـــعبرئاسة الجــمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.المادة ٢لا يجــوز بيع او توزيع او طبع او حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول الى العراق والتداول فيه.المادة ٣تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.المادة ٤تؤول اموال وموجــودات المحافل البهائية ومراكزها بعد تصفيتها الى الجــهة او الجــهات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجــمهورية بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويسرى هذا الحكم على الاموال والموجــودات والعقارات المسجــلة باسماء المحافل والمراكز البهائية او باسماء اخرى التي يثبت انها مخصصة للاغراض البهائية.المادة ٥يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.المادة ٦يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود. (١)المادة ٧لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.المادة ٩على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٠ ه المصادف لليوم العاشر من شهر ايار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبةنظرا الى ان البهائية ليست دينا او مذهبا معترفا به, ولاجــل حظر ترويج الفكرة البهائية او تحبيذها للاخرين, ولغرض وقف نشاطها وغلق محافلها ومراكزها الموجــودة في العراق وكيفية التصرف باموالها وموجــوداتها شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ٣٠-١٠-١٩٧٩ النص القديم للمادة: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين....