قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠ |

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٩

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٤٦١ ) بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٨٠ .

المادة ٢

يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه  بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                    طارق الهاشمي            عادل عبد المهدي           جلال الطالباني

              نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قضى باعدام جميع من انتسب الى حزب الدعوة الاسلامية او عمل على تحقيق اهدافه وباثر رجعي فان هذا القرار يعتبر تجاوزا خطير على القيم الانسانية والقانونية ولمخالفته لاحكام الدستور وبسبب هذا القرار الجائر تعرضت شرائح من ابناء الشعب العراقي الى القتل والسجن والاذلال ولان حزب الدعوة الاسلامية هو حزب عراقي وطني قدم تضحيات جسام لصالح الشعب العراقي ومبادئه ولان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يمثل ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي ، شرع هذا القانون .