قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ | 50

عنوان التشريع: قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩

التصنيف عقوبات - مرور ومركبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٨

تاريخ التشريع      ٠٤-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢٨

ملاحظات           ينفذ هذا القانون بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره / الجداول مرفقة مع صورة التشريع / تم تعديل الجدول رقم (١) بموجب بيان تصحيح منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٩

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :

أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار .

أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( ٢،٥ طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين :

خصوصية وعمومية .

ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( ٢،٥ طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية .

ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين :

١ – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق .

٢ – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق .

ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع .

ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر .

رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر .

خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها .

سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة .

سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص .

ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة .

تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها .

عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها .

حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( ٤٠ ) سم٣ ولا يكون تصميمها على شكل عجلة .

ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( ٤٠ ) سم ٣ وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية .

ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور .

رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة .

خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها.

سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة .

سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون .

ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق .

تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة .

عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم .

حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق .

ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل .

ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق .

رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون .

خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .

المادة ٢

يهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات وتوفير انسيابية الحركة للمركبات والحد من الحوادث المرورية في جمهورية العراق .

الفصل الثاني

تسجيل المركبات

المادة ٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( ٤٠ ) سم٣ والمركبات المستثناة بقانون خاص .

ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير .

جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( ٥ ) خمس سنوات .

ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي :

أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان .

ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون .

جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون .

د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها .

ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة .

رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز .

ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .

المادة ٤

تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند أتمام إجراءات التسجيل لأول مرة تثبت احدهما في المقدمة والأخرى في مؤخرتها وتصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس القاطرة وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام .

المادة ٥

أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( ١٠ ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر.

ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادة

ثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .

المادة ٦

عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو احدهم أو من يمثلهم قانونا مراجعة دائرة التسجيل خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى الى ورثته وبحسب القسام الشرعي .

المادة ٧

أولا : أذا رغب مالك المركبة المسجلة بترقين قيد مركبته فعليه اعادة وثيقة التسجيل الى ضابط التسجيل لترقين قيد المركبة وتاشير ذلك في وسائل التسجيل بعد دفع الرسوم والغرامات المتحققة عليها .

ثانيا : يمنع اعادة تسجيل العجلة المرقن قيدها لاي سبب كان .

المادة ٨

يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل .

الفصل الثالث

موانع قيادة المركبات

المادة ٩

أولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الآتية :

أ – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او إلغائها او تعليقها .

ب – اذا كانت الإجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها .

جـ - اذا لم يكن السائق حاملا لإجازة السوق .

د – اذا مضت مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما على انتهاء إجازته .

ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .

الفصل الرابع

نقل ملكية المركبات

المادة ١٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقا للقانون .

ثانيا : عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري او وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل والإقرار بذلك إمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانونا .

ثالثا : لا يشترط حضور البائع إمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل في الحالات الآتية :-

أ – تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل .

ب – صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين .

جـ - بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط .

رابعا : اذا تعذر أتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن أرادة المشتري ، فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة .

المادة ١١

تنقل ملكية المركبة للورثة وفق القسام الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة .

المادة ١٢

لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .

المادة ١٣

اولا : على البائع والمشتري أكمال إجراءات نقل ملكية المركبة المباعة لدى دائرة التسجيل المختصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) المبرم بواسطة احد المعارض او المكاتب المجازة لبيع وشراء المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة .

ثانيا : للطرفين إبطال العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .

ثالثا : يلتزم صاحب المعرض او المكتب او المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بما ياتي :-

أ – مسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة لتثبيت العقود المنظمة والصادرة منه .

ب – ايداع نسخه من العقد المبرم والمنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات خلال ( ٧ ) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .

الفصل الخامس

شروط المتانه والامان

المادة ١٤

اولا : يقصد بشروط المتانة والأمان ان تكون المركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وان تكون جميع أجزائها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق للخطر او يتسبب عن استعمالها او تسييرها ضرر بالطرق او الأملاك او الأشخاص وان يتوافر فيها ما ياتي :-

أ – محرك صالح للاستعمال .

ب – مقود في الجانب الايسر من المركبة .

ج – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .

د – جهاز تنبيه خافت الصوت .

هـ – جهاز لمنع التلوث وتخفيف الصوت ( عادم ) الغازات ( اكزوسيت ) .

و – منظومة الايقاف .

ز – مرايا جانبية وامام السائق تساعد على الرؤيا الخلفية .

ح – ماسحات مطرية صالحة .

ط – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلا .

ي – زجاج من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .

ك – مطفاة حريق مملوة وصالحة للاستعمال .

ل – مثلث فسفوري .

م – اطار احتياطي مع ادواته وفي حالة صالحة للاستعمال .

ن – عداد لمعرفة سرعة المركبة .

س – واقيات طين عدد ( ٤ ) اربعة .

ثانيا : يقصد بشروط المتانة والامان فيما يخص الدراجة النارية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل .

أ – محرك صالح للاستعمال .

ب – مقود .

ج – جهاز تنبيه خافت الصوت .

د – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .

هـ - جهاز مخفف او عادم للصوت .

و – مرايا جانبية تساعد على الرؤيا الخلفية .

ز – واقية الرياح توضع في مقدمة الدراجة .

ح – واقية الراس ( خوذة ) .

ثالثا : يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل :

أ – محرك صالح للاستعمال .

ب – منظومة ايقاف .

ج – مقود .

د – لوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء .

هـ - مثلث فسفوري .

و – مطفاة حريق مملؤة وصالحة للاستخدام .

ز – مرآة حانبية وداخلية للرؤيا الخلفية .

ح – كاتم صوت .

رابعا : يشكل مدير المرور العام او من يخوله لجان لفحص المركبات برئاسة ضابط حاصل على شهادة هندسية او تقنية وعضوين او اكثر من ذوي الاختصاص الفني للتاكد من توافر شروط المتانة والامان وقراءة رقم الشاصي ومعرفة الحجم واللون والموديل والتحويرات الفنية الحاصلة في المركبة .

خامسا : على شرطة المرور ايقاف اية مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة واخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق سائقها .

الفصل السادس

التغييرات في المركبة

المادة ١٥

لا يجوز تحوير المركبة او ابدال هيكلها او شاصيها او لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الاصول الفنية وشروط المتانة والامان

المادة ١٦

لضابط التسجيل المختص الموافقة على طلب مالك المركبة لتغيير صنفها من اجرة الى خصوصي او من انشائية الى حمل وبالعكس او طلب نقل قيدها من محافظة الى اخرى .

الفصل السابع

اجازات تعليم قيادة المركبات وفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات

وتنظيم عقد بيع وشراء المركبات ( الورقي او الالكتروني) ومكاتب الخدمة

المادة ١٧

اولا : لمدير المرور العام الموافقة على منح اجازة ممارسة مهنة لما ياتي :

أ‌- تعليم قيادة المركبات .

ب‌- فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .

جـ - تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني .

د – مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات .

ثانيا : تكون مدة نفاذ الإجازات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ثالثا : تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .

الفصل الثامن

الرسوم

المادة ١٨

اولا : تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقم ( ١ ) ورقم ( ٢ ) الملحقين بهذا القانون .

ثانيا : تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم ( ٧١ ) لسنة ٢٠١٢ .

المادة ١٩

يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) من هذا القانون المركبات الاتية :-

اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .

ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .

ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية .

رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ .

الفصل التاسع

إجازات السوق

المادة ٢٠

اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون .

ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق .

ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .

المادة ٢١

يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي :

اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي :

أ – بلوغ ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) .

ب - - بلوغ ( ٢٠ ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) .

ج – بلوغ ( ٢٥ ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) .

د – بلوغ ( ١٦ ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) .

ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية .

ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور .

رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة .

خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .

المادة ٢٢

اولا : على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشرطين النصوص عليهما في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون .

ثانيا : يجوز منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ) على وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون على ان تكون اقامته بصورة مشروعة .

ثالثا : تعد اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدا المعاملة بالمثل .

المادة ٢٣

اولا : تكون مدة نفاذ اجازة السوق ( ١٠ ) عشر سنوات قابلة للتجديد . (١)

ثانيا : يمنح صاحب اجازة السوق مهلة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها لغرض التجديد .

ثالثا : تجدد اجازة السوق بعد التاكد من ان صاحب الاجازة لائق صحيا ، وعدم وجود مانع قانوني من قيادته المركبة .

المادة ٢٤

اولا : يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وافراد عوائلهم المقيمون معهم من الشروط المنصوص عليها في البندين ( ثانيا ) و

( خامسا ) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون ، وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون اليها على ان يتعهد بان يكونوا لائقين صحيا ونفسيا وغير ممنوعين من قيادة المركبات في بلدانهم مصدقا من وزارة الخارجية ويشمل هذا الاستثناء الموظفين الأجانب العاملين في هذه المؤسسات بشرط المعاملة بالمثل .

ثانيا : تمنح اجازة سوق فئة ( أ ) لكل من :

أ – الحائز على اجازة سوق لدولة منظمة الى الاتفاقيات الدولية للسيارات بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة .

ب – الحائز على اجازة سوق من احدى الدولة الاجنبية على ان يراعي في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .

ثالثا : تعد اجازة سوق المركبة الصادرة والنافذة في اي من الدول العربية الاخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق ويجوز ان تتخذ أساس لمنح اجازة سوق عراقية على ان يراعى في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .

الفصل العاشر

العقوبات

المادة ٢٥

اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٠٠٠٠٠ ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية :

أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية .

ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة .

جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا .

د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .

هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .

و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر .

ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات .

ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها .

ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور .

ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد

ك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها .

ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :-

أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة .

ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة .

جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها .

د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها .

هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .

و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور .

ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-

أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة .

ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة .

جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور .

د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .

هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور.

و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( ٨ ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق .

ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق .

ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق .

ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين .

ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي .

ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها .

ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( ٤٠ ) سي سي في الشوارع الرئيسية .

م – عدم تجديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون .

ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية .

س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .

ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات .

ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق .

غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان .

ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع .

ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية :

١ – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص .

٢ – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ .

٣ – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة .

٤ – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف .

٥ – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه .

٦ – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم .

٧ – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به .

٨ – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( ٢٤ ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .

المادة ٢٦

يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .

المادة ٢٧

يعاقب بغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .

المادة ٢٨

اولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧  ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون .

ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( ٢٥/ ثالثا ) و (٢٦ ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون

ثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( ٧٢ ساعة ) .

ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( ٧٢ ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( ٥٠ % )

رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه .

خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار .

سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( ٥ ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في  المادة ٢٥/اولا من هذا القانون .(٢)

المادة ٢٩

أولا : إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام او المختلط احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .

ثانيا : أذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .

ثالثا لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة بحكم البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٨ ) من هذا القانون .

المادة ٣٠

اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من :

أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا

ب – ضابط من امن الإفراد عضوا

جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا

ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم .

ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .

المادة ٣١

اولا : الغيت . (٢-١)

ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثا : للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .

المادة ٣٢

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) شهر واحد ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها ( ٢٠٠٠٠٠) مائتا الف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق او إجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة أيام .

المادة ٣٣

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .

المادة ٣٤

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( ١ ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠) مائتي الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر .

ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( ١ ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( ١ ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .

المادة ٣٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر ولا تزيد على ( ٢) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة .

ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

المادة ٣٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات ولا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٤٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين ولا تزيد على ( ٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات ولا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٩٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

المادة ٣٧

اولا : يعد ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين( ١٣٥ ) و (١٣٦ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر الى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

ثانيا : يعد عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين( ١٣٠ ) و( ١٣١ ) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي شبب كان او وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

المادة ٣٨

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس .

ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .

المادة ٣٩

للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( ١ ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .

المادة ٤٠

اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز .

ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .

المادة ٤١

تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .

الأحكام الختامية

المادة ٤٢

تطبق العقوبة الاشد اذا نص قانون اخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون .

الفصل الحادي عشر

الأحكام الختامية

المادة ٤٣

الغيت . (٢-٢)

المادة ٤٤

اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة .

ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .

المادة ٤٥

اولا : تقوم مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتنظيم أسبوع المرور من كل سنة لتوعية المواطنين بالتنظيم المروري والتقليل من نسبة الحوادث .

ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( ٢٠ ) عشرين عاما .(٣)

المادة ٤٦

اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها :

أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع .

ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل .

جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات .

د – امانة بغداد / مدير عام .

هـ - مدير المرور العام .

ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .

المادة ٤٧

اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :-

أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها .

ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها .

ج – تسجيل المركبات .

د – منح اجازات السوق .

هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات .

و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات .

ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني .

ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي .

أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون .

ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات .

ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها .

د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة .

هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها

و – قواعد السير والمرور .

ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون .

ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية .

رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .

المادة ٤٨

لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ٤٩

يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( ٨٦ ) لسنة ٢٠٠٤ قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة ٥٠

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ نشره .

                                                              د – برهم صالح

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة .

                                                                                شرع هذا القانون

الهوامش

* تم تعديل الجدول رقم (١) بموجب بيان تصحيح منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .

(١) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢٣/اولا) بموجب  بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .

النص القديم للمادة (٢٣/اولا)

اولا : تكون مدة نفاذة إجازة السوق ( ١٠ ) عشر سنوات قابلة للتجديد .

(٢) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢٨/سادسا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .

النص القديم للمادة (٢٨/سادسا)

سادسا : لضباط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( ٥ ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدى المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة ٢٥/اولا من هذا القانون .

(٢-١) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة ٣١  بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١

النص القديم للفقرة اولا

اولا :  تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات .

(٢-٢) - الغيت المادة ٤٣ بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٢/اتحادية /٢٠٢٠

النص القديم للمادة

تؤول ايرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة ( ٥٠ % ) خمسون من المائة الى خزينة الدولة ويخصص ( ٢٥ % ) خمس وعشرون من المائة من الايرادات لتطوير المرور وتامين مستلزماته و ( ٢٥ % ) خمس وعشرون من المائة لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة .

 (٣) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٤٥/ثانيا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .

النص القديم للمادة (٤٥/ثانيا)

ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد الممرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( ٢٠ ) عشرين عاما .