عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (٥)
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (١٢٠) في ٢٩-١-١٩٨٦ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ على من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق ومنع ازدواجية النصوص وتداخلها ومن أجل إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ , شرع هذا القانون .