أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية: أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على كل من : أولاً العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي ) داخل العراق وخارجه. ثانياً: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة. ثالثاً: رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة. رابعاً: الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة. خامساً: وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه.
المادة 4
المادة 4 أولاً:يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصال بأي منها. ثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية.
المادة 5
المادة 5 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قدم اي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات او الهبات او قبل أيا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساته
المادة 6
المادة 6 يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.
المادة 7
المادة 7 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من طبع او تخابر مع الكيان الصهيوني او روج له او لأية أفكار او مبادئ او أيديولوجيات او سلوكيات صهيونية او ماسو نية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذلك المؤتمرات او التجمعات او المؤلفات او المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى .
المادة 8
المادة 8 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.
المادة 9
المادة 9 تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا تم ارتكاب احد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد (8,7,6,5,4)من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او رئيس مجلس النواب او نائبيه او رئيس مجلس القضاء الاعلى او نوابة او رئيس المحكمة الاتحادية العليا او نائبه او رؤساء الاقاليم او نوابهم او رؤساء الحكومات في الاقليم او نوابهم او رؤساء برلمانات الاقاليم او نوابهم او الوزاء ومن بدرجتهم أعضاء مجلس النواب او وزراء حكومات الإقاليم او أعضاء برلمانات الإقاليم او رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية او رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام او رئيس وأعضاء هيئة الاشراف القضائي او اعضاء المحكمة الاتحادية او القضاة كافة او وكيل وزارة ومن بدرجته او المديرين العامين ومن بدرجتهم او رؤساء الاحزاب والكيانات السياسية او منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية او المحافظين او نوابهم او رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم او السفراء.
المادة 10
المادة 10 تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 لاتسري أحكام مواد الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة في قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر بحق كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون ولا يشمل بأي عفو عام او خاص.
المادة 12
المادة 12 يعد ظرفاً مشدداً اذا وقع احد الاعمال المنصوص عليها في القانون إثناء حالة الحرب.
المادة 13
المادة 13 يحظر على الاجنبي الترويج داخل الأراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني.
المادة 14
المادة 14 تطبق احكام قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 16
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .