معرف المادة: 7897
رقم المادة : 193
الموضوع: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من طبع أو تخابر مع الكيان الصهيوني,ترويج الأفكار أو المبادئ أو الأيديولوجيات الصهيونية,استخدام وسائل علنية أو سرية للترويج,المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي