معرف المادة: 7894
رقم المادة : 193
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من اتصل بأي منها,لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية