المادة 4

معرف المادة: 7894

رقم المادة : 193

المادة 4 أولاً:يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصال بأي منها. ثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية.

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من اتصل بأي منها,لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية