المادة 2
يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية:
أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.
الموضوع: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني,منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال