المادة 2

معرف المادة: 7892

رقم المادة : 193

المادة 2 يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية: أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.

الموضوع: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني,منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال