المادة 8

معرف المادة: 7898

رقم المادة : 193

المادة 8 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.

الموضوع: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني