المادة 9

معرف المادة: 7899

رقم المادة : 193

المادة 9 تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا تم ارتكاب احد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد (8,7,6,5,4)من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او رئيس مجلس النواب او نائبيه او رئيس مجلس القضاء الاعلى او نوابة او رئيس المحكمة الاتحادية العليا او نائبه او رؤساء الاقاليم او نوابهم او رؤساء الحكومات في الاقليم او نوابهم او رؤساء برلمانات الاقاليم او نوابهم او الوزاء ومن بدرجتهم أعضاء مجلس النواب او وزراء حكومات الإقاليم او أعضاء برلمانات الإقاليم او رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية او رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام او رئيس وأعضاء هيئة الاشراف القضائي او اعضاء المحكمة الاتحادية او القضاة كافة او وكيل وزارة ومن بدرجته او المديرين العامين ومن بدرجتهم او رؤساء الاحزاب والكيانات السياسية او منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية او المحافظين او نوابهم او رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم او السفراء.

الموضوع: العقوبة الإعدام,السجن المؤبد,الأفعال الجرمية المنصوص عليها,المسؤولية الجنائية,الأشخاص المشمولين بالعقوبة