المادة 3

معرف المادة: 7893

رقم المادة : 193

المادة 3 يسري هذا القانون على كل من : أولاً العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي ) داخل العراق وخارجه. ثانياً: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة. ثالثاً: رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة. رابعاً: الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة. خامساً: وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه.

الموضوع: يسري هذا القانون على كل من العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي) داخل العراق وخارجه,مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة,رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة,الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة,وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه