المادة 11
لاتسري أحكام مواد الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة في قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر بحق كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون ولا يشمل بأي عفو عام او خاص.
الموضوع: عدم شمول أحكام الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة على الجرائم الواردة في هذا القانون,عدم إمكانية العفو العام أو الخاص عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون