المادة 6

معرف المادة: 7896

رقم المادة : 193

المادة 6 يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.

الموضوع: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي علاقة من نوع آخر