المادة 6
يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.
الموضوع: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي علاقة من نوع آخر