أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) في 29-1-1986 .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 – 1 – المساهم المباشر هو من يرتكب الجريمة وحده او مع غيره. 2 – ومن يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها. 3 – ومن يحرض غيره باي وسيلة على ارتكابها اذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.
المادة 51
المادة 51 – يعتبر مساهما مباشرا في الجريمة: 1 – من حرض غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
المادة 52
المادة 52 – 1 – اذا ساهم عدة اشخاص في جريمة واحدة، فاعلين كانوا او شركاء، فعقوبة كل منهم هي العقوبة المقررة للجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – ولا يمنع من معاقبة الشريك ان يكون الفاعل الاصلي غير معاقب لسبب من الاسباب القانونية.
المادة 53
المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصدت، فلا يسال المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كانت نتيجة محتملة لفعله.
المادة 54
المادة 54 – اذا وجدت اعذار قانونية او ظروف مادية من شانها تغيير وصف الجريمة او تشديد او تخفيف عقوبتها، سرى اثرها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا، علم بها او لم يعلم.
المادة 55
المادة 55 – اذا وجدت ظروف شخصية مشددة او مخففة او اعذار شخصية، فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به من المساهمين فاعلين كانوا او شركاء.
المادة 56
المادة 56 – 1 – لا عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة ولا على الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. 3 – ويعتبر بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من المكونات المادية للجريمة او يؤدي اليها مباشرة. 4 – ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 57
المادة 57 – يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الاتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 1 – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام. 2 – السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. 3 – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات السجن الاخرى. 4 – الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات الحبس.
المادة 58
المادة 58 – يعاقب على الشروع في الجنح بالحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة او بالغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 59
المادة 59 – تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.
المادة 60
المادة 60 – لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة او اية مادة اخرى ايا كان نوعها اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها. فاذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير مخدرة او مسكرة تناولها الفاعل باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا، فاذا كان قد تناولها بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت كانت العقوبة التي تفرض عليه هي العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها.
المادة 61
المادة 61 – 1 – لا يسال جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره. 2 – اذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره فتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.
المادة 62
المادة 62 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن له يد في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
المادة 63
المادة 63 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاه اليها اكراه مادي او معنوي لم يستطع دفعه. ومع ذلك يجب في حالة الاكراه المعنوي ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.
المادة 64
المادة 64 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مدرسة تاهيلية.
المادة 65
المادة 65 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت. ويجوز في الجرائم العسكرية تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات العسكري.
المادة 66
المادة 66 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشاة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو بقاء المحكوم عليه في المنشاة العقابية مدة تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكلف المحكوم عليه بالسجن باداء الاعمال المقررة في قانون المنشات العقابية.
المادة 67
المادة 67 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والحبس البسيط هو ما تراوحت مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة في قانون المنشات العقابية، اما المحكوم عليه بالحبس البسيط فلا يكلف باداء اي عمل. واذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تزيد على سنة جاز للمحكمة ان تامر في الحكم بتنفيذها في السجن العسكري بالنسبة للعسكريين.