المادة 51

معرف المادة: 7491

رقم المادة : 184

المادة 51 – يعتبر مساهما مباشرا في الجريمة: 1 – من حرض غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

الموضوع: تحريض بر ارتکاب جرم,توافق بر ارتکاب جرم,کمک به ارتکاب جرم