المادة 51 – يعتبر مساهما مباشرا في الجريمة:
1 – من حرض غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.