المادة 55

معرف المادة: 7495

رقم المادة : 184

المادة 55 – اذا وجدت ظروف شخصية مشددة او مخففة او اعذار شخصية، فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به من المساهمين فاعلين كانوا او شركاء.

الموضوع: ظروف شخصية مشددة,ظروف شخصية مخففة,اعذار شخصية,اثر محدود بر روی سایر المساهمین