المادة 61 – 1 – لا يسال جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.
2 – اذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره فتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.
الموضوع: عدم مسؤولیت جزائی زیر هفت سالگی,تبعیت از احکام قانون اطفال برای متهمین بین هفت تا هجده سالگی