المادة 67

معرف المادة: 7507

رقم المادة : 184

المادة 67 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والحبس البسيط هو ما تراوحت مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة في قانون المنشات العقابية، اما المحكوم عليه بالحبس البسيط فلا يكلف باداء اي عمل. واذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تزيد على سنة جاز للمحكمة ان تامر في الحكم بتنفيذها في السجن العسكري بالنسبة للعسكريين.

الموضوع: الحبس,الحبس الشديد,الحبس البسيط,تكليف المحكوم عليه بالحبس الشديد,تنفيذ الحبس في السجن العسكري