المادة 60 – لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة او اية مادة اخرى ايا كان نوعها اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها.
فاذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير مخدرة او مسكرة تناولها الفاعل باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا، فاذا كان قد تناولها بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت كانت العقوبة التي تفرض عليه هي العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها.
الموضوع: عدم مسؤولیت جزایی به دلیل فقدان ادراک یا اراده,مسؤولیت جزایی در صورت مصرف مواد مخدر یا مسکر با علم و اختیار,عقوبت در صورت ارتکاب جرم با قصد و علم به مصرف مواد مخدر,تأثیر غیبت ناشی از مواد مخدر بر مسؤولیت جزایی