المادة 53

معرف المادة: 7493

رقم المادة : 184

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصدت، فلا يسال المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كانت نتيجة محتملة لفعله.

الموضوع: المسؤولية الجنائية للمساهم في الجريمة,عقوبة الجريمة التي وقعت فعلا,عدم مسؤولية المساهم عن الجريمة الأشد,نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة