المادة 50

معرف المادة: 7490

رقم المادة : 184

المادة 50 – 1 – المساهم المباشر هو من يرتكب الجريمة وحده او مع غيره. 2 – ومن يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها. 3 – ومن يحرض غيره باي وسيلة على ارتكابها اذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.

الموضوع: المساهم المباشر هو من يرتكب الجريمة وحده او مع غيره,من يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها,من يحرض غيره باي وسيلة على ارتكابها اذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان