المادة 58 – يعاقب على الشروع في الجنح بالحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة او بالغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموضوع: يعاقب على الشروع في الجنح بالحبس,مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة,بالغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة لها,ما لم ينص القانون على خلاف ذلك