المادة 65

معرف المادة: 7505

رقم المادة : 184

المادة 65 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت. ويجوز في الجرائم العسكرية تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات العسكري.

الموضوع: الاعدام,الجرائم العسكرية,تنفيذ حكم الاعدام