المادة 57 – يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الاتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
1 – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.
2 – السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
3 – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات السجن الاخرى.
4 – الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات الحبس.
الموضوع: العقوبات على الشروع في الجنايات,السجن المؤبد كعقوبة للجريمة,السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة,السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة,الحبس لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة