المادة 52

معرف المادة: 7492

رقم المادة : 184

المادة 52 – 1 – اذا ساهم عدة اشخاص في جريمة واحدة، فاعلين كانوا او شركاء، فعقوبة كل منهم هي العقوبة المقررة للجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – ولا يمنع من معاقبة الشريك ان يكون الفاعل الاصلي غير معاقب لسبب من الاسباب القانونية.

الموضوع: عقوبة الفاعل والشريك في الجريمة,عدم منع معاقبة الشريك بسبب عدم معاقبة الفاعل الأصلي