المادة 62

معرف المادة: 7502

رقم المادة : 184

المادة 62 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن له يد في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

الموضوع: عدم مسئولیت جزائی در شرایط اضطراری,تناسب عمل مرتکب با خطر موجود,عدم شمول وضعیت اضطراری برای افراد ملزم به مواجهه با خطر