المادة 56 – 1 – لا عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة ولا على الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 – الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها.
3 – ويعتبر بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من المكونات المادية للجريمة او يؤدي اليها مباشرة.
4 – ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموضوع: لا عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة,الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة,يعتبر بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من المكونات المادية للجريمة,لا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة