المادة 66

معرف المادة: 7506

رقم المادة : 184

المادة 66 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشاة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو بقاء المحكوم عليه في المنشاة العقابية مدة تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكلف المحكوم عليه بالسجن باداء الاعمال المقررة في قانون المنشات العقابية.

الموضوع: السجن,السجن المؤبد,السجن المؤقت,الأعمال المقررة في قانون المنشات العقابية