المادة 63 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاه اليها اكراه مادي او معنوي لم يستطع دفعه.
ومع ذلك يجب في حالة الاكراه المعنوي ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.
الموضوع: عدم مسئولیت جزائی در صورت ارتکاب جرم تحت اکراه مادی یا معنوی,تناسب عمل مرتکب با خطر مورد نظر در اکراه معنوی