أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة قاعدة (1)
المادة قاعدة (1) تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . 1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 . 2 . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق . 3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا . 4 . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية . 5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون . 6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة . 7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين . 8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة . 9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون . 10 . المدعي العام : المعين في المحكمة . 11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون . 12 . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون . 13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده . 14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا . 15 . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة . 16 . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .
المادة 1
المادة 1 اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام . ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية : ا- جريمة الابادة الجماعية . ب- الجرائم ضد الانسانية . ج- جرائم الحرب . د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .
المادة قاعدة (2)
المادة قاعدة (2) الاجراءات المتخذة خارج المحكمة يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.
المادة 2
المادة 2 مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .
المادة قاعدة (3)
المادة قاعدة (3) عدم مراعاة القواعد اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف المحكمة من : اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق . ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر . ج- قضاة التحقيق . ثانيا - هيئة الادّعاء العام . ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام . رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية . ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم . خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها in هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
المادة 4
المادة 4 اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 . ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(2) ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء . ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون . رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .
المادة قاعدة (4)
المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
المادة 5
المادة 5 تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : - اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية . ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة . ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .
المادة قاعدة (5)
المادة قاعدة (5) الالتماسات والاوامر اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 6
المادة 6 اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام . ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه المادة . ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب- ملغاة. رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(3)
المادة قاعدة (6)
المادة قاعدة (6) صيغ القسم اولا : القضاة يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية : ((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة)) ثانيا : اعضاء الادّعاء العام يؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي : ((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص)) ثالثا : المحققون العدليون يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي : ((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة)) رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .
المادة 7
المادة 7 اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : - ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية . ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط . ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب . د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة . هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون . و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام . ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
المادة قاعدة (7)
المادة قاعدة (7) اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية . ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز . ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده . رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك. خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.
المادة 8
المادة 8 اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون . ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد . خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق. سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة. سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها . ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون . تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
المادة قاعدة (8)
المادة قاعدة (8) يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.
المادة 9
المادة 9 اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين . ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة . ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام. خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى . سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون . سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
المادة قاعدة (9)
المادة قاعدة (9) غياب القضاة وانتهاء خدمتهم اولا : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لإشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب . ثانيا : اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريرا ويتعين على هذا الأخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء . ثالثا : اذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لآي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.
المادة 10
المادة 10 اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة . ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .
المادة قاعدة (10)
المادة قاعدة (10) الاقدمية اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة . ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة . ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .