المادة 7

معرف المادة: 7605

رقم المادة : 188

المادة 7 اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : - ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية . ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط . ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب . د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة . هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون . و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام . ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

الموضوع: رئاسة جلسات الهيئة التمييزية,تسمية قضاة محاكم الجنايات,تسمية قضاة بدلاء لمحكمة الجنايات,إنجاز الأعمال الإدارية في المحكمة,تعيين مدير إدارة المحكمة,تعيين خبراء غير عراقيين,تحلي الخبراء غير العراقيين بسمو أخلاقي