المادة قاعدة (5)

معرف المادة: 7643

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (5) الالتماسات والاوامر اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الموضوع: اجراءات قانونی علیه موظفین دولتی,احاله به محاکم جنایی,عدم پاسخگویی به درخواست قانونی,قضاوت قاضی تحقیق