المادة قاعدة (6)

معرف المادة: 7644

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (6) صيغ القسم اولا : القضاة يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية : ((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة)) ثانيا : اعضاء الادّعاء العام يؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي : ((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص)) ثالثا : المحققون العدليون يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي : ((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة)) رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .

الموضوع: أداء اليمين من قبل القضاة,أداء اليمين من قبل أعضاء الادعاء العام,أداء اليمين من قبل المحققين العدليين,حفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة