المادة قاعدة (6)
صيغ القسم
اولا : القضاة
يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :
((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة))
ثانيا : اعضاء الادّعاء العام
يؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :
((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص))
ثالثا : المحققون العدليون
يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي :
((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة))
رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .
الموضوع: أداء اليمين من قبل القضاة,أداء اليمين من قبل أعضاء الادعاء العام,أداء اليمين من قبل المحققين العدليين,حفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة