المادة 2

معرف المادة: 7600

رقم المادة : 188

المادة 2 مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .

الموضوع: مقر المحكمة في مدينة بغداد,عقد جلسات المحكمة في أيه محافظة من محافظات العراق,قرار مجلس الوزراء,اقتراح رئيس المحكمة