المادة قاعدة (1)
تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .
1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 .
2 . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق .
3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .
4 . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .
5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون .
6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .
7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .
8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .
9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .
10 . المدعي العام : المعين في المحكمة .
11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .
12 . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .
13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .
14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .
15 . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة .
16 . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .
الموضوع: القانون,القاضي,الرئيس,قاضي التمييز,رئيس محكمة الجنايات,رئيس قضاة التحقيق,قاضي التحقيق,هيئة الادعاء العام,رئيس هيئة الادّعاء العام,المدعي العام,القضاة غير العراقيين,الخبراء,الضحية,المشتبه به,العملية,التحقيق