المادة قاعدة (1)

معرف المادة: 7639

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (1) تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . 1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 . 2 . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق . 3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا . 4 . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية . 5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون . 6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة . 7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين . 8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة . 9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون . 10 . المدعي العام : المعين في المحكمة . 11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون . 12 . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون . 13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده . 14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا . 15 . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة . 16 . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .

الموضوع: القانون,القاضي,الرئيس,قاضي التمييز,رئيس محكمة الجنايات,رئيس قضاة التحقيق,قاضي التحقيق,هيئة الادعاء العام,رئيس هيئة الادّعاء العام,المدعي العام,القضاة غير العراقيين,الخبراء,الضحية,المشتبه به,العملية,التحقيق