المادة 10
اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .
ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .
الموضوع: إدارة الدائرة الادارية,شهادة البكالوريوس في القانون,المسؤولية عن الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة,تعيين موظف مدير الدائرة