المادة 5
تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : -
اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .
ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .
ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .
الموضوع: إنهاء خدمة القاضي بسبب إدانته بجناية غير سياسية,إنهاء خدمة القاضي بسبب تقديم معلومات كاذبة أو مزيفة,إنهاء خدمة القاضي بسبب التقصير في أداء الواجبات دون سبب مشروع