المادة قاعدة (2)

معرف المادة: 7640

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (2) الاجراءات المتخذة خارج المحكمة يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.

الموضوع: اجراءات خارج المحكمة,اذن من الرئيس,استعمال الوسائل الالكترونية,تطبيق المادة