المادة 3

معرف المادة: 7601

رقم المادة : 188

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف المحكمة من : اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق . ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر . ج- قضاة التحقيق . ثانيا - هيئة الادّعاء العام . ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام . رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية . ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم . خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها in هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .

الموضوع: تأسیس المحكمة,ترکیب الهيئة التمييزية,تشكيل محكمة الجنايات,انتداب قضاة غير عراقيين,تقديم الخدمات الادارية والمالية