المادة قاعدة (8)
يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.
الموضوع: جواز تقديم طلب الى الهيئة التمييزية,فقدان القاضي اهليته القضائية,رد الهيئة التمييزية على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام