المادة قاعدة (10)
الاقدمية
اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة .
ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .
ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .
الموضوع: اقدمیة القضاة بحسب تاريخ التعيين,اقدمیة القضاة بحسب تاریخ الولادة,مجموع مدة خدمة القاضي في المحكمة,تساوی القضاة في ممارسة المهام القضائية