المادة قاعدة (10)

معرف المادة: 7648

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (10) الاقدمية اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة . ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة . ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .

الموضوع: اقدمیة القضاة بحسب تاريخ التعيين,اقدمیة القضاة بحسب تاریخ الولادة,مجموع مدة خدمة القاضي في المحكمة,تساوی القضاة في ممارسة المهام القضائية