المادة قاعدة (3)

معرف المادة: 7641

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (3) عدم مراعاة القواعد اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.

الموضوع: تقديم طلبات الخصم,استجابة المحكمة لطلبات الخصم,مبادئ العدالة الجوهرية