عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء - اصول محاكمات جزائية عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠٠٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تحل عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
استناد
بناء على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (ا- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠٠٥م اصدار القانون الاتي : -
الفصل الاول
تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي
الفرع الاول
التأسيس
المادة ١
اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام .
ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ ١٢ ١٣ ١٤ من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ ولغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية :
ا- جريمة الابادة الجماعية .
ب- الجرائم ضد الانسانية .
ج- جرائم الحرب .
د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .
المادة ٢
مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .
الفرع الثاني
الهيكل التنظيمي للمحكمة
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتالف المحكمة من :
اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق .
ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر .
ج- قضاة التحقيق .
ثانيا - هيئة الادّعاء العام .
ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .
رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية .
ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم .
خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
الفرع الثالث
اختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهم
المادة ٤
اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ .
ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(٢)
ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .
ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة ٤ مع مراعاة احكام المادة ٣٣ من هذا القانون .
رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .
المادة ٥
تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : -
اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .
ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .
ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .
المادة ٦
اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .
ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه المادة .
ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ .
ب- ملغاة.
رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(٣)
الفرع الرابع
المادة ٧
اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : -
ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .
ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط .
ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .
د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة .
هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون .
و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام .
ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الفرع الخامس
قضاة التحقيق
المادة ٨
اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .
ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ١ من هذا القانون .
ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .
رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .
خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.
سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.
سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .
ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .
تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الفرع السادس
هيئة الادّعاء
المادة ٩
اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .
ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .
ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .
رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام.
خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى .
سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون .
سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الفرع السابع
الدائرة الادارية
المادة ١٠
اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .
ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .
الفصل الثاني
اختصاصات المحكمة
الفرع الاول
جريمة الابادة الجماعية
المادة ١١
اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في ٩/ كانون الاول - ديسمبر / ١٩٤٨ المصادق عليها من العراق في ٢٠/ كانون الثاني - يناير / ١٩٥٩ فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .
ا- قتل افراد من الجماعة .
ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .
ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .
د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .
هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .
ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :
ا- الابادة الجماعية .
ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .
د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .
هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية
الفرع الثاني
الجرائم ضد الانسانية
المادة ١٢
اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .
ا- القتل العمد .
ب- الابادة .
ج- الاسترقاق .
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .
هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .
و- التعذيب .
ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ط- الاخفاء القسري للاشخاص .
ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية
ثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -
ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .
ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .
ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .
هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .
و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .
ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .
الفرع الثالث
جرائم الحرب
المادة ١٣
تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : -
اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ اب ١٩٤٩ وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .
ا- القتل العمد .
ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .
ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .
د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .
هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .
و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
ز- الحجز غير القانوني .
ح- الابعاد او النقل غير القانوني .
ط- اخذ رهائن .
ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -
ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .
ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .
ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .
د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .
ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .
ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.
ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .
ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .
ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .
م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .
ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .
ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .
ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .
ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .
ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .
خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .
ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .
ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .
ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ج- اخذ الرهائن .
د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .
رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -
ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .
ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .
د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .
هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .
ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .
ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .
ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
الفرع الرابع
انتهاكات القوانين العراقية
المادة ١٤
تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -
اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .
ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم ٧ لسنة ١٩٥٨.
ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ .
رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .
الفصل الثالث
المسؤولية الجنائية الشخصية
المادة ١٥
اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : -
ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا .
ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها .
ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .
د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم :
١- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .
٢- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .
هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية .
و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي .
ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون .
رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .
خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .
سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .
الفصل الرابع
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
المادة ١٦
يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا يتجزّا منه ومكملا له على الاجراءات التب تتبعها المحكمة .
الفصل الخامس
المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة ١٧
اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : -
ا- للفترة من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ١٤/ ١٢/ ١٩٦٩ قانون العقوبات البغدادي لسنة ١٩١٩.
ب- للفترة من ١٥/ ١٢/ ١٩٦٩ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، الذي كان نافذا سنة ١٩٨٥ الطبعة الثالثة .
ج- قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ و اصول المحاكمات العسكرية رقم ٤٤ لسنة ١٩٤١ .
ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .
ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .
رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
الفصل السادس
التحقيق والاحالة
المادة ١٨
اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق .
ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .
ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .
الفصل الاول
ضمانات المتهم
المادة ١٩
اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة .
ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون .
ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .
رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى .
ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .
ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون .
ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر .
د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة.
هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون .
و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .
الفصل السابع
المحاكمة
المادة ٢٠
اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة .
ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود .
ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا .
رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .
المادة ٢١
على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
المادة ٢٢
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والقوانين ذات العلاقة .
المادة ٢٣
اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .
ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .
المادة ٢٤
اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون .
ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى .
ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .
رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : -
ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .
ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .
خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .
سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .
سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة ٣٠٧ من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .
الفصل الثامن
طرق الطعن
الفرع الاول
التمييز
المادة ٢٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : -
ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .
ب- الخطا في الاجراءات .
ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .
ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .
ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .
رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .
الفرع الثاني
اعادة المحاكمة
المادة ٢٦
اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .
ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : -
ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .
ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .
ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
الفصل التاسع
تنفيذ الاحكام
المادة ٢٧
اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .
ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة ٢٨
يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة ٤ من هذا القانون .
المادة ٢٩
اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .
ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .
ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
المادة ٣٠
اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين ٣٠٠ و٣٠١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة ١٩٦ من قانون المرافعات المدنية والمادة ٣٠٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .
المادة ٣١
اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .
ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .
المادة ٣٢
تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .
المادة ٣٣
لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .
المادة ٣٤
تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .
المادة ٣٥
يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .
المادة ٣٦
تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .
المادة ٣٧
يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة ١٦ منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة ٣٨
تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ صحيحة وموافقة للقانون .
المادة ٣٩
يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٤٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لاجل اظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ ١٧/٧/ ١٩٦٨ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .
ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .
ومن اجل اظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى .
شرع هذا القانون
الهوامش
(١) ـ ملاحظة / تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.
(٢) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٤) بموجب المادة رقم (٩) من قانون تعديل قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١
النص القديم للمادة (٤)
ثانيا ـ استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشّح للمحكمة قضاة واعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة .
(٣) ـ الغي البند (ب) من الفقرة (ثالثا) من الماده ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .
النص القديم للفقرة (ب) من البند ثالثا
ب ـ عند انتهاء اعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتبا تقاعديا ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها اثناء خدمتهم.
ــ اضيف البند (رابعا) للماده ٦ بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥,رقمة (١٣) لسنة ٢٠٠٩.
ــ الغي نص البند (٣) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ١٣ لسنة ٢٠٠٩ .
النص القديم للبند (٣) المادة (٦)
ثالثا ــ عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقا للقانون .
المحكمة الجنائية العراقية العليا
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
قواعد الاجراءات
استنادا الى احكام المادة (١٦) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ والمصدق عليه بموجب المادة (٤٨) من قانون ادارة الدولة الانتقالي تقرر اصدار قواعد الاجراءات وجمع الادلة التالية :
الفصل الاول
تعاريف واحكام عامة
المادة قاعدة (١)
تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .
١ . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ .
٢ . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق .
٣ . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .
٤ . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .
٥ . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون .
٦ . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .
٧ . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .
٨ . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .
٩ . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .
١٠ . المدعي العام : المعين في المحكمة .
١١ . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .
١٢ . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .
١٣ . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .
١٤ . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .
١٥ . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة .
١٦ . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .
الاجراءات المتخذة خارج المحكمة
المادة قاعدة (٢)
يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.
عدم مراعاة القواعد
المادة قاعدة (٣)
اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه .
ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.
المدد الزمنية
المادة قاعدة (٤)
اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية .
ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال ١٤ يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
الفصل الثاني
التعاون والمساعدة القضائية
الالتماسات والاوامر
المادة قاعدة (٥)
اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة ١٨ من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للمحكمة العراقية العليا
الفرع الاول
القسم
المادة قاعدة (٦)
صيغ القسم
اولا : القضاة
يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :
((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة))
ثانيا : اعضاء الادّعاء العام
يؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :
((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص))
ثالثا : المحققون العدليون
يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي :
((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة))
رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .
الفصل الثاني
القضاة
المادة قاعدة (٧)
اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية .
ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز .
ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده .
رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك.
خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.
المادة قاعدة (٨)
يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.
غياب القضاة وانتهاء خدمتهم
المادة قاعدة (٩)
اولا : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لإشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب .
ثانيا : اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريرا ويتعين على هذا الأخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء .
ثالثا : اذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لآي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.
الاقدمية
المادة قاعدة (١٠)
اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة .
ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .
ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .
الفرع الثالث
الرئاسة
نائب رئيس المحكمة
المادة قاعدة (١١)
يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاضي بين اعضاء الهيئة التمييزية .
الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبه
المادة قاعدة (١٢)
اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.
الفرع الرابع
مدير الدائرة الادارية
ملاك الدائرة الادارية
المادة قاعدة (١٣)
يتولى مدير الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تادية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.
مهام مدير الدائرة الادارية
المادة قاعدة (١٤)
اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها .
ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا.
ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.
وحدة الضحايا والشهود
المادة قاعدة (١٥)
اولا : على مدير الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع اوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام .
وتتعلق المهام التي تؤدّيها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة العراقية العليا وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن ين المهام التي تؤدّيها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما ياتي :
ا . تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم .
ب . تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتبيات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم .
ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتاهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي .
ثانيا : تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية او الاصابات بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي . وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية .
محاضر الاجتماعات الموسعة
المادة قاعدة (١٦)
يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .
الفرع الخامس
رئيس هيئة الادعاء العام
اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه
المادة قاعدة (١٧)
اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة ٩ / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره .
ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة ٩ / الفقرة ٤ من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.
الفرع السادس
قضاة التحقيق
اختيار رئيس قضاة التحقيق
المادة قاعدة (١٨)
اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق .
واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة ١٠ من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق .
ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية .
ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.
مهام رئيس قضاة التحقيق
المادة قاعدة (١٩)
اولا : يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد .
ثانيا : على رئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد.
مهام نائب رئيس قضاة التحقيق
المادة قاعدة (٢٠)
يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكّنه من العمل .
الفصل الرابع
المستشارون / الخبراء غير العراقيين
مهام المستشارين والخبراء غير العراقيين
المادة قاعدة (٢١)
اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه .
ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة .
ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة ٣٠ من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا .
رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .
الفصل الخامس
التحقيق وحقوق المتهم
الفرع الاول / الشروع في التحقيق
البدء في التحقيق
المادة قاعدة (٢٢)
اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٨ من القانون تبدا الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق .
ثانيا : يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .
الفرع الثاني
التحقيق
اجراء التحقيق
المادة قاعدة (٢٣)
اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي :
ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة .
ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية .
ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية .
د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون .
ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه .
ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء .
وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .
تدابير مؤقتة
المادة قاعدة (٢٤)
اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا .
ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . .
ب . ضبط جميع الادلة المادية .
ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .
ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به .
واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق .
ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي :
ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا .
ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .
ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق .
ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا :
صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .
اوامر التوقيف المؤقت
المادة قاعدة (٢٥)
اولا : ١ . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز ٩٠ يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة ٣٠ يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على ١٨٠ يوما .
٢ . يكون التمديد للمدة التي تزيد على ١٨٠ يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .
٣ . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا .
ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (٣٥) و(٣٦) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً .
ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (٢٩) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر.
رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (٥٩) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .
حفظ المعلومات والادلة
المادة قاعدة (٢٦)
اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها .
ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها .
ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .
حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابه
المادة قاعدة (٢٧)
اولا : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي :
ا . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة .
ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .
ج . الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة .
ثانيا : للمتهم ان يتنازل بمحض ارادته عن حقه في المساعد القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك .
ثالثا : اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعيا وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فانه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستانف الا بحضور المحامي .
تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهم
المادة قاعدة (٢٨)
اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .
الفرع الثالث : محامي الدفاع
تعيين المحامي
المادة قاعدة (٢٩)
اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي.
ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين ١٨/ ثالثا و١٩/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر.
ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .
مكتب الدفاع
المادة قاعدة (٣٠)
اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .
ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :
ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (٢٢) من هذه القواعد .
ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (٢٧) وان لم يكن في التوقيف .
ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .
ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :
ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة .
ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم .
ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه .
رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه .
خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .
سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة ٢١/ ثالثا من هذه القواعد.
ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .
سوء سلوك المحامي
المادة قاعدة (٣١)
اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية .
ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .
الفصل السادس
اجراءات قاضي التحقيق
الفرع الاول
تعدد الجرائم
المادة قاعدة (٣٢)
ا . اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقا لاحكام المادة ١٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
ب . اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة العراقية العليا اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد .
عدم الكشف عن قرار الاحالة
المادة قاعدة (٣٣)
اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر .
ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .
الفرع الثاني
الاوامر والمذكرات
احكام عامة
المادة قاعدة (٣٤)
اولا : بناء على التماس اي طرف او طجلب المشتكي ابتداءًا فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق .
ثانيا : بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداءًا فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض احضار المتهمين او سير المحكمة.
تنفيذ مذكرات القبض
المادة قاعدة (٣٥)
اولا : بموجب قاعدة (٢٤) من هذه القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة .
ثانيا : مع مراعاة احكام قاعدة (٢٤) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما ياتي :
ا . تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة .
ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وافهامه حقوقه بتلك اللغة .
ج . اعادة صورة من الوثائق سوية مع تاييد المحكمة العراقية العليا .
عدم تنفيذ مذكرة القبض
المادة قاعدة (٣٦)
اولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في القاعدة (٢٤) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى مدير الدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.
ثانيا : اذا تبيّن بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشان الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب .
الاجراء المترتب على الاعتراف
المادة قاعدة (٣٧)
اولا : اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما ياتي :
ا- ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .
ب- ان الجواب غير قابل للتاويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .
ثانيا : بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي اقرّ به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.
ثالثا : ا- اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة .
ب- اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع القاعدة ٣٨ من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار .
الاتفاق على الاقرار بالذنب
المادة قاعدة (٣٨)
عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة ١٢٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
التوقيف والكفالة
المادة قاعدة (٣٩)
التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، على ان يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .
الفرع الثالث: تقديم الادلة
كشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمة
المادة قاعدة (٤٠)
اولا : بموجب القاعدتين (٣٣) و (٥١) من هذه القواعد على المدعي العام .
ا- ان يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (٤٥) يوما من المحاكمة . ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشانها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تامر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة .
ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب القاعدة (٤٢) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات .
ثانيا : اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافا للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .
وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا .
الكشف المتبادل للأدلة
المادة قاعدة (٤١)
اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : -
ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (٤٥) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم .
ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (٣) من (ج) من هذه الفقرة .
ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي :
١ . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة .
٢ . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه .
٣ . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها .
٤ . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ .
د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (١٥) يوما في الاقل من بدء المحاكمة .
ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة .
ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (١٥) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : -
ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام .
ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها .
ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء .
رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .
الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤولية
المادة قاعدة (٤٢)
اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك .
ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .
مسائل لاتخضع للكشف
المادة قاعدة (٤٣)
اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين ٤٠ و ٤١ من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة .
ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة ٤٢ من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات .
ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة ٤٢ من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما.
رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .
الفرع الرابع
الافادات
المادة قاعدة (٤٤)
للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (٢٨) من هذه القواعد .
الفصل السابع: اجراءات المحاكمة
الفرع الاول: احكام
اجراءات المحاكمة
المادة قاعدة (٤٥)
تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد .
المتدخّلون في الدعوى
المادة قاعدة(٤٦)
لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .
الفحص الطبي للمتهم
المادة قاعدة (٤٧)
لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.
تدابير حماية الضحايا المجني عليهم الضحايا والشهود
المادة قاعدة (٤٨)
اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر .
ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير :
ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي :
١ . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا .
٢ . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد .
٣ . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية .
ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة ٧١ من هذه القواعد .
ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف .
رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة .
خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة.
سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي :
ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها .
ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة .
سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى .
ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .
تادية المترجمين للقسم
المادة قاعدة (٤٩)
قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .
الجلسات العلنية
المادة قاعدة (٥٠)
تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة ٥٧ من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .
الجلسات المغلقة
المادة قاعدة (٥١)
اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية :
ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق .
ب . المحافظة على امن المحكمة .
ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء .
د . العلانية تضر بمصلحة العدالة .
ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية .
ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (٧) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .
مراقبة المحاكمة
المادة قاعدة (٥٢)
اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة .
ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .
تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلة
المادة قاعدة (٥٣)
اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة .
ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر .
ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .
الفرع الثاني
اجراء المحاكمة
المحاكمة المنفردة والمشتركة الجماعية
المادة قاعدة (٥٤)
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .
وسائل التقييد
المادة قاعدة (٥٥)
يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة
الشروع في المحاكمة
المادة قاعدة (٥٦)
باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٦٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.
تقديم الادلة
المادة قاعدة (٥٧)
اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٦٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة .
ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .
الحكم
المادة قاعدة (٥٨)
اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره .
ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين ١٠١ و١١٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ .
ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .
الفرع الثالث
قواعد جمع الادلة
احكام عامة
المادة قاعدة (٥٩)
اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.
ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .
ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات .
رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .
خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة :
ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .
ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها .
ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .
د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .
شهادة الشهود
المادة قاعدة (٦٠)
اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (٦٠) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (٥٩) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.
ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .
شهادة الزور
المادة قاعدة (٦١)
اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
شهادة الخبراء
المادة قاعدة (٦٢)
اولا : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، او لهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة.
ثانيا : اذا رغب أي طرف تقديم افادة مكتوبة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الاخر بوقت مبكر قدر الامكان .
قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسي
المادة قاعدة (٦٣)
اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .
ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه :
ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف .
ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .
الفرع الرابع
اجراءات اصدار الحكم
مركز الشخص المحكوم بالبراءة
المادة قاعدة (٦٤)
اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .
ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .
العقوبات
المادة قاعدة (٦٥)
اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة ٢٤ من القانون وكذلك العوامل الاتية :
ا- الظروف المشددة .
ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .
ج- تطبيق احكام المادة ٣٠ فقرة ٣ من القانون .
ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل .
ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٤ .
تنفيذ الحكم
المادة قاعدة (٦٦)
اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.
ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٨ من هذه القواعد والمادة ١٥١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
مصادرة الاموال
المادة قاعدة (٦٧)
بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (٥٨) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة ٣٠٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والبند سابعا من المادة ٢٤ من قانون المحكمة .
الطعن التمييزي
المادة قاعدة (٦٨)
تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.
ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.
اعادة المحاكمة
المادة قاعدة (٦٩)
تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
المادة قاعدة (٧٠)
تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥.