أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.
المادة 2
المادة 2 لا يجــوز بيع او توزيع او طبع او حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول الى العراق والتداول فيه.
المادة 3
المادة 3 تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة 4
المادة 4 تؤول اموال وموجــودات المحافل البهائية ومراكزها بعد تصفيتها الى الجــهة او الجــهات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجــمهورية بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويسرى هذا الحكم على الاموال والموجــودات والعقارات المسجــلة باسماء المحافل والمراكز البهائية او باسماء اخرى التي يثبت انها مخصصة للاغراض البهائية.
المادة 5
المادة 5 يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.
المادة 6
المادة 6 يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود. (1)
المادة 7
المادة 7 لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 8
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
المادة 9
المادة 9 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه المصادف لليوم العاشر من شهر ايار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة نظرا الى ان البهائية ليست دينا او مذهبا معترفا به, ولاجــل حظر ترويج الفكرة البهائية او تحبيذها للاخرين, ولغرض وقف نشاطها وغلق محافلها ومراكزها الموجــودة في العراق وكيفية التصرف باموالها وموجــوداتها شرع هذا القانون. الهوامش (1)- الغيت المادة 6 بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970، رقمه 141 صادر بتاريخ 30-10-1979 النص القديم للمادة: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.