المادة 1

معرف المادة: 7971

رقم المادة : 196

المادة 1 يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.

الموضوع: يحظر تحبيذ البهائية,يحظر ترويج البهائية,يحظر الانتساب لمحفل بهائي,يحظر نشر البهائية,يحظر الدعوة للبهائية