المادة 5

معرف المادة: 7975

رقم المادة : 196

المادة 5 يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.

الموضوع: احتفاظ المستندات والاوراق والسجلات والكتب والموجودات والاموال,منع تداول المستندات والاوراق والسجلات والكتب والموجودات والاموال,تحديد ملكية المحافل البهائية ومراكزها