المادة 9

معرف المادة: 7979

رقم المادة : 196

المادة 9 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه المصادف لليوم العاشر من شهر ايار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة نظرا الى ان البهائية ليست دينا او مذهبا معترفا به, ولاجــل حظر ترويج الفكرة البهائية او تحبيذها للاخرين, ولغرض وقف نشاطها وغلق محافلها ومراكزها الموجــودة في العراق وكيفية التصرف باموالها وموجــوداتها شرع هذا القانون. الهوامش (1)- الغيت المادة 6 بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970، رقمه 141 صادر بتاريخ 30-10-1979 النص القديم للمادة: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

الموضوع: تنفيذ هذا القانون,حظر ترويج الفكرة البهائية,وقف نشاط البهائية,غلق محافل ومراكز البهائية,التصرف بأموال البهائية